[مهمات باب مواقيت الصلاة من شرح البلوغ للشيخ عبد الكريم الخضير]
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[24 - 02 - 07, 11:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ...
من أبي هاجر النجدي إلى عموم إخوانه من طلاب العلم في ديار الإسلام ...
بين أيديكم الآن جمعٌ من فوائد كنت قد اقتنصتها من شرح الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله لباب مواقيت الصلاة من بلوغ المرام وقد رأيت نشرها رغبةً في الدلالة على الخير وتوفير الوقت والجهد على بعض الاخوان ...
علماً أني سأنزل فوائد بقية الأبواب تباعاً بإذن الله جل وعلا ...
ولا تنسونا من صالح دعائكم ...
مهمات شرح باب مواقيت الصلاة من بلوغ المرام
للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به
كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي
1. الجمهور على أن تارك الصلاة يقتل على خلاف بينهم هل يقتل ردةً أو حداً؟ وأقل ما قيل في تاركها أنه يحبس حتى يصلي أو يموت.
2. المفتى به والمعتمد أن جميع أحكام الردة تلحق تارك الصلاة.
3. سمي وقت الزوال دلوكاً لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيحتاج إلى دلكها قاله الزمخشري.
4. (ما لم يحضر وقت العصر) دليل الجمهور على أنه لا اشتراك بين صلاتي الظهر والعصر في قدر يتسع لأربع ركعات بل بمجرد ما ينتهي وقت صلاة الظهر يبدأ وقت صلاة العصر فلا اشتراك بين الصلاتين في هذا المقدار خلافاً لمالك الذي يرى أن هناك وقت مشترك بينهما يتسع لأربع ركعات بدليل حديث جبريل لأن مفهومه أنه أمه في الوقت نفسه لصلاة العصر في اليوم الأول ولصلاة الظهر في اليوم الثاني مما يدل على أنه في آخر وقت الظهر قدر مشترك من الوقت صالح لآداء صلاة الظهر وصالح لآداء صلاة العصر وهو الوقت المشترك بين الصلاتين.
5. حديث الباب أقوى لأنه في مسلم وحديث جبريل في السنن وذكر الترمذي عن البخاري أن أصح حديث في المواقيت حديث جبريل فهل هذا القول من البخاري يعطي حديث جبريل قوة بحيث نرجحه على ما أخرجه مسلم في صحيحه؟ مقتضى أفعل التفضيل (أصح) أنه أصح عند البخاري من حديث مسلم والبخاري لم يخرج هذا ولا ذاك. لكن حديث مسلم مخرج في كتاب تلقته الأمة بالقبول. وهل يعني كون صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله أن أحكام البخاري على الأحاديث أرجح من أحكام غيره؟ هل هي أرجح مما يخرجه مسلم في صحيحه؟ لا ليست بأرجح وعلى هذا فالمرجح أنه لا اشتراك بين صلاتي الظهر والعصر في القدر المذكور المتسع لأربع ركعات.
6. من خلال حديث مسلم يبدأ وقت صلاة العصر إذا صار ظل الشيء كطوله.
7. الجواب على حديث جبريل: فرغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء كطوله وشرع في صلاة العصر في اليوم الأول حين صار ظل الشيء كطوله وفرقٌ بين الفراغ والشروع وإذاً لا اشتراك حتى على حديث جبريل.
8. وقت العصر يبتدئ عند الجمهور إذا صار ظل الشيء كطوله وعند الحنفية إذا صار ظل الشيء مثليه ويستدلون بأدلة لا تقاوم حديث مسلم من حيث صراحة الدلالة. قال محمد بن الحسن في موطئه: إنما سميت العصر بذلك لأنها تُعتَصر ويُضَيَّق عليها وقتها. ما بين مصير ظل الرجل كطوله ومصير ظل الرجل مثليه وقت للظهر عند بعضهم وليس وقتاً للصلاتين عند بعضهم.
9. من أقوى أدلة الحنفية على أن وقت صلاة العصر يبتدئ بمصير ظل الشيء مثليه: ما جاء من التمثيل بالأجير بالنسبة لهذه الأمة مع اليهود والنصارى (مثلكم ومثل من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيراً من أول النهار إلى الزوال على دينار ثم استأجر أجيراً من منتصف النهار إلى وقت العصر على دينار ثم استأجر أجيراً من وقت العصر إلى الغروب على دينارين فالذين عملوا إلى منتصف النهار هم اليهود والذين عملوا من منتصف النهار إلى العصر هم النصارى والذين عملوا من وقت العصر إلى غروب الشمس هم هذه الأمة فاحتج أهل الكتاب فقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل أجراً؟!!) استدلال اليهود ظاهر لأنهم عملوا من أول النهار إلى منتصفه إلى زوال الشمس فهو أكثر من وقت العصر بلا إشكال لكن كيف يحتج النصارى بأن عملهم أكثر وهم عملوا من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله وهذه الأمة من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس؟ يقولون إن هذا الحديث يقتضي أن وقت العصر أضيق من وقت الظهر وعلى هذا يصير من مصير ظل الشيء مثليه ليكون الفرق واضحاً وكبيراً فهم يقولون إنه لو صار وقت العصر
¥