تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

31. الأذان عبادة والصلاة عبادة ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع فهذه العبادات لا بد أن يكون لها أصل شرعي فالصواب أن صلاة العيد لا ينادى لها بل بمجرد ما يصل الإمام إلى المصلى يشرع في الصلاة وإن استحسن بعض أهل العلم النداء لصلاة العيد وقال إن عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الأول في صلاة الجمعة فلماذا لا نزيد الأذان لصلاة العيد؟ نقول: القياس مع الفارق فعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بالأخذ بسنتهم. فالدين كمل واستقر فليس لأحد أن يزيد. استحسن هؤلاء النداء لصلاة العيد وبعضهم قال بالأذان المعروف لأنها صلاة تقاس على سائر الصلوات ومنهم من قال أنها صلاة طارئة تأخذ حكم صلاة الكسوف فينادى لها (الصلاة جامعة) ولا هذا ولا ذاك لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما وجد سببه في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ففعله بعده بدعة لكن ينبغي أن نلاحظ مقدار قيام السبب في عصره عليه الصلاة والسلام يعني هل السبب قام في عصره عليه الصلاة والسلام بنفس مستوى السبب الذي وجد بعده؟ على سبيل المثال: الخطوط التي في الصفوف بعض الناس يقول إنها بدعة لقيام السبب في عصره عليه الصلاة والسلام لتعديل الصفوف ولم يفعل ذلك فهي بدعة لكن هل قيام السبب وقيام الحاجة الداعية إلى هذه الخطوط في عصره عليه الصلاة والسلام بنفس مستوى الحاجة الداعية إلى ذلك في العصور المتأخرة؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في عهده كان صغيراً وغير مفروش بل يصلون على الرمل فكيف يتمكن من إيجاد خطوط في مسجده والحاجة غير داعية وأيضاً الخط غير ممكن لأنه رمل؟ والذي يقول إنها بدعة يقول على الإمام أن يسوي الصفوف بنفسه ويتأكد لكن في المساجد الكبيرة مترامية الأطراف لا يمكن تحقيق التسوية وهذا ظاهر في مصليات العيد تجد الصفوف كالأقواس قبل الفرش لبعد أطراف الصفوف عن بعضها البعض. لا شك أن هذه الخطوط تحقق مصالح فتحقق تسوية الصفوف التي هي من تمام الصلاة ولا يترتب عليها مفسدة بأي وجه من الوجوه وهذه وجهة نظر من يقول بأن وجود مثل هذه الخطوط لا مانع منه ولا يدخل في حيز البدعة لقيام الحاجة والمصلحة داعية والمفسدة مغتفرة في مثل هذا وقل مثل هذا في الخط الموازي للركن في المطاف والخلاف في هذا كبير فقد وجد بفتوى ويمكن أن يزال بفتوى نظراً لاختلاف وجهات النظر في مثل هذه المسائل. على كل حال ما وجد سببه وتساوى قيام السبب في عصر النبي عليه الصلاة والسلام مع قيامه في العصور المتأخرة فلم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فوجوده بعد عصره بدعة كما قرر ذلك الشاطبي وغيره. فالأذان عبادة والصلاة عبادة والزيادة في هذه العبادات بدعة وقد يقول قائل: وهذه المكبرات كيف نصلي بها والنبي عليه الصلاة والسلام ما صلى بها؟ نقول: من أهل العلم من قال بهذا فيصلي بدون مكبر لأن الصلاة عبادة محضة فكيف يدخل فيها مثل هذه الآلات؟ لكن جل أهل العلم رأوا أن هذا يحقق مصلحة سماع المأمومين ولا يترتب عليه أدنى مفسدة ولا علاقة له بهيكل الصلاة وداخل الصلاة وإنما هو أمر يبلغ الصوت كالمكبر وراء الإمام أو المبلغ لقول المحدث وهو المستملي فهذه الآلات حكمها حكم ذلك.

32. كون النبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الصبح فيه تشريع وفيه أيضاً تسلية للمسلم الذي تفوته بعض الصلوات من غير قصد ولا اختيار بعد أن فعل جميع الاحتياطات وارتفعت جميع الأسباب التي تقتضي فوات الصلاة فهذا له أن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل له ذلك أبداً لشق ذلك على أهل الحرص والصلة إن حصل لهم شيء من ذلك.

33. في حديث أبي قتادة ذكر أذان بلال وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً بالإقامة ولم يذكر الأذان فإما أن يقال إن أبا هريرة لم يسمع الأذان فيكون المثبت معه زيادة علم خفيت على من لم يذكر أو نقول إن بلالاً أذن من غير أمر إنما أمر بالإقامة وأذن على المعتاد فيكون أمر الأذان أخف لأن الأصل في شرعية الأذان الإعلام بدخول الوقت والوقت قد خرج وعلى هذا نقول إن لم يؤذن للفائتة فالأمر فيه سعة ليست كمثل المؤداة بدليل أنه في صحيح مسلم أمر بلالاً بالإقامة لكنه من حديث أبي هريرة وقلنا إنه قد يكون

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير