تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

20. أقل الكمال طولاً مؤخرة الرحل وقدره ذراع.

21. لا حد في الشرع لعرض السترة.

22. لا فرق في السترة بين مكة وغيرها وما جاء في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنكر.

23. صارف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ما جاء عند البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى لله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير جدار.

24. مشروعية السترة للمصلي على التأكيد.

25. ورد عن السلف الترخيص في ترك السترة وثبت عن بعض السلف أنه لم يستتر.

26. الحنابلة وأهل الظاهر على أن السترة واجبة والحنفية والمالكية والشافعية على أنها مستحبة وهو الصواب.

27. لو لم يتخذ سترة له أن يدافع.

28. المدافعة واجبة فإن لم يدافع فإنه يأثم.

29. الصواب أن حديث الخط موقوف على أبي هريرة ولا يعلم مخالف لأبي هريرة من الصحابة.

30. أحمد قال بالخط استئناساً به لا تصحيحاً له فلا يثبت عنه تصحيح حديث الخط بل الثابت عنه أنه أعله وما نسب إليه من تصحيحه فليس بصريح (قلت: نقل محققو كتاب المحرر عن ابن رجب قوله (وأحمد لم يعرف عنه التصريح بصحته – أي حديث الخط – إنما مذهبه العمل بالخط وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة لا على الحديث المرفوع) كما في فتح الباري لابن رجب).

31. حديث الخط المرفوع في سنده مجهولون فهو ضعيف بل منكر وقد أعله سائر الحفاظ.

32. الجمهور على عدم مشروعية الخط والحنابلة على مشروعيته واحتجوا بالمرفوع وبالموقوف.

33. تحريم المرور إنما هو خاص بالمرور بين يدي الإمام والمنفرد وأما المأموم فقد أخرجه حديث ابن عباس.

34. حديث (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها) صحيح وقد روي موصولاً وروي مرسلاً والموصول أصح.

35. فيه مشروعية الدنو من السترة لكن مع الإتيان بالسجود على هيئته الشرعية.

تم نقل الفوائد من هوامش كتاب المحرر في الحديث وترتيبها في ملفٍّ مستقل مغرب الخميس التاسع عشر من صفر عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألفٍ من الهجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 03 - 07, 04:53 ص]ـ

لكن سؤالي على ما نقلتم عن الشيخ الطريفي سدده الله:

كيف يقال: لا تقطع هذه الثلاثة صلاة المصلي؟،

إذن فما الفرق بينها وبين مرور رجل أو شاة مثلاً (أصبحت كلها سواسية في إنقاص الثواب!)؟

وما وجه إعادة ركعة على القول به، والحديث ينص على قطع الصلاة؟

- أرجو الإفادة إخوتي الأكارم -

ـ[أبو البراء الجعلي]ــــــــ[09 - 03 - 07, 07:44 ص]ـ

جزاكم الله خيراً أيها الإخوة الأفاضل وأرجو أن أجد عندكم الجواب على هذا السؤال ..

هل يجب على المسبوق إذا سلم إمامه اتخاذ سترة؟ وما حكم المرور بين يديه إذا لم يجد سترة

؟

ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[09 - 03 - 07, 09:21 م]ـ

الأخ الفاضل أبو يوسف التواب ...

الشيخ لا يرى إبطال الصلاة بمرور هذه الأشياء ومعلومٌ أن كثيراً من أهل العلم يرون أنه ليس المراد بالقطع هنا إبطال الصلاة وإنما المراد نقصان الثواب لما يتسبب به مرور هذه الأشياء من إشغال بال المصلي فتقطع عليه ذكره لصلاته فتشوش عليه وتشغل قلبه ... وهذا الحكم - أعني القول بنقصان الثواب دون الإبطال - إنما هو خاص بهذه الأشياء الثلاثة دون غيرها فلو مر رجل أو شاةٌ مثلاً فإن ذلك لا ينقص أجر الصلاة وثوابها والله أعلم ... فالفرق بين مرور هذه الأشياء الثلاثة ومرور الرجل والشاة - على القول بأن معنى القطع هو النقصان لا البطلان - هو أن مرور هذه الاشياء الثلاثة ينقص ثواب الصلاة بينما مرور الرجل والشاة لا ينقص الثواب ...

وأما سؤالك (وما وجه إعادة ركعة على القول به، والحديث ينص على قطع الصلاة؟) فهو سؤالٌ وجيه وليس عندي إجابةٌ له فلعلي أراسل الشيخ وآتي بالجواب إن يسر الله ذلك ....

وأما بالنسبة لسؤال أخينا الفاضل أبي البراء العجلي فقد أجاب عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لحديث سبرة بن معبد الجهني من باب سترة المصلي من البلوغ حيث قال رحمه الله: إذا كان المأموم مسبوقاً فهل يتخذ سترةً لما بقي من صلاته؟ الظاهر: لا, لأنه يحتاج إلى حركةٍ مشروعيتها مشكوكٌ فيها وإذا كان كذلك فالأولى ألا يتخذ سترة لكن له أن يرد من يمر بين يديه في حال قضاء ما فاته. انتهى كلامه رحمه الله ...

وأما عن حكم المرور بين يدي المسبوق إذا لم يكن بين يديه سترة فالظاهر المنع لعموم الأحاديث الدالة على المنع من المرور بين يدي المصلي, والمسبوق داخلٌ في عمومها والله أعلم ... وقول الشيخ ابن عثيمين فيما سبق (لكن له أن يرد من يمر بين يديه في حال قضاء ما فاته) يُفهَمُ منه القول بالمنع من المرور بين يدي المسبوق ..

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 03 - 07, 10:52 م]ـ

فلو مر رجل أو شاةٌ مثلاً فإن ذلك لا ينقص أجر الصلاة وثوابها

فلماذا أمرنا بمقاتلته ومدافعته إذاً؟؟!

ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[09 - 03 - 07, 11:59 م]ـ

الأخ الفاضل أبو يوسف التواب ...

أحسنت ... هذا إيرادٌ جيد يُردُّ به على القائلين بنقصان الثواب دون البطلان .. فالنص على هذه الأشياء الثلاثة يدل على أن غيرها ليس في حكمها ... ولو قيل بأن القطع معناه النقصان ما صار بين هذه الأشياء وغيرها فرق بدليل أننا أمرنا بالمدافعة والمقاتلة لكل هذه الأمور أخذاً من عموم الحديث ... فعموم حديث الأمر بالمدافعة يدل على أن مرور الجميع له أثر في نقص الصلاة ولما جاء النص على هذه الأشياء الثلاثة بخصوصها عُلِمَ أنها تختص بأمرٍ زائد على ما سواها مما يمر بين يدي المصلي ... وعلى هذا فالقائلين بالنقصان دون البطلان يحتاجون إلى الجواب عن عموم حديث الأمر بالمدافعة والمقاتلة ...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير