43. صلاة التطوع أمرها أخف من صلاة الفريضة وبناءً على هذا الحديث يكون الالتفات من الفروق بين صلاة التطوع وصلاة الفريضة إن صح الخبر. ومما صح من الفروق صلاة النافلة على الدابة دون الفريضة وصحة صلاة النافلة من قعود مع الاستطاعة دون الفريضة وغير ذلك من الفروق وما عدا ما صح من الفروق فما ثبت في الفرض ثبت في النفل لأن الكل يجمعه لفظ الصلاة.
44. في الحديث (إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه) إذا كان المصلي يناجي ربه فمقتضى ذلك أن يكون خاشعاً وألا يبصق بين يديه وجاء في الحديث بيان العلة أن عن يمينه ملكاً في رواية عند البخاري (فإن ربه بينه وبين القبلة).
45. في الحديث (ولكن عن شماله تحت قدمه) لا شك أن جهة اليمين أشرف من جهة الشمال والمراد تحت القدم اليسرى ليتحقق الوصفان كونه عن الشمال وكونه تحت القدم لكن جاء في رواية وهي عند البخاري (عن شماله أو تحت قدمه).
46. هذا يشمل ما إذا كان داخل المسجد وما إذا كان خارج المسجد لأنه علق بالصلاة بغض النظر عن مكانها وجاء ما يدل على المنع من البصاق والنخاع في المسجد فهل نقيد ما جاء في حديث الباب بما إذا كان في المسجد؟ أو نقول إن حديث الباب باقٍ على عمومه فينهى عن البصاق جهة القبلة واليمين إذا كان في الصلاة سواء داخل المسجد أو خارجه ويكون البصاق في المسجد ممنوع مطلقاً؟ ولذا جزم النووي بالمنع من أن يبصق تلقاء وجهه جهة القبلة أو جهة اليمين في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أو غيره. وجاءت أحاديث كثيرة في المنع من البصاق إلى جهة القبلة وفي المسجد وأنها خطيئة وجاء أن كفارتها دفنها.
47. لا يبعد الاستنباط من هذه الأحاديث على أنه بعد استعمال المناديل فإنها توضع في الجيب الأيسر تشريفاً لجهة اليمين لأنه يفهم من هذه الأحاديث تشريف جهة اليمين لأنك إذا أعدته إلى الجيب الأيسر تكون كأنك بصقت عن يسارك.
48. لا شك أن جهة اليسار تكون للأمور المكروهة لكن إذا كانت العلة (فإن عن يمينه ملكاً) فلقائل أن يقول (وأيضاً عن يساره ملك)؟ قال بعضهم (لعل الملك الذي عن يساره الذي يكتب السيئات لا يقارنه في الصلاة لأنها أشرف أحوال المصلي) لكن على كل حال علينا امتثال أوامر الشرع ونواهيه.
49. القرام سِتر يوضع في البيوت للحاجة لحجب النور والشمس وما أشبه ذلك.
50. جاء ذم سَتر الجدران وعني بذلك السلف عناية فائقة وشددوا في ذلك.
51. في الحديث (أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي) والتصاوير هي النقوش والمعنى أنها تشوش عليه في صلاته عليه الصلاة والسلام وفي الحديث دليل على إزالة ما يشوش على المصلي صلاته والناس بعد أن فتحت عليهم الدنيا ابتلوا بهذه الأمور التي تشوش على الإنسان في الصلاة وغيرها وحتى أماكن العبادات لم تسلم من ذلك.
52. إذا قلنا إن المقصود بالوجه في قوله تعالى (ويبقى وجه ربك) صفة الوجه ألا يلزم من ذلك أن غير الوجه يفنى؟ الجواب: لا يلزم منه ذلك والتنصيص على بعض الأفراد لا ينفي بقية الأفراد فالحكم واحد والكلام في الصفات إنما هو فرع عن الكلام في الذات.
53. لو وجد من الكفار من يستعمل ساعة اليد في جهة فمخالفتهم مطلوبة على أن لبس الساعة باليد لا يسلم من مشابهة لحلي من أذن له بالتحلي لا سيما إذا كانت الساعة ذات منظر جميل أو لون جذاب ومع أني لا أقول بالمنع إلا أني أقول ينبغي لطالب العلم أو من تقدم سنه في العلم وصار قدوة عند الناس أن يترفع عن مثل هذا.
54. الذي قرره شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم أن الآية (فأينما تولوا فثم وجه الله) ليست من آيات الصفات. قد يحتاج إلى مثل هذا التأويل وأن المراد بالوجه غير الوجه الحقيقي للتوفيق بين النصوص وإلا فالأصل في الوجه أنه القدر المعروف من البدن وعليه فلا يقال إن المراد بالوجه غير الوجه الاصطلاحي في غير هذه الآية وهذا التأويل إنما يسلك للتوفيق بين النصوص وليس هو الأصل. فالمراد بالوجه في قوله تعالى (فول وجهك شطر المسجد الحرام) الوجه الحقيقي لا القُبَالة والجهة.
55. حديث جابر بن سمرة (لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة): لما منع المصلي من الالتفات والانصراف إلى جهة اليمين وجهة الشمال بقي من الجهات جهة العلو والسفل والاستقبال.
¥