تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك: فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ فقال: تأولت كما تأول عثمان فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وجه ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في السفر على ركعتين ولا أبو بكر ولا عمر أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون؟ وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنها أتمت كما أتم عثمان وكلاهما تأول تأويلا والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة طلاق الثلاث زاد المعاد [جزء 5 - صفحة 242]

فأما مخالفة سائر الروايات له عن ابن عباس فلا ريب أن عن ابن عباس روايتين صحيحتين بلا شك إحداهما: توافق هذا الحديث والأخرى: تخالفه فإن أسقطنا رواية برواية سلم الحديث على أنه بحمد الله سالم ولو اتفقت الروايات عنه على مخالفته فله أسوة أمثاله وليس بأول حديث خالفه راويه فنسألكم: هل الأخذ بما رواه الصحابي عندكم أو بما رآه؟ فإن قلتم: الأخذ بروايته وهو قول جمهوركم بل جمهور الأمة على هذا كفيتمونا مؤونة الجواب وإن قلتم: الأخذ برأيه أريناكم من تناقضكم ما لا حيلة لكم في دفعه ولا سيما عن ابن عباس نفسه فإنه روى حديث بريرة وتخييرها ولم يكن بيعها طلاقا ورأى خلافه وأن بيع الأمة طلاقها فأخذتم - وأصبتم - بروايته وتركتم رأيه فهلا فعلتم ذلك فيما نحن فيه وقلتم: الرواية معصومة وقول الصحابي غير معصوم ومخالفته لما رواه يحتمل احتمالات عديدة من نسيان أو تأويل أو اعتقاد معارض راجح في ظنه أو اعتقاد أنه منسوخ أو مخصوص أو غير ذلك من الاحتمالات فكيف يسوغ ترك روايته مع قيام هذه الاحتمالات؟ وهل هذا إلا ترك معلوم لمظنون بل مجهول؟ قالوا: وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه حديث التسبيح من ولوغ الكلب وأفتى بخلافه فأخذتم بروايته وتركتم فتواه ولو تتبعنا ما أخذتم فيه برواية الصحابي دون فتواه لطال.

زاد المعاد [جزء 5 - صفحة 502]

فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع ويترك ما خالفها لأجلها ولا تترك هي لأجل قول أحد كائنا من كان ولو تركت السنن لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له أو لتأويلها أو غير ذلك لترك سنن كثيرة جدا وتركت الحجة إلى غيرها وقول من يجب إتباعه إلى قول من لا يجب إتباعه وقول المعصوم إلى قول غير المعصوم وهذه بلية نسأل الله العافية منها وأن لا نلقاه بها يوم القيامة

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره:

وقوله {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال [من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد]

تناقضات:

و أنت تقرأ كتب ورسائل من أجاز أخذ ما زاد عن القبضة أو تسمع لفتوى بعضهم تجد تناقضاً واضحاً في منهجية الفتوى و الاستدلال، فمن ذلك:

أولاً: الحديث الأصل عند من أجاز أخذ ما زاد عن القبضة حديث ابن عمر رضي الله عنه ونصه:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب" وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه"

فابن عمر رضي الله رضي الله عنه في هذا الحديث يأخذ ما زاد عن القبضة في حج أو عمرة فقط وجاء في الطبقات الكبرى بسنده إلى نافع صريحاً في ذلك فعن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة، وكذلك الإجماع الذي ينقلونه عن عطاء رحمه الله تعالى، وكذلك الأحاديث الضعيفة التي صححوها من مثل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة"-[هذا الأثر ضعيف لعنعنة أبي الزبير رحمه الله تعالى، وكذلك ففي إسناده عبدالملك بن أبي سليمان مع كونه ثقة إلا إن العقيلي في الكامل ذكر هذا الحديث في ترجمة عبدالملك، وعادة العقيلي ما يذكر في الكامل إلا ما يستنكر من أحاديث الراوي.]-

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير