تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

، لكن من أفتى بالجواز أطلق وأجاز في الحج والعمرة وغير الحج و العمرة فهذا تناقض، فلماذا هذا التناقض.

ثانياً: ابن عمر رضي الله عنه روى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر بتوفير اللحية، و إحفاء الشارب،

ولهذا ثبت عنه رضي الله عنه إحفاء الشارب قريبا من الحلق كما روى ذلك ابن سعد في الطبقات عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع قال: رأيت ابن عمر يحفي شاربه أخي الحلق، لكن رأينا و سمعنا عن بعض من يفتي بأخذ ما زاد عن القبضة أنه لا يحفي شاربه ويكون قريباً من الحلق، بل المسألة غير مبحوثة أصلاً، فلماذا هذا التناقض.

ثالثاً: عطاء بن أبي رباح قال رحمه الله تعالى:"كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة" مع أنه لم يصرح مَن المقصود بهم، ومَنْ أجاز أخذ الزائد عن القبضة مِن اللحية، يذكر ذلك إجماعاً عن الصحابة رضي الله عنهم مع أن عطاء لم يصرح بذلك، وجعلوا هذا حجة لهم بجواز الأخذ، في المقابل عطاء رحمه الله نفسه هو القائل لما سئل عن الخضاب بالوسمة فقال: "هو مما أحدث الناس قد رأيت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أحدا منهم يختضب بالوسمة ما كانوا يخضبون إلا بالحناء والكتم وهذه الصفرة"، فقد صرح رحمه الله تعالى بأن تحريم الصبغ بالسواد عن الصحابة رضي الله عنهم، فأخذوا بالأول ولم يأخذوا بالآخر فلماذا التناقض! أضف لقول عطاء رحمه الله تعالى قول قتادة رحمه الله تعالى الذي نقله عنه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار [جزء 8 - صفحة 441] قال عطاء:" ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب بالسواد ما كانوا يخضبون إلا بالحناء والكتم وهذه الصفرة"، كذلك أضف عليه كلام ابن القيم رحمه الله تعالى: في الحاشية [جزء 11 - صفحة 172/ 173] " ورخص فيه آخرون منهم أصحاب أبي حنيفة وروى ذلك عن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جعفر وعقبة بن عامر وفي ثبوته عنهم نظر ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته أحق بالإتباع ولو خالفها من خالفها."

وحديث (وجنبوه السواد) في صحيح مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه، وصح عن أنس رضي الله عنه كما في صحيح ابن حبان وغيره، وعن أسماء رضي الله عنها، لكن تمسكوا بقول أبي الزبير لما سئل هل هي في الحديث؟ قال: (لا) مع أن الراوي عنه هذه اللفظة أكثر من سبعة وكلهم ثقات فيصبح أن أبا الزبير نسي بعدما حديث، لأن الراوي عنه ثقات، وهذا معروف في مصطلح الحديث، ويوجد في المختصرات قبل المطولات.

رابعاً: ابن عمر رضي الله عنهما، هو الراوي لحديث: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له"، وكان رضي الله عنه إذا كان يوم التاسع والعشرين من شعبان صحواً ولم ير الهلال أصبح مفطراً، وإن كان غيماً أصبح من الغد صائماً لأن معنى التقدير عنده رضي الله عنه التضيق كما في الآية: (ومن قدر عليه رزقه) (الطلاق:7)، وهذا الرأي له وجه في اللغة وعليه بعض المذاهب، لكن من التناقضات عند مَن أفتى بأخذ الزاد عن القبضة لا يأخذ بعمله هنا، مع أن القاعدة التي مشى عليه بعضهم متفقة تماماً هنا، بل هي هنا أوضح وتساعدها اللغة، ومثله تماماً حديث إطالة الغرة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا يعمل به مع أنه تفسير من راوي الحديث، وهناك رسالة علمية جمع فيها مؤلفها أشياء ليست قليلة أن الراوي قد يخالف ما روى ولا يعمل به.

خامساً: علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت لحيته: قد ملأت ما بين منكبيه، وهو ممن وصف لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا يؤخذ بعمل ابن عمر رضي الله عنه، ولا يؤخذ بعمل علي رضي الله عنه، فلماذا هذا التناقض!.

وختاماً أسأل الله تعالى أن يرني الحق حقاً ويرزقني إتباعه، والباطل باطلاً ورزقني اجتنابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... علي الصالح 21/ 5/1428هـ

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 06 - 07, 10:32 م]ـ

يا أخي هداك الله وثبتني وإياك

لا أشك أن الأفضل عدم التعرض للحية بأخذ أو قص ..

ولكنك تشتد .. وتستدل بما ليس بدليل ..

جزاك الله خيراً على غيرتك. لكن لنتعقل .. ولنبحث بتجرد أكثر.

*كون لحية علي رضي الله عنه لا دليل فيه على كلامك، ولا يدل على تحريم الأخذ من طول اللحية.

و (أعفوا اللحى) تحتمل معنى التكثير الذي ذكرتَه ..

والتكثير شيء، وتحريم الأخذ مطلقاً شيء آخر ..

أعد النظر، ووافني بالخبر .. فالحق ننشد جميعاً .. وفقك الله.

ـ[علي تميم]ــــــــ[08 - 06 - 07, 07:47 م]ـ

أولا: أصحح عنوان المداخلة: أيضاً: حكم أخذ الزائد عن القبضة

ثانياً: أشكر لك مرورك يا أبا يوسف.

ثالثاً: ليت نقدك كان أكثر أيضاحاً، كل يستطيع أن ينقد مثل نقد لكن أين البراهين؟

رابعاً: من أجاز أخذ القبضة يستدل بفعل ابن عمر رضي الله عنه وهو راوي حديث الإعفاء، وعلي رضي الله عنه رواي صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ولحيته كما صح طويلة جدا.

خامساً: لا أدري متى يكون الأمر للوجوب، أو الاستحباب عنك يا أبا يوسف؟ لوضحت وقعدت لكي نستفيد. الرسول صلى الله عليه وسلم: قال: أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا؟ فما الصارف عن الوجوب؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير