ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[09 - 06 - 07, 10:12 م]ـ
59. حديث أنس (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة): معلوم أن مدة السفر في الذهاب عشرة أيام, فهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من القعدة ودخلوا مكة لخمس مضين من ذي الحجة, ومكثوا اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, وهذه تسعة أيام, ثم عادوا إلى المدينة وقل إن الإياب مثل الذهاب عشرة أيام, والمجموع تسعة وعشرون يوماً, فمنذ أن خرج من المدينة إلى أن رجع إليها وهو يصلي ركعتين, وإن كان الاحتمال قائم في خروجهم هذا هل هو في عام الفتح و في عام حجة الوداع, والمسألة محتملة. فهل يقال إن هذه المدة هي الحد في الترخص؟ أو يقال إن للمسافر أن يترخص ولو زادت المدة على هذه؟.
60. حديث ابن عباس رضي الله عنهما (أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر – يعني يوماً – يقصر الصلاة) وفي لفظ (بمكة تسعة عشر يوماً) وفي رواية لأبي داود (سبع عشرة): يمكن التوفيق بين الروايتين بأن يقال إن يومي الدخول والخروج داخلان في الرواية الأولى (تسعة عشر) وغير داخلين في الرواية الثانية (سبع عشرة).
61. قوله (وفي أخرى (خمس عشرة)): هذه الرواية منكرة.
62. قوله (وله عن عمران بن حصين (ثماني عشرة)): هذه الرواية ضعيفة, لأنها من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف عند الجمهور.
63. المعتمد رواية البخاري (تسعة عشر).
64. قوله (يقصر الصلاة): بل يقصر أكثر من ذلك ما دام مسافراً.
65. قوله (وله - يعني لأبي داود عن جابر - أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة): هذا الحديث وإن كان رواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله.
66. جاء عن بعض الصحابة أنه أقام ستة أشهر يقصر الصلاة, والحنفية المدة عندهم خمسة عشر يوماً, وعند الشافعية والمالكية والحنابلة أربعة أيام بمعنى أنه إذا أقام وعزم على الإقامة في مكان ما أكثر من أربعة أيام فإنه لا يجوز له أن يقصر, واستدل الجمهور على تحديد المدة بأربعة أيام بكون النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة ومكث فيها الخامس والسادس والسابع وفي الثامن خرج إلى منى, فأقام بمكة أربعة أيام فقط, وأيضاً أذن للمهاجر أن يقيم ويمكث ثلاثة أيام وهو منهي عن الإقامة في البلد الذي هاجر منه, فدل على أن الثلاثة أيام المأذون بها ليست بإقامة, وما فوق الثلاثة وهي الأربعة إقامة.
67. أدلة الجمهور لا تنهض على تقرير مثل هذه المسألة الكبرى, لكن يبقى أن عدم التحديد فيه تضييع لهذه العبادة التي هي أعظم شعائر الإسلام, ولذا المعتمد عند الجمهور التحديد, وهو المفتى به عند شيوخنا وهو المعتمد محافظةً على هذه العبادة العظيمة, ولكي يخرج الإنسان من عهدة هذه العبادة بيقين, لأنه إذا قصر الصلاة أو جمع مع وجود هذا الخلاف الكبير عرَّض صلاته للبطلان عند قوم, لكن إذا أتم فصلاته صحيحة على جميع الأقوال حتى عند من يقول بوجوب القصر ولا يقول أحد ببطلان الصلاة إذا أتمها المسافر ولا يقول أحد ببطلان الصلاة إذا لم يجمع بين الصلاتين, فعلى هذا الاحتياط لهذه العبادة العظيمة لا شك أنه أولى.
68. من عزم على الإقامة أكثر من عشرين فرضاً فهو مقيم, لكن إذا كان متردداً لا يدري كم سيمكث فإنه يقصر ويجمع ولو مكث سنة.
69. على كل حال لا حجر على الاجتهاد, ولا تُلغَى الأقوال الأخرى.
70. الإقامة الجبرية لا تُعَدُّ إقامةً حقيقية, فلو أن شخصاً سافر بنية المكوث يوماً في البلد الذي قدم عليه فصار له حادث وسجن لمدة شهر فإنه لا يعد مقيماً لأن هذه إقامة جبرية وليست إقامةً حقيقية.
71. ابن عمر ثبت عنه أنه أقام في أذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة, لكن هذا محمول على أنه لا يدري متى يسافر, وهو عازم على عدم الإقامة, والثلج هو الذي حال دونه ودون السفر, فهذه ليست بإقامة حقيقة وإنما هي إقامة حبرية ليست باختياره.
72. لا تعارض بين حديث (إلا المغرب فإنها وتر النهار) وحديث (لا وتران في ليلة) لأن المقصود بالوتر في الحديث الثاني الوتر الذي يقع بين صلاة العشاء وطلوع الفجر.
¥