تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

73. لو أوتر بين العشاءين فإنه لا يشمله حديث (لا وتران في ليلة) بل يقال إنه قد صلى صلاة مبتدعة لم يأت بها الشرع.

74. لو نوى الإفطار في أي جزء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقد أفطر, وهذا في الفريضة لا في النافلة, لأنه لا يشترط لصوم النافلة تبييت للنية, فيختلف حكمها عن حكم الفريضة, فلو نوى في صيام النافلة أن يأكل فلا أثر لهذه النية ما دام أنه لم يأكل, لكن لو نوى الإفطار في أي جزء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في الفريضة فإن أهل العلم يقولون (من نوى الإفطار أفطر).

75. من نوى نقض الوضوء بعد الفراغ من الوضوء فإن وضوءه لا ينتقض بمجرد نية النقض لأن النية لا أثر لها بعد الفراغ من العبادة, ولذا إذا أذن المغرب وغربت الشمس ونوى الإفطار فإن نقض النية هنا لا أثر له لأن النية لا أثر لها بعد الفراغ من العبادة, والتنظير أن يقال شخص يتوضأ ولما غسل وجهه ويديه نوى نقض الوضوء فإن وضوءه ينتقض ولذا يشترطون استصحاب حكم النية وحكم النية هو ألا ينوي نقضها حتى تتم الطهارة, وهنا لا ينوي نقض الصيام حتى يتم الصيام, فإذا نوى نقض الطهارة بعد فراغه من الطهارة أو نوى نقض الصيام بعد فراغه من الصيام فلا أثر لهذه النية.

76. القصر في المشاعر والجمع في عرفة وفي مزدلفة: من أهل العلم من يقول إنه من أجل النسك, وعلى هذا يجمع ويقصر كل حاج, سواء كان بينه وبين مسكنه مسافة قصر أو دون ذلك, ولا يُنظَر إلى المسافة, حتى أهل مكة يجمعون ويقصرون, لأن الجمع والقصر من أجل النسك ليستعان بهما على تطويل وقت الوقوف وتطويل وقت الراحة في مزدلفة لمباشرة أعمال يوم النحر بقوة ونشاط, وهذا قول معتبر عند أهل العلم, ومنهم من يقول إن الجمع والقصر للسفر لا للنسك, وعلى هذا لا يجمع ولا يقصر في عرفة وفي مزدلفة إلا من كان بينه وبين مسكنه مسافة قصر, وهذا هو مقتضى قول الجمهور, لكن لم يُحفَظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبه أهل مكة أن يتموا الصلاة في عرفة ولا في مزدلفة ولا في منى وإنما نبههم في مكة لما صلى بهم في المسجد قال (أتموا فإنا قوم سفر) , لكن مقتضى قول الجمهور أن أهل مكة ومن كان دونه ودون هذه المشاعر أقل من مسافة القصر لا يجوز لهم أن يقصروا الصلاة ولا يجوز لهم أن يجمعوا.

77. المرأة لا يلزمها المصافة لأنه جاء في حديث أنس أن أم سليم كانت خلفهم, فانفراد المرأة خلف الصف لا يقتضي البطلان, وتكون حينئذ خارجة من عموم (لا صلاة لمنفرد خلف الصف).

78. لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم ولو كانت مع جمع من النساء لأن السفر له مخاطر. وينبغي أن نفرق بين الخلوة وبين السفر فالسفر بلا محرم لا يجوز ولو انتفت الخلوة, وأما داخل المدن فإن المحذور ينتفي بانتفاء الخلوة ولا يشترط وجود المحرم لانتفاء السفر.

79. حديث (فإذا صلى لوحده فليطول كيف شاء) يدل على جواز تطويل الصلاة بحيث يقع آخرها بعد انتهاء الوقت, لكن الأولى إيقاع جميع الصلاة في الوقت, لأن من أهل العلم من يقول إن ما يؤديه المصلي في الوقت أداء وما يقضيه بعد خروج الوقت قضاء ولو افتتحت الصلاة في الوقت, والجمهور يرون أنها كلها أداء ولو وقع بعضها خارج الوقت لحديث (من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) يعني أدرك صلاة الصبح, وإذا كان مدركاً لها فهي في وقتها وحينئذ تكون أداء.

80. الرخصة هي ما جاءت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح, فالله جل وعلا يقول (حرمت عليكم الميتة) هذا هو الأصل, والأكل منها على خلاف هذا الأصل لمعارض راجح وهو دليل آخر يخص هذه الحالة, وتبقى الآية الأولى التي هي الأصل باقية في عموم الأحوال عدا هذه الحالة وهي حالة الاضطرار, فالمعارض راجح لأنه خاص.

81. حديث أنس (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما – الحديث -): إذا توقف في سفره ثم ارتحل قبل أن تزول الشمس فإنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر, وحينئذ لا يصلي كل صلاة في وقتها للمشقة.

82. قوله (أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما): جمع تأخير, وقوله (أخر الظهر إلى وقت العصر) يعني إلى دخول وقت العصر, وليس معناه إلى قرب وقت العصر, وإنما ظاهر اللفظ أنه يؤخر الظهر إلى دخول وقت العصر فيجمع بين الظهرين جمع تأخير.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير