102. أيهما أفضل الجمع أو التوقيت؟ إن كان قد جد به السير فالجمع أفضل لأنه ثابت ثبوتاً لا مرية فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام, وهو أرفق بالمسافر, وإن كان نازلاً فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها, والنبي عليه الصلاة والسلام في منى كان يصلي كل صلاة في وقتها, حتى ذكر ابن القيم أنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين صلاتين وهو نازل إلا في عرفة و مزدلفة من أجل أن يتسع الوقت للوقوف.
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[09 - 06 - 07, 10:13 م]ـ
103. حديث ابن عباس (لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة بُرُد من مكة إلى عسفان): ومن مكة إلى جدة, ومن مكة إلى الطائف, وهي مسافات متقاربة تعادل ثمانين كيلومتراً.
104. قوله (رواه الدار قطني بإسناد ضعيف): بل ضعيف جداً, كونه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف جداً, في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك, وحديث المتروك شديد الضعف لا يقبل الانجبار وجوده مثل عدمه.
105. قوله (والصحيح أنه موقوف, كذا أخرجه ابن خزيمة): موقوف على ابن عباس, وإسناده إلى ابن عباس صحيح, وهذا من اجتهاد الصحابي, وتقدم أن تحديد المسافة لا يصح فيه شيء مرفوع, وفيه من أقوال الصحابة ومن جاء بعدهم الشيء الكثير, ولذا اعتمد الجمهور على التحديد.
106. حديث جابر (خير أمتي – أمة الإجابة – الذين إذا أساؤوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا): الشاهد من الحديث قوله (وإذا سافروا قصروا وأفطروا) , فالقصر والإفطار أفضل, والقصر تقدم أنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم, وأما بالنسبة للإفطار فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام في السفر وسافر أصحابه معه منهم الصائم ومنهم المفطر. ومعنى جمل الحديث صحيح.
107. قوله (أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف): لأنه من رواية ابن لهيعة, والمرجح فيه أنه ضعيف.
108. قوله (وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر): المرسل رواه الشافعي في مسنده والبيهقي في المعرفة, والمرسل من قسم الضعيف.
109. حديث عمران (كانت بي بواسير): البواسير جروح وقروح تكون بالمقعدة, وكأنه يشق عليه مع هذا المرض أن يصلي من قيام.
110. قوله (فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة؟ فقال: صل قائماً – الحديث -): القيام هو الأصل, وهو ركن من أركان الصلاة المفروضة, لكن إذا لم يستطع المسلم أن يصلي قائماً فإنه يصلي قاعداً, فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً فإنه يصلي على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة.
111. هذا الحديث مع حديث (صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم) مثالٌ لما يكون فيه العمل بخصوص السبب لا بعموم اللفظ, وأهل العلم يطلقون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, لكن هذا الحديث مع حديث (صلاة القاعد) دليل على أنه قد يُلجأ إلى السبب ويٌقصر الخبر على سببه لوجود المعارض, فحديث عمران محمول على الفريضة, وأما في النافلة فله أن يصلي قاعداً ولو كان ممن يستطيع القيام استدلالاً بحديث (صلاة القاعد) لكن ليس له من الأجر إلا النصف, والدليل على هذا التفريق هو سبب ورود حديث (صلاة القاعد) وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة فوجدهم يصلون من قعود فقال (صلاة القاعد – الحديث -) فتجشم الناس الصلاة قياماً, فسبب الورود دل على أنها نافلة لأنهم لا يمكن أن يصلوا الفريضة قبل حضوره عليه الصلاة والسلام, ودل على أنهم يستطيعون القيام لأنهم لما سمعوا هذا الكلام تجشموا القيام فقاموا, فهو محمول على من يستطيع القيام, وأما الذي لا يستطيع القيام في النافلة ويصلي من قعود فأجره كامل, لأنه إذا كان أجره كاملاً في الفريضة فمن باب أولى النافلة.
112. جاء في بعض الروايات (فإن لم تستطع فأوم إيماءً) وبعض أهل العلم ممن لا يثبت هذه الزيادة يقول إن الذي لا يستطيع أن يصلي على جنب تسقط عنه الصلاة, وقول الأكثر أنه ما دام مناط التكليف وهو العقل باقياً فالمسلم مطالب بالتكاليف, فيصلي على حسب حاله ويومئ إيماءً.
113. حديث جابر (عاد النبي عليه الصلاة والسلام مريضاً فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت – الحديث -): الصلاة على الأرض هي الأصل, لكن مع الاستطاعة.
¥