تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

114. قوله (وإلا فأوم إيماءً واجعل سجودك أخفض من ركوعك): إذا صلى من لا يستطيع القيام فإنه يصلي وهو جالس, وإذا جاء ركن الركوع خفض رأسه وإذا جاء ركن السجود خفضه أكثر من ذلك, فإن كان يستطيع مباشرة الأرض حال السجود فهو المطلوب لقوله (صل على الأرض إن استطعت).

115. إذا لم يستطع مباشرة الأرض حال السجود فإنه لا يحتاج إلى أن يرفع شيئاً ليسجد عليه, ولا يحتاج لأن يسجد على يده, لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بهذه الوسادة.

116. الحديث مختلف في رفعه ووقفه, يقول الحافظ (رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه) فالحديث موجود عند البيهقي في سننه الكبرى وفي معرفة السنن والآثار, لكن أبا حاتم صحح وقفه, والغالب أن أبا حاتم إذا اختُلف في الخبر من حيث الرفع والوقف أو من حيث الوصل والإرسال أنه يميل إلى المتيقن وهو الوقف والإرسال. وغيره صحح رفعه, فهو مصحح عند جمع من أهل العلم, لأنهم يقولون الرفع زيادة ثقة, والزيادة من الثقة مقبولة.

117. إذا كان الإنسان يقرأ القرآن في مكتبه في العمل ثم مرت به آية سجدة هل له أن يسجد على الطاولة أو يقال إن هذه الطاولة بمثابة الوسادة في الحديث فلا يسجد عليها؟ مقتضى الحديث (صل على الأرض إن استطعت) أن يسجد على الأرض لأنه مستطيع لذلك.

118. بعض الناس يقرأ في السيارة فتمر به آية سجدة ويسجد على الطبلون مع أمن الخطر, وبعض الناس يقرأ وهو يمشي في الشارع ثم تمر به آية سجدة, فهل يترك السجود أو ينحني قليلاً إشارةً إلى أنه يسجد حسب استطاعته كالمعذور أفضل من أن يترك هذه السنة؟ أو نقول إن هذه السنة عبادة إن لم تؤدى على وجهها فلتترك؟ وقل مثل هذا إذا كان يقرأ القرآن في المطاف هل يسجد أو نقول له لا تقطع الطواف؟ الحديث أصل في أنه لا يسجد إلا على الأرض مع الاستطاعة, أما مع عدم الاستطاعة هل يقال له أوم إيماءً؟ السنة مبناها على التخفيف, ومن يصلي على الراحلة لا يتمكن من السجود والركوع على الوجه المطلوب, والحديث فيه إشارة (صل على الأرض إن استطعت) , فنقول حصِّل هذه السنة على وجه مشروع ولو على وجه أقل من الوجه الأصلي.

119. حديث عائشة (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعاً): قال الحافظ (رواه النسائي وصححه الحاكم) مع أنه مخرج عند ابن خزيمة, وفي باب صفة الصلاة أشار الحافظ إلى أنه صححه ابن خزيمة فلعله وهم هنا.

120. الحديث فيه كيفية الجلوس لمن لا يستطيع القيام أو لمن أراد أن يصلي النافلة من قعود, وقولها (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعاً) أي في ركن القيام, لا أنه يتربع في التشهد وفي الجلسة بين السجدتين مع استطاعته لافتراش, بل في حال القيام يصلي متربعاً لتكون هذه الحالة دالة على أنه في غير تشهد وفي غير جلوس, فالتربع يقوم مقام القيام عند العجز عن القيام.

121. البدر التمام شرح بلوغ المرام هو أصل سبل السلام, وهو شرح جيد لكن فيه استطرادات لا يحتاجها طالب العلم, وجله منقول من فتح الباري وشرح النووي والتلخيص, فهذه الكتب الثلاثة هي مصادره الأصلية, وفيه استطرادات يستغني عنها طالب العلم حذفها الصنعاني في السبل وأضاف إليه فوائد لا توجد في البدر التمام, والكتاب طبع منه جزءين فقط, أي ربع الكتاب, والكتاب نصفه محقق وجاهز للطبع, لكن الطلب عليه ليس بكبير باعتبار أنه ليس من الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يوليها الاهتمام الزائد, ليس مثل الشروح المعتمدة عند أهل العلم مثل فتح الباري أو شرح النووي على مسلم أو سبل السلام أو نيل الأوطار, فدرجته أقل لكن لا يخلو من فائدة.

122. الخلاف في الحامل قوي والمرجح أنها لا تحيض, وأما المرضع فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تحيض.

123. إذا كانت الكدرة في وقت العادة فإنها حيض, وأما إذا كانت في غير وقت العادة المعتاد فإنها ليست بشيء.

124. إذا كان الدم الخارج يوافق وقت الدورة أو يوافق لون الدم أو رائحته إن كانت مميِّزة فإنه دم حيض وإلا فهو دم فساد ونزيف لأن الأصل أن الحيض مرتفع عنها, فتصوم وتصلي.

125. اللعن أمره شديد: جاء في الحديث الصحيح أن أكثر أهل النار النساء وسبب ذلك أنهن يكثرن اللعن, وجاء في الحديث الصحيح (لعن المؤمن كقتله) , وليس المؤمن بالطعان ولا باللعان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير