نص الفقهاء على وجوب التقيد بعرض المسعى، و نصوا على عدم إجزاء سعي من سعى خارج العرض المعهود عند الفقهاء، والمأخوذ من تحديد الأزرقي والفاكهي ومن وافقهما، فقد نص فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على ذلك، وننقل بعض نصوصهم في ذلك:
أولا – في المذهب الحنفي:
1 - قال السرخسي (ت 490 هـ):" وكذلك لو ترك منها أربعة أشواط، فهو كترك الكل في أنه يجب عليه الدم به؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكمال، وإن ترك ثلاثة أشواط أطعم لكل شوط مسكينا إلا أن يبلغ ذلك دما فحينئذ ينقص منه ما شاء ".
2 - وقال الكاساني (ت 587هـ): " والأصل أن كل ما وجب في جميعه دم يجب في أكثره دم .. "، وقال أيضا: " وأما ركنه ـ السعي ـ فكينونته بين الصفا والمروة، سواء كان بفعل نفسه، أو بفعل غيره عند عجزه عن السعي بنفسه، بأن كان مغمى عليه أو مريضا، فسعي به محمولا أو سعى راكبا، لحصوله كائنا بين الصفا والمروة، وإن كان قادرا على المشي بنفسه، فحمل أو راكب يلزم الدم ".
3 - وقال البابرتي (ت 786هـ): " فإن قيل ما الفرق بين الطواف والسعي حتى كان مبدأ الطواف هو المنتهي دون السعي أجيب بأن الطواف دوران لا يتأتي بحركة دورية، فيكون المبدأ أو المنتهي واحدا بالضرورة، وأما السعي فهو قطع مسافة بحركة مستقيمة، وذلك لا يقتضي عوده على بدئه".
4 - وقال الكرلاني (ت بعد 743هـ): " فإن قيل الواجب في الطواف أن ينتهي إلى الدوران حول البيت، فلابد أن يدور حول كل البيت، وإنما يكون هكذا إذا عاد إلى ما بدأ به، وههنا الواجب هو ما بدأ به حتى يعد شوطا واحدا، فالسعي ينبغي أن يكون كذلك قلنا الواجب الطواف بالبيت، وهو السعي بين الصفا والمروة، وهو ساع بينهما في كل مرة حقيقة .. ".
5 - وقال ابن الهمام (ت861هـ): " فالوجه أن إثبات مسمى الشوط في اللغة يصدق على كل من الذهاب من الصفا إلى المروة والرجوع منها إلى الصفا، وليس في الشرع ما يخالفه، فيبقى على المفهوم اللغوي، وذلك أنه في الأصل مسافة يعدوها الفرس كالميدان ونحوه مرة واحدة ... ".
وحاصل كلام الحنفية اشتراطهم في كمال السعي استيعاب المسافة بين الصفا والمروة في أرض المسعى المقرر طولها وعرضها في كلام الأزرقي والفاكهي ومن وافقهما، وقول الكاساني (فكينونته ـ السعي -) صريح في كون السعي داخل حدود الصفا والمروة هو المجزئ.
ثانيا – في المذهب المالكي:
1 - قال ابن عبد البر (ت 463هـ): " وأقل ما يجزئه أن يستوفي ما بينهما ـ الصفا والمروة ـ مشيا وسعيا"، وقال أيضا: " ومن ترك في طوافه أو سعيه شوطا واحداً أو أكثر لم يجزه، وكان عليه أن يأتي به بانيا إن قرب أو مستأنفا إن تباعد، فإن لم يذكره حتى رجع إلى بلاده عاد على بقية إحرامه، فطاف وسعى وأهدى لتأخيره ذلك العمل عن وقته ".
2 - وقال: " ومن ترك من السعي ذراعا لم يجزه حتى يسعى، فيتم ما بين الصفا والمروة .. ". وقال: " وعليه أن يرجع من بلده حراما يطوف ويسعى ويهدي لتأخيره السعي عن زمانه، وليس الهدي واجبا عليه ".
3 - وقال البراذعي (ت نحو 438 هـ): " ومن ترك السعي بين الصفا والمروة أو شوطا منه في حجة أو عمرة أو فاسدة، فليرجع لذلك من بلده ".
4 - وقال ابن فرحون (ت 799 هـ): " ومن ترك من السعي ذراعا لم يُجزه".
5 - وقال الحطاب (ت 954هـ): " السعي ركن هو المعروف من المذهب، فمن ترك السعي أو شوطا منه أو ذراعا من حج أو عمرة صحيحتين أو فاسدتين رجع له من بلده ".
6 - وقال الحطاب أيضا: " وللسعي شروط منها كونه سبعة أشواط، وتقدم الكلام على أن الطواف .. وأن من ترك من السعي شيئاً ولو ذراعا يرجع له من بلده، ومنها كونه بين الصفا والمروة، فلو سعى في غير ذلك المحل، بأن دار من سوق الليل أو نزل من الصفا ودخل من المسجد لم يصح سعيه، والواجب فيه السعي بين الصفا والمروة".
7 - وقال العدوي (ت 1189هـ):" قوله فمن ترك شوطا، أي أو بعضه لم تبرأ ذمته، بل لابد منه إن كان بالقرب، وإلا ابتدأ السعي لبطلانه، لعدم الموالاة ويرجع له ولو من بلده ".
8 - وقال الخرشي (ت 1101هـ): " ثم الركن الثالث السعي للحج والعمرة بشروط كونه سبعا لا أنقص، وكونه بين الصفا والمروة، وكون البدء من الصفا إلى المروة ".
¥