تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ميارة (ت 1072هـ) شارحه: " أخبر أن الحج فرض واجب على الإنسان مرة في العمر، وأن له أركانا أي فرائض إن تركت كلها أو ترك واحد منها لم يجبر ذلك المتروك أي بالدم وهو الهدي؛ إذ لا يجبر به إلا الواجبات غير الأركان حسبما يأتي، وأن تلك الأركان هي الإحرام، والسعي أي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة ليلة الأضحي، والطواف الذي يردفه ويقع بعده، وهو طواف الإفاضة .. ".

16 - قال الدردير (ت1201 هـ):: " الركن الثالث: السعي لهما (سبعا بين الصفا والمروة منه) أي من الصفا (البدء مرة)، فإن بدأ من المروة لم يحتسب به وأعاد، وإلا بطل سعيه ".

قال عليش (ت 1299هـ):" السعي ركن، كتقديم السعي الذي هو ركن الحج، فيجب تقديمه قبل وقوف عرفة ".

ثانياً: الشافعية

1 - قال الشيرازي (ت476هـ): " وأركان الحج أربعة الإحرام والوقوف والطواف والسعي .. وأفعال العمرة كلها إلا الحلق، ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه، حتى يأتي به ومن ترك واجبا لزمه دم، ومن ترك سنة لم يلزمه شيء".

2 - قال العمراني (ت 558هـ): " ثم يسعى بين الصفا والمروة، وهو ركن من أركان الحج والعمرة إذا تركه لم يحل إحرامه، ولم ينجبر بالدم، دليلنا ما روي عن صفية بنت شيبة عن جدتها عن حبيبة ـ إحدى نساء بني عبد الدار ـ أنها قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين؛ لأنظر إلى رسول الله وهو يسعى بين الصفا والمروة، فرأيته يسعى، وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة السعي، حتى لأقول: إني لأرى ركبتيه، وسمعته يقول:" اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي "، وهذه اللفظة أبلغ لفظة في كون السعي مفروضا، وأما قول الله تعالي: " فلا جناح عليه أن يطوف بهما " فأراد رفع الجناح عنهم في السعي بينهما ".

3 - قال النووي: " أركان الحج خمسة الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق إذا جعلناه نسكا ولا تجبر بدم ". وقال النووي أيضا: " والسعي ركن لا يجبر بدم، ولا يتحلل بدونه ".

4 - قال الغزالي (ت505هـ): " وأركانه خمسة: الإحرام، والطواف، والسعي بعده،والوقوف، والحلق، وأركان العمرة كذلك إلا الوقوف".

5 - قال ابن المقري (ت 837هـ): " ثم السعي سبعا يبدأ فيه بالصفا، ويعود من المروة وذاك مرتان".

وقال ابن حجر الهيتمي شارحًا كلام ابن المقري: "ثم الركن الرابع للحج، والثالث للعمرة السعي بين الصفا والمروة سبعا يقينا بعد طواف قدوم ما لم يقف بعرفة أو بعد طواف إفاضة للاتباع .. ".

6 - قال زكريا الأنصاري (ت 926هـ): " أركان الحج: إحرام، ووقوف، وطواف، وسعي، وحلق أو تقصير، وترتيب المعظم، ولا تجبر، وغير الوقوف أركان للعمرة، ويؤديان بإفراد، بأن يحج ثم يعتمر .. ".

7 - قال أبو شجاع (ت 593هـ): " وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة ".

ثالثاً: الحنابلة

اختلفت روايات الحنابلة في حكم السعي هل هو ركن أم واجب أم مستحب؟ على ثلاث روايات، والصحيح من مذهبهم أنه ركن.

1 - قال ابن قدامه: " اختلفت الرواية في السعي، فروي عن أحمد أنه ركن لا يتم إلا به، وهو قول عائشة و عروة ومالك والشافعي ".

2 - قال ابن مفلح: " أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة .. وكذا السعي، وعنه ـ أحمد ـ يجبره بدم، وعنه سنة، وفي الفصول: السعي فيها ركن بخلاف الحج".

3 - قال المرداوي (ت885هـ):" أما السعي، ففيه ثلاث روايات، إحداهن: هو ركن وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في المنور، وصححه في التلخيص والمحرر، وقدمه في الفروع، والرعايتين، والحاويين، والفائق. والرواية الثانية: هو سنة، وأطلقه في الهداية، والمستوعب، والخلاصة.

والرواية الثالثة: هو واجب، اختاره أبو الحسن التميمي، والقاضي، والمصنف، والشارح، وصاحب الفائق وغيرهم، وجزم به في الوجيز المنتخب، وأطلقهن في المذهب".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير