ثم قال: فهل يتفق وهذا المنهج تأبيد حكم قتل رجل أو امرأة رجما بالحجارة لقاء ارتكاب عمل (لا أقول إنه هين فهو عند الله عظيم) ما زال البشر يقعون فيه منذ خلق الإنسان وسوف يبقون يقعون فيه في لحظة ضعف شيطانية حتى قيام الساعة ..
قلت: وهنا نلاحظ إعمال العقل في رد الأحاديث الصحيحة , وأما ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من حكم الرجم على الزاني المحصن فلا ينافي رحمة الله لعباده بل هو من عظيم رحمة الله بعباده الذي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن , ومن منع هذه الفاحشة الخطيرة التي يترتب عليها اختلاط الأنساب , وفساد الأسر والمجتمعات
ثانيا: حاول أن يدلل على أن الرجم كان قبل نزول سورة النور التي فيها الأمر بجلد الزانيين ثم أورد ما جاء في الصحيحين عن أبي إسحق الشيباني قال سألت عبدالله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم: قال قلت: بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال لاأدري.
ثم قال: وربما كان هذا الحديث أو الأثر أعلاه سببا في أنا لم نسمع في تاريخ الإسلا م الطويل أن المسلمين رجموا زانيا واحدا إذ أن هذا الحديث هو بمثابة شبهة في الرجم ..
قلت: قال ابن حجر: وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور لأن نزولها كان في قصة الإفك واختلف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست على ما تقدم بيانه , والرجم كان بعد ذلك فقد حضره أبو هريرة وإنما أسلم سنة سبع وبن عباس إنما جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع.
الفتح (12
120)
وقال أيضا: وقوله لا أدري فيه أن الصحابي الجليل قد تخفى عليه بعض الأمور الواضحة وأن الجواب من الفاضل بلا أدري لا عيب عليه.
الفتح (12
167)
وأما حوادث الرجم في السنة والتاريخ الإسلامي كثيرة جدا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم و عهد الصحابة إلى هذا القرن الحالي , وعليه يدل قول عمر: رجم رسول الله ورجمنا بعده.
ثم أورد ما قدمناه سابقا من محاولة إبراز أن حادثة الإفك كانت في السنة التاسعة لتتفق دعواه في نسخ رجم الزاني المحصن إلى الجلد
ثم حاول أن يبين أن معنى في قوله تعالى: {ويدرأ عنها العذاب} لا يراد به الرجم ولا يصل إلى حد القتل بل جاء محكما مفسرا (مائة جلدة)
ثم حاول أن يدلس أن الإمام مالك أشار إلى ذلك
قال ص (133) ومما يلاحظ في موطأ الإمام مالك أنه بوب لكتاب الحدود بثلاثة أبواب الأول: ما جاء في الرجم والثاني: ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا والثالث: جامع ما جاء في حد الزنا.
فإذا علمنا أن الإمام مالك رضي الله عنه ولد سنة 95هـ وكان لا يفتي ومالك في المدينة وأنه لم يذكر الرجم في الباب الثالث إطلاقا فماذا يعني ذلك؟!
قلت: وهنا نلمس التدليس ومحاولة نسبة قوله الشاذ للإمام مالك وهذه هي الأمانة العلمية عند أمثال هؤلاء.
ثم تجرأ على تضعيف الأحاديث الصحيحة وردها بدعوى معارضتها للقرآن قال ص (139): هذا وقد ورد في الصحيحين وغيرهما حديثان فهم منهما استمرارية حكم الرجم والحديثان تفرد بهما الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أي أن مدارهما على راو واحد (على جسامة الأمر وأهميته) وقد آثرت عدم التعرض لهما هنا والاكتفاء بردهما لمخالفتهما نصوص القرآن القطعية الثبوت والدلالة.
قلت: وهذه حجته دائما في رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
قال:أما الحديث الآخر الذي سبب إشكالا وخلافا بما يغطي على عيون كثير من العلماء في هذا الأمر فهو ما جاء في صحيح مسلم قوله: حدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن عن حطان بن عبدالله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة ... وهذا الحديث مع صحة إسناده عند مسلم والنسائي والترمذي إلا أنه غير صحيح متنا ولا اعتبار له لعدة أمور ..
قلت: بهذا السند الذي ساقه ليس في صحيح مسلم , وإنما هو عند الترمذي والنسائي في الكبرى وهذه من أوهامه التي لا تنتهي.
¥