سألت شيخنا رحمه الله: من أراد العمرة في رمضان، ولم يتيسر له حجز في الطائرة إلاّ قبل دخول رمضان، فهل له أن يتجاوز الميقات جواً بغير إحرام، بحجة أنه أراد نسكاً موقتاً بزمن مخصوص، لما ورد فيه من الفضل الخاص، فيحرم من جدّة إذا هلّ الشهر؟
فأجاب:لا. إلاّ أن يرجع إلى ميقات ذي الحليفة، فيحرم منه & shy; لكونه من أهل القصيم مثلاً & shy; لكن إن كان من أهل جدّة فلا بأس، لأنها محل إقامته.
`مسألة (302) (23/ 12/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:من عادت لإتمام النسك & shy; طواف الإفاضة مثلاً & shy; هل يلزمها أن تحرم بعمرة إذا مرت بالميقات؟
فأجاب:لا يلزم، لأن مرورها بالميقات لإتمام نسك، لا لنسك جديد. لكن إحرامها بعمرة أفضل. فحينئذ تتم العمرة، ثم تكمل ما بقي من نسكها.
`مسألة (303) (3/ 1/1421هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة، وعادت مع رفقتها إلى بلدها ثم طهرت، ورجعت لإكمال نسكها، فما وجه استحبابكم أن تأتي بعمرة إذا حاذت الميقات؟
فأجاب:لكونها مرت من الميقات مريدة لنسك.
ثم سألته: لكن أليس هذا من إدخال النسك على النسك حيث لم تحل بعد؟
فأجاب:قد حلت التحلل الأول، وقد نص الفقهاء على جواز الاعتمار بعد التحلل الأول.
الإحرام والأنساك
`مسألة (304)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم أن يعتمر لشخص ويحج لآخر، وعلى من يكون هدي التمتع؟
فأجاب:يجوز. فإن كان أخبر من حج عنه بأن عليه قيمة الهدي، وإلاّ اشتركا فيه.
`مسألة (305)
سألت شيخنا رحمه الله: ما الذي للموكِّل من النسك؟
فأجاب:له كل ما يتصل بالنسك من أعمال تتعلق به حتى النوافل. أما مطلق النوافل من ذكرٍ ودعاءٍ مما لا يختص بالنسك فللوكيل.
`مسألة (306) (13/ 10/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:من أرادت العمرة وخشيت نزول الحيض، هل يشرع لها أن تشترط، أو هل لها أن تشترط؟
فأجاب:لها أن تشترط، إذا كانت تخشى أن ينزل عليها حيض، ويعوقها عن السفر مع أهلها.
`مسألة (307)
سألت شيخنا رحمه الله:امرأة أحرمت لصبي لها، ثم تركته نائماً، وعادت دون أن يعمل المناسك؟
فأجاب:لا شيء عليها ولا عليه.
`مسألة (308) (13/ 1/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: عنفتىً بالغ اعتمر، ولم يسعَ سوى ستة أشواط جهلاً منه، ثم حلق أو قصر، ولم يتبين له أن السعي سبعة أشواط إلاّ بعد زمنٍ طويل، ولم يصنع شيئاً واعتمر بعدها عدة عمرات & shy; لا بنية القضاء & shy; وحج أكثر من مرة، وتزوج. فما الحكم؟
فأجاب:توقف الشيخ & shy; رحمه الله & shy; في أمره للنظر والتأمل وقال أستخير الله في الأمر ثم أفتيه لاحقاً ..
وبيّن موارد النظر فيها كما يلي:
عمرته لم تتم، وكان الواجب عليه أن يلبس ثوبي الإحرام، ويقصد مكة فيسعى سعياً جديداً ثم يحلق أو يقصر، فيحل عندئذٍ ولا يكفي أن يأتي بشوط واحد لطول الفصل.
وحيث أنه اعتمر بعد ذلك لا بنية القضاء، فإن ذلك غير مؤثر. وحيث أنه قد تزوج فقد أفتينا مثله بإتمام سعيه، ثم الحلق، ثم تجديد النكاح، وما جرى منه سابقاً من نكاح، وحصول ذرية، فلا شيء فيه، لأنه فعله معتقداً صحته، فلا أثر له بعد تجديد النكاح. ولكن حيث قد حج قبل النكاح، فعلى المذهب لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها، فحجه غير صحيح، ونكاحه غير صحيح. وفي المسألة قول آخر بصحة إدخال الحج على العمرة ولو بعد الطواف، فحينئذٍ يصحان. والمسألة تحتاج إلى تحرير.
ثم سألته: هل تبين لكم شيء بشأن من استفتى في الأسبوع الماضي عن أثر تركه جهلاً لأحد أشواط السعي؟ (20/ 1/1419هـ)
فأجاب:الحقيقة أني نسيت المسألة. ولكن أرجو أنه بحجه أدخل الحج على العمرة فصار قارناً، وإن كان المذهب خلاف ذلك. ويكون حجه ونكاحه صحيحين إن شاء الله.
`مسألة (309) (9/ 10/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم من أدّى عمرته جنباً؟
فأجاب:لا تصح. وعليه أن يأتي بها، إذ هو لا يزال باقٍ على إحرامه إلاّ أن يكون توضأ، فعند شيخ الإسلام يجوز له المكث في المسجد، فتصح.
فسألته: ما الدليل على اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر للطواف؟
¥