تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأجاب: المنع من جهة عدم صحة مكثه في المسجد قياساً على الحائض. أما الحائض فحتى لو توضأت لا يحل لها المكث في المسجد. وإنما يجيز لها شيخ الإسلام الطواف في حال الضرورة.

فسألته: ألا يسقط إحرامه بالتقادم، كما لو كان ذلك منذ عشر سنين؟

فأجاب: لا.

فسئل: ألا يكون ذلك من رفض النسك فيحل به، كما يقول ابن حزم؟

فأجاب: هو لم يرفضه على القول بذلك.

فسئل: لو اعتمر بعدها عمرة ثانية، ألا يحصل الحل؟

فأجاب: يبقى أمر النية. فهو لم ينو بالثانية التحلل من إحرامه الأول. فالخلاصة أن عليه أن يعود في ملابس إحرامه ويتم عمرته.

فسألته: فإن أتبع العمرة المذكورة أولاً حجاً فيما بعد؟

فأجاب: أحسنت، هنا يقال إنه صار قارناً تلقائياً، فيحل بحجة.

فسألته: فإن وقع بعد تلك العمرة الناقصة عقد نكاح؟

فأجاب: يؤمر بتجديده، لكونه وقع حال إحرام.

`مسألة (310) (20/ 11/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:متمتع أفسد أحد طوافيه: طواف العمرة، أو طواف الإفاضة، وجهل أيهما فماذا عليه؟

فأجاب: إن كان الفاسد طواف العمرة، فقد تحول إلى القران تلقائياً. وإن كان الفاسد طواف الإفاضة، فعليه قضاؤه، ويحسن أن يذهب إلى مكة فيحرم بعمرة من الميقات، فإذا فرغ من عمرته طاف طواف الإفاضة. فإن جهل أيهما اعتبره الثاني. أي أن الفاسد طواف الإفاضة.

`مسألة (311) (1/ 1/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: امرأة أحرمت بعمرة، ثم حاضت فرفضت إحرامها، وعادت مع أهلها، ثم إنها اعتمرت بعد ذلك عدة مرات، دون أن تنوي إتمام الأولى، وتزوجت فما الحكم؟

فأجاب: الصحيح أنها باقية على إحرامها، ويلزم تجديد عقد النكاح.

فسألته: إن كانت قد نسيت رفضها لعمرتها، وذكرها أحد بعد سنين.

فأجاب:إن صدقته لزمها ما سبق.

`مسألة (312) (23/ 12/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:امرأة نزلت عليها الدورة الشهرية قبل طواف العمرة،

فتركت العمرة، ثم عادت مع أهلها إلى بلدها، ثم شرعت في عمرة ثانية

فكيف تصنع؟

فأجاب:على المذهب ــ وهو الصحيح ــ أنها بقيت محرمة منذ عمرتها الأولى فعليها إذا أتمت عمرتها الثانية أن تقضي الأولى. ويرى ابن حزم أن الحج والعمرة كسائر العبادات إذا خرج منه صاحبه حلَّ منه.

المحظورات والفدية

`مسألة (313) (11/ 11/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:عن محرم بعمرة قصد مكة الأسبوع الماضي، فمنع من الدخول محرماً لكونه لا يحمل تصريحاً & shy; حسب النظام الأخير & shy; فلبس ملابسه العادية، ودخل، ثم عاد إلى ملابس الإحرام، وأدّى عمرته وكان قد اشترط إن حبسه حابس أن محله حيث حبسه فهل عليه فدية، وهل يؤثر اشتراطه؟

فأجاب: عليه فدية أذى لتعمده لبس المخيط. واشتراطه يفيده فيما لو نوى الإحلال حين منع، مع أن في النفس شيء من كون ذلك مانعاً.

فسألته: لو نوى حقاً التحلل، ودخل الحرم للصلاة والطواف ثم بدا له أن يعتمر؟

فأجاب: نعم لو طرأ عليه ذلك فيما بعد، يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة.

`مسألة (314) (1/ 1/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:بعض الناس يستعمل"جراباً" لمنع تدلِّي الخصيتين أثناء الإحرام يظهر من الأمام كهيئة التبان الصغير"الكلسيون" ومن الخلف لا يظهر شيء فوق الإليتين، سوى خيط يحيط بالوسط "حزام". فهل على المحرم كفارة أذى إذا لبسه، قياساً على حلق شعر الرأس للأذى؟

فأجاب:لا حرج عليه، ولا فدية. لأن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وهذا أشد منه حاجة.

فسألته: أليس يصدق عليه أنه فصل على هيئة عضوٍ من أعضاء البدن؟

فأجاب: حتى وإن كان ذلك.

`مسألة (315) (17/ 1/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:هل يجوز لبس الإزار للمحرم على هيئة "الوزرة" المعروفة، وهل يجوز خياطة جيوب "مخابي" فيها؟

فأجاب: لا بأس في ذلك، ولا مانع منه. إذ يصدق عليه أنه إزار. ولا محذور في الخياط.

`مسألة (316) (23/ 10/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:هل عقد النكاح & shy; في حق المحرم & shy; يبطل النسك؟

فأجاب: لا. بل ولا فدية فيه من بين جميع المحظورات.

`مسألة (317) (20/ 11/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:هل يدخل "مأذون الأنكحة" في حديث: (لا يَنكِح المحرم ولا يُنكَح ولا يخطب) (1)؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير