فأجاب:لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. أما التكبير المطلق والمقيد فإن ابتداءه وانتهاءه لم يقم عليه دليل بيِّن حسب تفصيل الفقهاء. ونرى أن التكبير المطلق مستمر لا ينقطع أيام منى. كما نرى أن أذكار الصلوات متعلقة بها دوماً. فإذا سلّم من صلاته شرع في أذكار ما بعد الصلاة كلها، حتى التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين مرة & shy; ثم يكبِّر بعد ذلك.
`مسألة (342) (26/ 12/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: من رمى يوم الثاني عشر وخرج من منى بضعة أمتار بنية التعجل ثم عاد إلى مخيمه، فهل عليه أن يرمي من الغد؟
فأجاب:لا. لأنه خرج بنية الفراغ من النسك.
`مسألة (343) (13/ 1/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:حاج اضطر للعودة إلى بلده يوم الثاني عشر، ويمكنه أن يرمي ولا يطوف للوداع أو يطوف ولا يرمي، بل يوكل، فكيف يصنع؟
فأجاب:يأتي بالأمر على ترتيبه، فيرمي. وحينئذٍ عليه دمٌ لترك الواجب.
`مسألة (344) (13/ 1/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:رجل توكل عن زوجته في رمي الجمار، وهو ليس بحاج، فما الحكم؟
فأجاب: رميه ليس بشيء. فلابد أن يكون الوكيل من الحجاج. فيجبر ذلك بدم.
طواف الوداع
`مسألة (345) (4/ 11/1418هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: من أناب في رمي الجمرات فمتى يحل له طواف الوداع؟
فأجاب:بعد أن يقوم نائبه برمي الجمار. أما قبله فلا يصح.
`مسألة (346) (26/ 12/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: من رمى الجمار متعجلاً & shy; قبل مغيب شمس يوم الثاني عشر & shy; أو متأخراً، ثم طاف طواف الوداع، وخرج من مكة يريد بلده، فهل له أن يبيت تلك الليلة في مخيمه في منى، ليواصل سفره في الصباح؟
فأجاب: لا بأس في ذلك، لأن "منى" خارج مكة. ولهذا لا تقام فيها الجمعة والعبرة بمسجد الخيف.
`مسألة (347)
سئل شيخنا رحمه الله: عن رجل تعجل في حجه، ثم خرج إلى جدة بعد طواف الوداع، ففاتته الطائرة فهل له أن يعود إلى منى ليلة الثالث عشر، ويبيت مع أصحابه المتأخرين، وهل عليه رمي يوم الثالث عشر، وإعادة طواف الوداع،لكونه سيرجع إلى بلده براً ليلة الرابع عشر.
فأجاب:لا رمي عليه ولا وداع.
الإحصار
`مسألة (348) (26/ 12/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:: ما حكم من رجع إلى بلده هذا العام بعد وقوع حريق يوم الثامن في منى بعد إحرامه بالحج، ورفض إحرامه؟
فأجاب:الذي أراه أن الإحصار لا يتقيد بالعدو، بل يتناول ما سواه من الأسباب المانعة من بلوغ البيت أو عرفة. ومن ذلك المرض والخوف .. وهؤلاء الذين رجعوا إلى بلدانهم & shy; كالرياض مثلاً & shy; أصابهم خوف وروعة، عليهم الحلق أو التقصير في أي مكان، ودم إحصار في الحرم، ويحلون. أما عند الفقهاء فلا يحلون إلاّ بعمرة. وما جرى منهم من مخالفات تتصل بمحظورات الإحرام، فالغالب أنها وقعت منهم جهلاً. ولا شيء على الجاهل أو الناسي أو المكره في ارتكاب المحظورات.
`مسألة (349)
سألت شيخنا رحمه الله: امرأة لبّت بالحج ثم لم تجد من يرعى أطفالها، فتركت الحج، فماذا عليها؟
فأجاب:عليها دم إحصار.
`مسألة (350) (23/ 10/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: رجل يصاب بجنون دوري، فعاوده يوم عرفة وهو محرم، ولكنه ذلك اليوم معه إدراكه، وقد بدأت تظهر أعراض الجنون، حتى أدخل المستشفى في اليوم التالي، وظل بضعة أشهر حتى شفي. فكيف يصنع في نسكه ذاك؟
فأجاب:هو كالمحصر، فإذا أفاق تحلل بعمرة.
فسألته: ألا يقال طف طواف الإفاضة، وافدِ عما فاتك من واجبات؟
فأجاب: بلى يمكن ذلك، ويكون عليه دمٌ عن المبيت بمزدلفة، ودمٌ عن المبيت بمنى، ودمٌ عن رمي الجمار.
الأضحية
`مسألة (351) (26/ 12/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا ضحّى رب البيت عن أهل بيته، ثم رغب أحدهم أن يستقل بأضحية، فما الحكم؟
فأجاب:السنة أن يكتفي بأضحية أهل البيت. لكن لو رغب في الاستقلال بأضحيته فلا بأس وله أجرها.
`مسألة (352) (8/ 1/1420هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:إذا قال إنسان لآخر: خذ هذا المال لتشتري به أضحية لك، أو: خذ هذه الشاة ضح بها عن نفسك. فمن الذي يمتنع عن الأخذ من ظفره وشعره؟
فأجاب:المُعطَى. لأن باذل المال هنا وهبه إياه فدخل في ملكه، ولا يؤثر قوله ضح به ونحوه.
¥