تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سألت شيخنا رحمه الله: امرأة نوت العمرة لطفل غير مميز لا يعقل النية، وحملته في الطواف والسعي بنية الطواف والسعي لها وله، فما حكم صنيعها؟

فأجاب:تقع النية لها وحدها. ولا يترتب على إبطال عمرة الطفل شيء، لا عليها ولا عليه.

`مسألة (331) (23/ 12/1419)

سألت شيخنا رحمه الله: متمتع فرغ من عمرته، ثم أحرم بالحج يوم الثامن، ثم طاف وسعى مع زوجته القارنة ذلك اليوم، فهل يمكن أن يقع سعيه عن سعي الحج، لو نواه؟

فأجاب:لا يمكن. لأنه لم يقع بعد طواف النسك.

`مسألة (332) (23/ 12/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:عن الوقوف للدعاء والذكر على الصفا والمروة هل يختص بأول شوطين أم في الجميع؟

فأجاب:يقف لذلك في جميع الأشواط السبعة.

الحلق والتقصير

`مسألة (333) (23/ 12/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:من قصر من جانبٍ من جوانب رأسه، ولم يعمم، فماذا عليه؟

فأجاب:عليه دم لترك هذا الواجب.

`مسألة (334) (23/ 12/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: رجل اعتمر، فحلق رأسه بالموس، ثم أهل بالحج، فلما كان يوم العيد لم يكن له شعر يُحلق، فكيف يصنع؟

فأجاب:الصحيح أن الشعر ينمو دائماً. فلابد أن يمر الموس على رأسه ويحلق ما ظهر منه.

`مسألة (335) (23/ 12/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:بعض شعور النساء يكون مدرَّجاً & shy; كما يسمينه & shy; أي ليس بقرون يقصر منها قدر أنمله، فكيف يتحقق تعميمه بالتقصير؟

فأجاب:يؤخذ من كل درجة.

ثم سألته: لكنه غير متمايز؟

فأجاب: يكفي إذن أن يؤخذ من أسفله.

`مسألة (336) (23/ 12/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:من نسي الحلق أو التقصير، ولبس ثيابه، ثم ذكر، فماذا عليه؟

فأجاب:ينزع ثيابه حالما يذكر، ويلبس ثوبي الإحرام، ثم يقصر أو يحلق.

فسألته:ذكرتم في إجابة لكم في سلسلة "الباب المفتوح" رقم 9 عام 1413هـ تقريباً في مثل هذه المسألة أن هذا نسك قد فات محله، فيجبره بدم؟

فأجاب: الأمر يختلف، فإن هذا الأخير لم يذكر حتى عاد لبلده. فينظر في الفصل من حيث الطول وعدمه.

`مسألة (337) (23/ 12/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:من نسي الحلق أو التقصير، ثم أحرم بالحج ألا ينقلب قارناً؟

فأجاب:كلاّ. يبقى متمتعاً وعليه دم لترك الواجب، كما يقول الفقهاء، بناءً على أثر ابن عباس رضي الله عنهما (3).

`مسألة (338) (23/ 12/1419هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:مَن قصر بأخذ شيء من شعره من جانب من الرأس فقط، وفعل ذلك في عشر حجج، فماذا عليه؟

فأجاب:عليه دم لترك الواجب عن كل حجة، حتى الأخيرة، كما هو المذهب.

رمي الجمار

`مسألة (339) (23/ 12/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:هل ثبت صفة معينة في رمي الجمرتين الصغرى والوسطى، ومحل الوقوف للدعاء بعدهما؟

فأجاب:الظاهر أنه يرميهما مستقبل القبلة & shy; بخلاف العقبة حيث يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه & shy; وأما محل الدعاء، فالأماكن سواء الآن، لأنه كان قبل ذلك مجرى وادٍ، فكان يتقدم عنهما حتى يسهل. ففي حال الإمكان يرميهما مستقبل القبلة. وفي حال الزحام فالأفضل أن يرميهما من الجهة التي يتمكن فيها من إيصال الحصى إلى الحوض، وما يكون أبعد فيها عن التشويش.

`مسألة (340) (26/ 12/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم أخذ حصىً من حوض الجمرات والرمي به؟

فأجاب:لا بأس، ورميه صحيح. ولا يلزمه أن يأخذ من الأرض فقد يدهسه الناس. والرمي بالحصاة مرة لا يخرجها عن كونها حصاة. ولا دليل يمنع من إعادة الرمي بها. وقد ذكرنا في بعض ما كتبناه أن الفقهاء عللوا في منع الرمي فيما قد رمي به أنه يلزم على ذلك تجويز أن يرمي أهل الموسم بحصاة واحدة، وقلنا فليكن، ولا مانع. لكن ذلك لا يمكن أن يقع.

`مسألة (341) (23/ 12/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: إذا أخَّر الحاج رمي جمرة العقبة عن ضحى يوم العيد، فهل يقطع التلبية عند الزوال؟ وهل يباشر التكبير المقيد ظهر يوم النحر؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير