ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 03:00 ص]ـ
البيع
`مسألة (367) (9/ 2/1421هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:: ما حكم الشراء لسلعة لم يرها و لم تنضبط بوصف، بشرط الرؤية؟
فأجاب: جائز.
فسألته: أليس ذلك لغو، ما دام أنه معلق بالرؤية.
فأجاب: كلا، له فائدة، فقد يكون فيه نماء متصل، أو منفصل، وتعلق اليمين بفعله، وتحريم الشراء على شرائه، ونحوه.
`مسألة (368) (26/ 8/1420 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:إذا قال أحد الراغبين في شراء بضاعة من الحراج (زنابيل تمر أو خضار) لآخر: (لا تدخل في المساومة، وأنا أبيعك بما أشتري به) فهل يصح؟
فأجاب: أن كان في السوق من يساوم غيره صح، وإلا فلا.
`مسألة (369) (25/ 11/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا وقف السوم على أحد المزايدين ثم نكص، فهل يلزم البيع؟
فأجاب: لا يلزمه، لأنه يثبت له خيار المجلس.
`مسألة (370) (28/ 2/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: لرجل عقار جعله عند أحد المكاتب العقارية، فاتصل به صاحب المكتب وأخبره أنه قد "سيم " بمبلغ كذا، فقال بع، أو بعتُ. ثم أن صاحب المكتب جاءه مشترٍ آخر، وبذل فيه مبلغا أكثر، فباعه عليه. فخشي مالك العقار أن تكون البيعة تمت، قبل السوم الأخير. فما الحكم؟
فأجاب: تصرف صاحب المكتب في محله، ويشكر عليه، إلا أن يكون أخذ الزيادة لنفسه. وقول المالك: بعتُ أو بع ليس إيجاباً، بل تفويضاً لصاحب المكتب.
فسئل: قد يكون صاحب المكتب وكيلا للطرفين.
فأجاب: لا يكون هذا إلا أن يقول صاحب المكتب: إن فلانا يريد أرضك الفلانية بكذا، فيقول صاحب الأرض بعت. فيكون بيعاً تاما ً.
`مسألة (371) (1/ 6 / 1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا تبايع الناس في السوق، فهل يلزم المشتري أن ينقل البضاعة، كزنابيل التمر، وسطول الخضار مثلاً، إلى موضع آخر، إذا كان يريد بيعها في نفس السوق؟
فأجاب:هذه المسألة محل إشكال عندي، بسبب حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه (1). ولكن يظهر لي أن السوق الذي تجري عليه هذه المبايعات ليس مختصاً بأحد، بل هو مشاع. فلا يلزم المشتري نقل ما اشتراه. و أما على المذهب فلا إشكال، لأن القبض يحصل بالتخلية.
فسألته: هل يُقال: الأحوط أن ينقله؟
فأجاب: إلى أين يذهب به؟ السوق واحد.
فسئل: وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق .. الحديث وفيه: (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) (2) ما الجواب عنه؟
فأجاب: يحمل على أن البيعة الثانية بربح، كانت بمرأى من البائع الأول فتوجه النهي دفعاً للندم والشحناء.
`مسألة (372) (15/ 5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:بعض باعة التمر يعمدون قبل أوان الحراج في السوق إلى تفريغ زنابيل التمر في زنابيل أخرى، حتى ينتفش وتظهر كثرته، ويسمون عملهم هذا "ترفيعاً" بدعوى إن التمر إذا حمل من المزارع في سيارات النقل يتطامن مع المشي، ويتراص، وينضغط، فيبدو أقل مما هو عليه، فلذلك يقومون بتفريغه في الصباح الباكر في زنابيل جديدة، فما حكم هذا العمل؟
فأجاب: أخشى أن يكون هذا من التدليس. كما أن قلب الزنبيل يجعل أسفله النضر أعلاه فيبدو كذلك زاهياً لحظة البيع فعليهم ترك هذا العمل. وإذا جاءهم المشترى أخبروه أن التمر متلبّد بسبب نقله من مكان بعيد. والله اعلم.
(ثم أخبرني أحد الإخوان أن أصحاب الشأن من باعة التمور ذهبوا وأروه الحال، وقلبوا زنبيلاً في زنبيل أمامه، فتبين الفرق الكبير، وراجعوه في ذلك، فرجع عن فتواه هذه و أفتاهم بجواز ذلك).
فسألته عن هذا مجدداً ليلة الثلاثاء الموافق (6/ 6/1418هـ) فأثبت رجوعه.
`مسألة (373) (12/ 5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم بيع أدوات التجميل؟
فأجاب: الأصل الحل.
`مسألة (374) (17/ 10/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم بيع الدش على الكافر؟
فأجاب: لا يحل لأنه مال محرم، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
`مسألة (375) (23/ 2/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم بيع ما يستعمل لمباح ومحرم، مثل أمواس الحلاقة؟
¥