تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأجاب: حسب ما يغلب على ظنه فإن غلب على ظنه استعمالها في حرام، كحلق اللحى، حرم، وإن كان في مباح جاز. ويمكن أن يكون ذلك بحسب حال المشتري.

`مسألة (376) (13/ 10/1419)

سئل شيخنا رحمه الله: (وقد عرض عليه ثلاث عينات لميداليات وتحف تحتوي بداخلها حشرات، أو كأئنات صغيرة محنطة) ما حكم بيعها؟

فأجاب: يجوز بيعها لا على أساس ما بوسطها، لكن على أساس إنها ميدالية؛ لأن ما بوسطها ميتة لا قيمة لها.

`مسألة (377) (26/ 8/1420هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: إذا اشترى سلعة، ودفع عربوناً، ثم مضت مدة طويلة، وفسخ البيع، فهل له ذلك، مع أنه ربما فوت على البائع موسم بيع ترتفع فيه قيمة تلك السلعة؟

فأجاب: له ذلك، ما لم يتفقا على مدة معينة، والبائع سيأخذ العربون عند الفسخ.

`مسألة (378) (12/ 5/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:هل من شرط "العَرَبون" ضرب أجل معين. إن أمضى المشترى البيع كان جزءاً من الثمن و إلا كان من نصيب البائع؟

فأجاب: لا يلزم جعل أجل معين، فمتى تم البيع فالعربون جزء من الثمن.

فسألته: على من يكون الضمان بعد دفع العربون، لو ترتب عليه نفقة أو غيرها؟

فأجاب: على المشتري.

`مسألة (379) (10/ 3/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:إحدى الجهات تبيع السيارة بأقساط، وتجعل في العقد شرطاً جزائياً أنه إن تأخر المشتري عن السداد فلها حق مطالبته بجميع الأقساط دفعةً واحدة، فما حكم هذا الشرط؟

فأجاب: أرى أنه ظلم للمشتري.

`مسألة (380) (16/ 10/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: صاحب محطة بنزين، يبيع دفاتر بثمن مقدم مقابل كمية من البنزين يستوفيها المشترى على دفعات، ويشترط صاحب المحطة على المشتري أن يستنفدها خلال مدة معينة، فما حكم هذا الشرط؟

فأجاب: الشرط صحيح.

`مسألة (381) (1/ 6/1420هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: عن الأجار المنتهي بالتمليك، وقد عرض على فضيلة الشيخ نموذج عقد يتضمن بنوداً تنطبق على الإجارة، وفي آخرها إذا رغب المستأجر في شراء السيارة بعد نهاية المدة فله ذلك .. أو نحو هذا.

فتبسَّم الشيخ، وقال: هذا لا يحتاج إلى نص، معلوم. والذي أرى أن هذا النوع من العقود محرم. وقد قلنا لهم: بيعوا بالإقساط. وارهنوا السيارة، واتركوا هذا المسلك فأبوا.

`مسألة (382) (17/ 7/1419هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:صاحب ورشة سيارات يقوم بشراء قطع الغيار من محل معين على الحساب & shy; في الذمة & shy; ثم يستوفي من أصحاب السيارات بعد إصلاحها، ثم يسدد لصاحب محل قطع الغيار، فربما أسقط عنه بعض الفروقات اليسيرة لكونه عميلاً له، فهل يلزمه أن يرد ما أسقط عنه إلى أصحاب السيارات كل بنسبته؟

فأجاب: كلا، فإن صاحب محل قطع الغيار قد أسقط المبلغ لشخصه بسبب عمالته.

`مسألة (383) (13/ 11/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: تقوم بعض الورش ببيع قطع غيار لسيارات " قير مثلاً " بألف ريال إذا كان الضمان ستة اشهر، وألف وخمسمائة إذا كان الضمان لسنة وهكذا .. فما حكم ذلك؟

فأجاب: أرى أن مسألة الضمان من أصلها محل نظر، لوجود الجهالة فوجود الضمان سبب ارتفاع القيمة، وقد لا تكون معيبة. فلا أفتي بالجواز.

فسألته: أليس لو بان في السلعة عيب فللمشتري خيار العيب؟

فأجاب: بلى، ولكن الضمان يجعل قبل ذلك. فله أثر في زيادة القيمة.

فسألته: أليس لو قال البائع، بعتك هذه السلعة بكذا. وإن تعطلت فائتني بها أصلحها لك جائز؟

فأجاب: بلى، ولكن هذا منه وعد، وقد لا يلتزم به. بخلاف الضمان.

فسألته: لو اشتريت سيارة جديدة من الوكالة. وأصابها عطل، فجئت بها إليهم، فقالوا نصلحها لك مجاناً لأنها في فترة الضمان، فهل يلزمني الامتناع؟

فأجاب: لا يلزم. وقد بين الإخوان لفضيلته أن الذي يضمن هو ما يتعلق بأصل الصنعة، وما ينتج من خلل في التصنيع، لا ما ينتج من أثر الاستعمال، فلا يدخل في الضمان، ولكنه، رحمه الله، امتنع عن القول بالجواز.

`مسألة (384) (18/ 1/1420هـ)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير