• لا يحتاج إلى تقديم الثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء في السجود.
• قصة ماعز الأسلمي غير قصة الغامدية.
• اعتراف طرف بالزنا لا يلزم منه إقامة الحد على الطرف الآخر. ولذلك لما اعترف ماعز ما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن المزني بها, فاعتراف طرف لا يؤثر على الآخر.
• سؤال: هل يجوز الاتفاق مع العمال بتأجيرهم ورشة مثلاً وهم تحت كفالته؟
إذا أمنت لهم ما تطلبه الورشة ثم أجرتها عليهم فالأجرة جائزة, وهم من أهلها, لكن إذا كانت الأنظمة لا تجيز ذلك وكان في هذا تحايل على الاكتساب من غير جهد فهذا قد يُمنَع إذا كان مجرد حيلة, يعني بدلاً من أن تأتي بالعمال وتسرِّحهم في الأسواق وتأخذ عليهم الأموال بدون مقابل تؤجر عليهم محلاً بأجرة المقصود منها الحيلة للوصول إلى المال, كأن تستأجر محلاً بعشرة آلاف مثلاً وتقول بدلاً من أن تدفعوا لي كل شهر ألف أؤجركم المحل بعشرين ألف, وهذه حيلة ظاهرة.
• ترك إمامة المسجد بحجة الخوف من العجب بالنفس بسبب حسن الصوت وإتقان التجويد ليس بعلاج, بل على المرء أن يعالج مرض القلب, والترك ليس بعلاج, وإلا هذا التخوف يعرِض لجميع العبادات.
• سؤال: يوجد لدينا في العمل مصلى, وأحياناً نرابط يوم الجمعة فهل نصليها جمعة أم نصليها ظهراً؟
إذا كان المسجد مسجد جمعة ورُخِّص له في ذلك وجاءت الفتوى بإقامة الجمعة فيه صلوا فيه الجمعة وإلا فلا.
• التصوير حرام, واقتناء جوال الكاميرا يعين على ارتكاب المحرم ويسهله, فالأولى تركه, لكن مجرد الاقتناء لا للتصوير أو لتصوير أشياء ليست من ذوات الأرواح, إذا كان يضمن أن هذا الجوال لا يقع في يد غيره فالأمر فيه سهل إن شاء الله تعالى.
• سؤال: هل يجوز إتمام الأذكار في المقبرة؟
إن كان يتصور أن للذكر في هذه البقعة فضل لوجود الأخيار والصالحين والأولياء فهذا لا يجوز بحال, وإن كان لا يتصور هذا وأراد إتمامه لئلا يفوت وقته فالأمر إن شاء الله أخف, لكن عندي أن الأعمال التي هي من خصائص المسجد من العبادات لا تفعل في المقبرة تشبيهاً لها بالمسجد.
• الأولى ألا تسلك مسالك التمثيل والمسرحيات في باب الدعوة, لأن هناك وسائل شرعية للدعوة جاءت في نصوص الكتاب والسنة وفعلها سلف هذه الأمة وخيارها, والتمثيل والمسرحيات أمور حادثة وطارئة, نعم هي وسائل, لكن يبقى أنها تزاول في عبادة, فتتقى بقدر الإمكان. من أهل العلم من أجازها وأباحها, وإن كان فيها شوب الكذب, لكن المصلحة راجحة عندهم, والذي عندي أنها لا تفعل, بل تسلك الوسائل الشرعية.
• ليس هناك أفضل من نخبة الفكر مع شروحها المقروءة والمسموعة بالنسبة للمبتدئين في دراسة علم مصطلح الحديث, وللمتوسطين اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير, مع ما كُتِب عليه, وللمتقدمين ألفية العراقي مع شروحها, ثم العمل, لأن هذا العلم عملي أكثر منه نظري.
• سنن أبي داود له شروح كثيرة, منها شرح ابن رسلان ولم يُطبَع إلى الآن, ومنها شرح العيني والموجود منه مطبوع, ومنها شرح للخطابي (معالم السنن) وهو أقدم هذه الشروح, وهو شرحٌ على اختصاره الشديد نفيس لا يستغني عنه طالب علم, فإذا قرئ هذا الشرح مع تهذيب ابن القيم استفاد الطالب فائدة كبيرة, وعون المعبود أيضاً كتاب طيب ويدور مع الدليل, وبذل المجهود أيضاً فيه فائدة, لكنه على طريقة الحنفية.
• الصلاة الأولى على الميت في المسجد أفضل من الصلاة عليه في المقبرة.
• إذا اجتمع رجل وامرأة فإنا نجعل رأس الرجل بحذاء وسط المرأة.
• الأصل أن التقبيل يكون قبل التكفين, وأما بعد التكفين فلا يتعرض له بشيء, وإن قبله من وراء الكفن فلا بأس.
• الشخص الواحد يصلي على الميت مرة واحدة لا مرتين, لكن تعدد الصلوات لأشخاص لم يصلوا عليه لا بأس به.
• الأصل أن أقارب الميت يدفنون ميتهم ثم ينصرفون, وجعل مجلسٍ في المقبرة مخصص لتقبل التعازي من قِبَل أقارب الميت أمرٌ حادث.
• أفضل تحقيق للألفية كان في الطبعة الهندية بتحقيق علي حسين علي.
• ليس كل شخص يقدر على إنزال الميت في القبر, فإن كان الابن يقدر على إنزال أبيه في القبر فهو أولى الناس به, وبعض الناس لا يستطيع ذلك, فلا يكلف ما لا يستطيع.
¥