تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[25 - 11 - 07, 07:06 م]ـ

فوائد مأخوذةٌ من الأسئلة:

• قصر الأمل المطلوب إنما هو في أمور الدنيا, والمذموم منه ما يبعث على ترك العمل والتواني فيه والتراخي. وكونه ينوي نية الخير ولو طال أملها ليس بمذموم.

• قبل خروج الروح يموت المؤمن بعرق الجبين لكن إذا وصل إلى مرحلة خروج الروح تخرج روحه كما تخرج القطرة من في السقاء بخلاف روح الكافر.

• حديث (من غسَّل ميتاً فليغتسل, ومن حمله فليتوضأ) ضعيف.

• سؤال: هل العقل في القلب أم في الدماغ؟

لا شك أن العقل هو مناط التكليف, وفيه حديث (رفع القلم عن ثلاثة) وذكر منهم (والمجنون حتى يفيق) , وخطابات الشرع كلها موجهة إلى القلب, والصلاح والفساد معلق بالقلب, فدل على أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين القلب والعقل, فجل أهل العلم يقولون إن العقل محله القلب, وعند الأطباء العقل محله الدماغ, ويستدلون على ذلك بأمور حسية, وأنه يمكن أن يغير القلب المحسوس الذي هو المضغة في الجسد ولا يتغير شيء من حال الشخص, وإذا تأثر دماغه تأثر عقله, وقول الإمام أحمد فيه جمع بين هذه الأقوال ونظر إلى ما جاء في النصوص وإلى ما يشهد به الواقع, فيقول إن العقل محله القلب وله اتصال بالدماغ.

• سؤال: إذا مات الشخص وعليه دين, ثم قام أحد أبنائه وقال (من كان له دين فهو في ذمتي حتى أقضي عنه) فهل تبرأ ذمة الميت؟

نعم تبرأ ذمة الميت, لكنها براءة مؤقتة إلى أن يقضى هذا الدين, ولذا استمر النبي عليه الصلاة والسلام يسأل (ما فعل الديناران) ولما قضيت قيل (الآن بردت جلدته).

• أهل العلم ينصون على أن زكاة الفطر تتبع البدن, فيخرجها الإنسان عن نفسه في مكان إقامته الذي فيه بدنه, وجمع من أهل التحقيق لا يرون مانعاً أن يخرجها الأب عن ولده المسافر, لكن إن أخرجها الولد المسافر عن نفسه فهو أحوط.

• السائمة التي لم تعد للتجارة زكاتها زكاة بهيمة الأنعام, وكونه ينوي أنه إن جاءه فيها سعر مغري باعها وإلا لم يبعها فهذه النية لا تكفي لأن تكون من عروض التجارة.

• لا يجوز كشف وجه الميت عند إنزاله في القبر إلا إذا كان محرِماً.

• لفظة (الموت) في حديث (أكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت) الذي يظهر أنها من الحديث, لأن الهاذم للذات والقاطع لها أعم من أن يكون الموت أو غيره, فلا يختص هاذم اللذات بالموت, بل المرض يقطع اللذات, والهم يقطع اللذات, فجاء الحديث لتعيين القاطع الحقيقي, وليست دلالة (هاذم اللذات) على الموت لغوية بحيث يعرفها الصحابة فيكتفى بقوله (أكثروا ذكر هاذم اللذات).

• سؤال: ما رأيكم فيمن يقول إن التلقين يكون بعد الموت أي في القبر, والدليل أن الميت يسمع قرع النعال؟

كون الميت يسمع قرع النعال لا دلالة فيه على أنه يسمع غيره.

• سؤال: ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن ابن عمر أوصى بأن يقرأ عليه عند دفنه فواتح سورة البقرة وخواتيمها, وكذلك أُثِر عن بعض الصحابة, فهل يُنكَر على من يوصي بذلك أو يقرأ فواتح سورة البقرة وخواتيمها عند دفن الموتى, والإمام أحمد يرى الأخذ بفعل الصحابي ما لم يخالَف؟

لم يثبت ذلك في المرفوع, إلا ما يفهم من قوله (اقرؤوا على موتاكم) و (لقنوا موتاكم) مع أنه يمكن تخريج ذلك على وجه يصح دون معارضة للنصوص, ولم يفعله من هو أفضل من ابن عمر, فينكر على من فعل ذلك, وإلا لقيل لمن يرى ذلك (لك أن تدخل الماء في عينيك حتى يكف بصرك اقتداءً بابن عمر, وهو صحابي مؤتسي من خيار الأمة) لكن في الأمة من هو خير منه, رضي الله عن الجميع.

• لا يجوز للابن أن يغسِّل أمه إذا ماتت, ولا يجوز للأب أن يغسِّل ابنته إذا كان لها أكثر من سبع, وليس للأم أن تغسِّل ابنها, فالتفاوت بين الجنسين إنما هو بين الزوجين.

• سؤال: إذا أسلم الكافر فهل نلزمه بدفع الزكاة, أم أنه يطالب بها إذا حال الحول من إسلامه؟

إذا كان الإمام قد تمكن من قتله وإذا طلبت منه الزكاة فوراً لا يكون عنده تردد في الإسلام ولا يؤثر ذلك عليه فالأصل أنها وجبت عليه من قبل وحال عليها الحول, فتُطلَب فوراً, لكن إن كان في تأجيلها ترغيب له في الإسلام فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى.

• سؤال: ما حكم تعليق الفضة على الجدران كمنظر تراثي, وهل عليه زكاة؟

هذا يدخل في باب الإسراف والتبذير, وعليه الزكاة إذا بلغ النصاب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير