ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - 12 - 07, 12:04 م]ـ
الأخ أبو نهاد
كلامك صحيح يا أخي الفاضل، ولكن الكلام المنقول هو للإمام الذهبي، وليس للأخ أمجد.
ومعذرة من التقدم بالجواب بين يدي المشايخ.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[03 - 12 - 07, 01:19 م]ـ
ربما هذا الموضوع له علاقة بالموضوع التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118156
ـ[أبو نهاد]ــــــــ[03 - 12 - 07, 02:28 م]ـ
تابع
نحن بحاجة إلى معرفة الأئمة هم المرجع في كل فن من الفنون
فعندنا الأئمة هم المرجع في الحديث
كذلك أئمة هم المرجع في الخلاف والاجماع
وأئمة في اللغة .... الخ
فما هو الاجماع عند أئمة الاجماع والخلاف
وما هو الاجماع المعتبر عندهم؟
ـ[أبو نهاد]ــــــــ[04 - 12 - 07, 04:36 م]ـ
حكاية الاجماع على عدم جواز الخروج
قال الزركشي في البحر المحيط (8/ 240)
(والحق أن العصر خلا عن المجتهد المطلق، لا عن مجتهد في مذهب أحد الأئمة الأربعةوقد وقع الاتفاق بين المسلمين على أن الحق منحصر في هذه المذاهب، وحينئذ فلا يجوز العمل بغيرها، فلا يجوز أن يقع الاجتهاد إلا فيها)
وفي الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 356)
(فإذا اختلفت الصحابة في مسألة على قولين جاز لأحد الصحابة أن يحدث ثالثا، فإذا انقرض عصر الصحابة بحيث لم يبق منهم أحد فليس للتابعين إحداث ثالث، وكذا إذا اختلف التابعون جاز للتابعين إحداث ثالث دون تابع التابعين وهكذا، لما في الخروج عن اتباع المجتهدين من خرق الإجماع.
وقد انعقد إجماع المسلمين اليوم على وجوب متابعة واحد من الأئمة الأربع: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم وعدم جواز الخروج عن مذاهبهم
وقال إمام الحرمين:
أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل وتعرضوا للكلام على مذاهب الأولين، والسبب فيه أن الذين درجوا وإن كانوا قدوة في الدين وأسوة للمسلمين فإنهم لم يفتئوا بتهذيب مسالك الاجتهاد وإيضاح طرق النظر والجدال وضبط المقال ومن خلفهم من أئمة الفقه كفوا من بعدهم النظر في مذاهب الصحابة فكان العاملي مأمورا باتباع مذاهب السابرين) اهـ
[ COLOR="Black"]
قال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير 3/ 472 بعد نقل كلام إمام الحرمين السابق: لأنهم أوضحوا طرق النظر وهذبوا المسائل وبينوها وجمعوها بخلاف مجتهدي الصحابة فإنهم لم يعتنوا بتهذيب مسائل الاجتهاد ولم يقررا لأنفسهم أصولا تفي بأحكام الحوادث كلها وإلا فهم أعظم وأجل قدرا. وقد روى أبو نعيم في الحلية أن محمد بن سيرين سئل عن مسألة فأحسن فيها الجواب فقال له السائل ما معناه ما كانت الصحابة لتحسن أكثر من هذا فقال محمد لو أردنا فقههم لما أدركته عقولنا
وعلى هذا أي على أن عليهم أن يقلدوا الأئمة المذكورين لهذا الوجه ما ذكر بعض المتأخرين وهو ابن الصلاح منع تقليد غير الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى لانضباط مذاهبهم وتقييد مطلق مسائلهم وتخصيص عمومها وتحرير شروطها إلى غير ذلك ولم يدر مثله أي هذا الشيء في غيرهم من المجتهدين الآن لانقراض أتباعهم .... وبالحملة القول بأن العامي لا يتأهل لتقليد الصحابة قريب من القول بأنه لا يتأهل للعمل بأدلة الشرع إما لأن قوله حجة فهو ملحق بقول الشارع وإما لأنه في علو المرتبة يكاد يكون حجة، فامتناع تقليده لعلو قده لا لنزوله فلا جرم أن قال المنصف: وهو أي: هذا المذكور صحيح بهذا الاعتبار وإلا فمعلوم أنه لا يشترط أن يكون للمجتهد مذهب مدون وأنه لا يلزم أحدا أن يتمذهب بمذهب أحد الأئمة بحيث يأخذ بأقواله كلها ويدع أقوال غيره كما قدمنا) اهـ
هذا ما تيسر لي نقله الآن من كتاب (التمذهب) لعبد الفتاح قدوش
ولعلي اواصل النقل من كلام الإمام النووي والقرافي وابن رجب والمناوي رحمهم الله جميعا تتمة للموضوع والله أعلم
/ COLOR]