تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

* واستدل المانعون أيضاً بقول النبي – r– " لا يمس القرآن إلا طاهر "

ولهذا الحديث رأيان:

1 - قال الشيخ / مصطفي العدوى: وهذا الحديث لم أقف له على إسناد صحيح ولا حسن ولا يقارب الصحة ولا الحسن وكل ما وقفت عليه من أسانيد لهذا الحديث لا يخلو حديث منها من مقال (1). وبمجموعها هل ترتقى إلى الصحة أو الحسن أم لا (2)؟ في ذلك خلاف وإن صححه الشيخ ناصر (3) في الارواء (1/ 158) وعلى فرص صحته (4) فتوجيهه كما وجهت الآية الكريمة.

(1) مقال: أي شئ أو عله تفيد عدم صحة الحديث، وقد وضح الشيخ أنه كلما وجد روايه لهذا الحديث من طريق وجد فيها شئ يؤدى إلى علة الحديث وعدم الأخذ به.

(2) وبمجموعها هل ترتقى إلى الصحة أو الحسن أم لا؟: وهذا لأن في مصطلح الحديث يرتقى الحديث الضعيف أحيانا إلى الحسن أو الصحة إذا تعددت طرق روايته ولذلك فقد صححه الشيخ ناصر الدين الألباني لأن الحديث له طرق عديدة فقوى لهذا السبب.

(3) الشيخ ناصر: هو الشيخ ناصر الدين الألباني.

(4) وعلى فرض صحته: أي إن فرضنا أنه صحيح فإنه يفيد إما الملائكة أو المؤمنون، ولقد قال الشيخ ناصر الدين الألباني في هذا ما يلي:

أن النبي – r– أتى جماعه من الصحابة وكان فيهم أبو هريرة t، وفي روايه أخرى (حذيفة)، فانسل أبو هريرة من المجلس، ثم جاء ورأسه يقطر ماء، فسأله رسول الله – r– عن سبب انسلاله فقال: يا رسول الله، إني كنت جنباً – كأنه يقصد أن يقول: إني استهجنت أن اجلس معك أو أن أصافحك وأنا جنب – فقال – r– " سبحان الله إن المؤمن لا ينجس " وللعلم أن أبو هريرة كان من أهل الصفة

فمعنى قوله – صلى الله علية وسلم: " لا يمس القرآن إلا طاهر " أي إلا المؤمن، سواء كان بعد ذلك محدثاً حدثاً أكبر أو أصغر، فلا يوجد هناك نص صحيح صريح في عدم جواز مس المصحف ممن كان على الحدث الأكبر أو الأصغر. (1.هـ)

وذهب الإمام بن حزم في (المحلى) (1/ 77) فقال:

ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحول كلف أن يأتي ببرهان، وقال أيضاً في كتابه المحلى (1/ 81): وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه فإنه لا يصح منها شيئاً لأنها إما مرسله وإما ضعيفة لا تسند وإما عن مجهول وإما عن ضعيف (1. هـ)

وهكذا لم يرد دليل صحيح يحرم مس المصحف للحائض، والجنب أيضاً، وكما أوردنا سالفاً أن بعض أهل العلم حرم ذلك على الجنب عقاباً له على تقصيره في إزالة الجنابة بما أنه يستطيع ذلك، إما للحائض فإن ذلك ليس بإرادتها فإنه من أصل خلقتها.

وهل سيخلق الله شيئاً ثم يعاقب عليه: أي أنه فرض على المرأة الحيض وينطبق عليه النفاس، فهل يعاقبها بعد ذلك على هذا بعدم مسها المصحف أو قراءتها للقرآن الكريم أو دخولها المسجد كما سنوضح ذلك تباعاً بإذن الله. فلا والله لا يخلق الله شيئاً ويفرضه على خلقه ثم يعاقبهم به تعالى الله علواً كبيراً.

فقد قال – عز وجل -: ((وما كان ربك بظلام للعبيد))

وهذا على خلاف الجنب فإنه أجنب بمحض إرادته وبيده إزالة نجاسته ولكنه تقاعس عن هذا. ومع ذلك أيضاً لم يرد دليلاً صحيحاً صريحاً يحرم على الجنب قراءة القرآن أو الذكر أو مس المصحف أو حتى دخول المسجد لحاجة غير الصلاة أو عابر سبيل. وسيأتي توضيح ذلك بعون الله.والله تعالى أعلى وأعلم.

ثالثاً: دخول الحائض المسجد:

أولاً: أدله من أباح دخول الحائض المسجد:

قال الشيخ مصطفي العدوى في كتابه (جامع أحكام النساء) الجزء الأول (ص 191) ما يلي:

. ابتداء فليعلم أننا لم نقف على دليل صحيح صريح يمنع الحائض من دخول المسجد وعليه فيجوز للحائض أن تدخل المسجد إذ لا مانع من ذلك.

وينسبه على أنه على الحائض أن تحترز من إصابة المسجد بالأذى لما ورد عن النبي – r – من نصوص في الحث على نظافة المسجد.

بعض أدله المبيحين:

1 - البراءة الأصلية (أي: أنه لم يرد دليل صحيح ينهى الحائض عن دخول المسجد)

2 - مبيت المرأة السوداء التي كانت تقيم المسجد في المسجد على عهد رسول الله – r - ، ولم يرد أنه أمرها أن تخرج من المسجد وقت حيضها وحديثها في صحيح البخاري.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير