3 - قول النبي – صلى الله علية وسلم – لعائشة – رضى الله عنها – في الحج: " افعلي ما يفعلة الحاج إلا أن تطوفي بالبيت " وقيل أن الحائض تمنع من الطواف لأن الطواف (صلاة)، وكما أن للحجيج دخول المسجد فلها أيضاً دخوله.
4 - قول النبي – صلى الله علية وسلم – " إن المؤمن لا ينجس "
5 - عن عطاء بن يسار قال: " رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله – r– يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا تؤضئوا وضوء الصلاة)
(حديث حسن)
أي: أن الجنب كان يجلس في المسجد ولكن يتوضأ وضوءه للصلاة. وقد كان أهل الصفة يبيتون بالمسجد حيث أنهم كانوا من الفقراء فقام النبي – r– بعمل مكان لهم يبيتون فيه وقد كانوا يحتلمون بالمسجد ويصبحون وهم جنباً ولم ينههم رسول الله r وللعلم أنهم كانوا من الصحابة وكان منهم أبا هريرة – t– وهم أكثر حرصاً وتشريفا
للمسجد من أي أحد أخر، وأكثر الأشخاص إتباعاً لشرع الله ونهج رسوله – r .
وأيضا كان هناك من المسلمين والمسلمات من يعتكفن في المسجد فيحتلم الرجال وتحيض النساء.
6 - حديث عائشة – رضى الله عنها – قالت: قال لي رسول الله – r – ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. وفي رواية مسلم " تناوليها فإن الحيضة ليست في اليد "
وقد قال الشيخ (مصطفي العدوى):
ولكن في الحقيقة أن هذا الحديث ليس صريحاً في الحظر ولا في الإباحة فنقطة من أدلة المجيزين والمانعين، ويبقى هنا بعض أدله المانعين نوردها و بالله التوفيق.
وهذا لأن العلماء اختلفوا في شرح هذا الحديث وجاء شرحه على وجهين.
الوجه الأول: أن الخمرة كانت داخل المسجد وكان النبي – r– خارج المسجد فقال للسيدة عائشة بأن تأتى له بالخمرة. وعلى هذا الرأي فإن للحائض أن تدخل المسجد.
الوجه الثاني: أن الخمرة كانت خارج المسجد وكان النبي – r– داخل المسجد فقال للسيدة عائشة بأن تناوله الخمرة. وعلى هذا الرأي فإن الحائض لا تدخل المسجد.
بعض أدلة المانعين:
1 - قوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا))
قيل في تفسير هذه لآية أن المراد بالصلاة هو مواضع الصلاة وأخذوا هذا المعنى من قوله تعالى ((لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد))
وهذا المعنى هو لزيد بن أسلم.
وعلى هذا المعنى يحرم على الجنب وطء مواضع الصلاة إلا أن يكون عابر سبيل ومانعين الحائض قاسوا حكمها على حكم الجنب في هذه الآية، وهذا القياس لا يصح. لأننا لا يحق لنا القياس إلا في الأمور التي لم تكن موجودة على عهد النبي – r – أما الحيض فإن النساء من أول الخليقة إلى يوم القيامة تحضن فإن الحيض ليس مستحدث حتى نقيسه على شئ آخر.
وقد قال على – t- : ولا حجه في قول زيد و لو صح أنه قال لكان خطأ منه لا يجوز أن يظن أن الله تعالى أراد أن يقول: لا تقربوا مواضع الصلاة فيلبس علينا فيقول: ((لا تقربوا الصلاة)) وهذا رأى على بن أبي طالب، وبن عباس – y– وجماعه.
وإذا نظرنا للآية الكريمة سنجد الله تعالى قال: ((لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون))
وهذا الجزء من الآية يوضح حرمة الصلاة للسكارى لأنهم لا يدرون ما يقولون وهكذا فليس المقصود بها مواضع الصلاة بل المقصود هو فعل الصلاة نفسه.
2 - قول النبي – r– لما أمر النساء بالخروج للعيدين فقال: " ويعتزل الحيض المصلى " والمراد بالمصلى في هذه الآية (الصلاة) لأن النبي – r– وصحابته كانوا يصلون العيد في الفضاء وليس بالمساجد.
3 - أن النبي – r– كان يدلى رأسه لعائشة وهو في المسجد وهى خارجة حتى ترجله وهى حائض.
وهذا الحديث ليس دليلاً صريحاً في المنع.
ملحوظة هامة:
عندما يريد المشرع تحريم شيئا أو تحليل شيئا لابد أن تكون بصيغة واضحة وصريحة ومباشرة إلى حد كبير.
مثل: قوله – صلى الله علية وسلم -: " لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة ...... "
قال الله تعالى: ((ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)) "النساء: 12"
وهناك الكثير من الأدلة.
4 - الأوامر الواردة بتنظيف المساجد من القاذورات.
وقد قال الشيخ: مصطفي العدوى في هذا الدليل:
¥