وهذا ليس نصاً في المنع إنما هو في تنظيفها من القاذورات فإذا أمنت الحائض من توسيخ المسجد فلا بأس بجلوسها فيه.
5 - حديث " لا أحل المسجد لجنب ولا حائض " وهذا الحديث من طريق جسرة بنت دجاجه: فهو حديث ضعيف.
6 - ومن طريق أفلت بن خليفة:
عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة أن رسول الله – r– قال لأصحابه:
" وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب "
عن أبي الخطاب الهجري عن محروج الهذلى عن جسره قالت حدثتني أم سلمه: أن رسول الله – r– وأزواجه وعلى وفاطمة "
عن عبد الوهاب عن عطاء الخفاف عن ابن أبي غنية عن إسماعيل عن جسره بنت دجاجة عن أم سلمه: قال النبي – r– " هذا المسجد حرام على كل جنب من الرجال وحائض من النساء إلا محمداً وأزواجه وعلياً وفاطمة "
وعن محمد بن الحسن عن سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله أن النبي – r– لم يكن يأذن لأحدٍ أن يجلس في المسجد ولا يمر فيه وهو جنب إلى على بن أبي طالب.
قال على: وهذا كله باطل أما (أفلت) فغير مشهور ولا معروف بالثقة، وأما (محدوج) فساقط يروى المعضلات عن (جسره) و (أبو الخطاب الهجري) مجهول، وأما (عطاء الخفاف) فهو (عطاء بن مسلم) منكر الحديث، (إسماعيل) مجهول (ومحمد بن الحسن) مذكور بالكذب (وكثير بن زيد) مثله.
وهكذا يسقط كل ما في هذا الخبر.
هام جداً
- ما هو الحديث المعضل؟
هو ما سقط من وسط إسناده اثنان فأكثر على التوالي.
و هو من الأحاديث الضعيفة التي لا يؤخذ بها.
- ما معنى منكر الحديث؟
إنه الحديث المنكر من الأحاديث الضعيفة الغير مأخوذ بها ويكون راويه ضعيفاً.
وإذا قال البخاري في راوٍ: إنه منكر الحديث فهي من أردأ عبارات التجريح عنده.
وهو حديث يرويه راوٍ ضعيف ويخالف بروايته روايه الثقة.
- عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين " أن وليده سوداء كانت لحى من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله – r– فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش " قال الشيخ (مصطفي العدوى):
قال على: فهذه امرأة ساكنه في مسجد النبي – r– والمعهود في النساء الحيض فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهى عنه، وكل ما لم ينه rعنه فمباح وقد ذكرنا عن رسول الله – r– قوله: " جعلت لي الأرض مسجداً " ولا خلاف أن الحائض والجنب مباح لهما جميع الأرض، الأرض، وهى مسجد فلا يجوز أن يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض، ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك علية السلام عائشة إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط، ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها علية السلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف وهذا قول داود المزني وغيرهما.
قال الشوكاني في (نيل الأوطار 1/ 230): وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنها لا تمنع إلا المخافة ما يكون منها
عن زيد بن ثابت حكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر.
ومنع من دخولها سفيان وأصحاب الرأي وهو المشهور من مذهب مالك.
قال أبو محمد بن حزم – رحمة الله – في (المحلى 2/ 1842):
مسألة: وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وان يدخلا المسجد وكذلك الجنب لأنه لم يأت نهى عن شئ من ذلك وقد قال رسول الله – r– : " المؤمن لا ينجس " وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد. بحضرة رسول الله – r– وهم جماعة كثيرة ولا شك في أن فيهم من يحتلم فما نهوا عن ذلك قط.
وهكذا لم يرد دليلاً واحداً صحيحاً صريحاً يمنع الحائض أو والنفساء أو الجنب من دخول المسجد أو ذكر الله أو قراءة القرآن أو حتى مس المصحف.
تساؤلات هامة ((اجتهادية شخصية))
1 – لو أخذنا بالرأي القائل بأن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن مما تحفظه في صدرها و لكن لا يجوز لها أن تمس المصحف (ورقا و مدادا) فسنجد سؤالا ألا وهو، أيهما أشرف من الآخر و أيهما قد شرَّف الآخر؟ أكلام الله هو الذي شرف المصحف أم العكس؟
فلو أننا أخذنا بالرأي الاجتهادي السابق و هو عدم مس الحائض المصحف في حين أنها يمكنها قراءة القرآن مما تحفظ من صدرها فنكون هكذا كأننا نقر بأن المصحف ((ورقا و مدادا) أشرف من كلام
الله – تعالى -، و أعتقد أن العكس صحيح، فلماذا لم تحكموا بالعكس؟؟
¥