تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 01 - 08, 05:38 م]ـ

الشيخ أبو حازم حفظك الله

قد يكون في بعض الأحوال عرف غالب، ولكن في بعضها قد لا يوجد، وفي ذلك إشكال على العامة، وفتح بابٍ لتساهل كثير منهم ومن بعض طلبة العلم أيضاً، فبعضهم يخرج إلى جنبات مدينته ويترخص، وبعضهم يذهب إلى مدينة مجاورة له لا يعرَف أن أحداً يسمي ذلك سفراً فيترخص ويبني هذا على كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فالعادة في بعض الأحوال مضطربة جداً.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 08:12 م]ـ

جزاكما الله خيرا ونفع بكما وزادكما هدى وتوفيقا

ومما ينبغي أن يلاحظ في زماننا هذا أنه لا عبرة " بالزاد والمزاد "؛ لأنه قد تسافر السفر الطويل ولا تأخذ معك شيئا لوجود كل شيء في الطريق!

ومما ينبغي دراسته:

ما يحصل بين القرى في البلاد الحدودية، فقد تكون المسافة أقرب من أقرب بقالة! ومع ذلك فهو يسمى عرفا مسافرا إن ذهب لتلك البلد الحدودية!

فهل تراعى مثل هذه الأشياء؟!

وهل يعترف بتقسيمات سايكس وبيكو؟!

وخطر ببالي مسألة (وأرجو تحملي بها)

لو أن الإسراء والمعراج كان بعد تشريع الصلاة: فهل يسمى النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا وقد ذهب من مكة إلى فلسطين؟ ومن مكة لسدرة المنتهى؟!!!

هذه مثل الصورة التي ذكرها شيخ الإسلام، المسافة الطويلة في المدة القصيرة!

وفقكم الله

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[15 - 01 - 08, 08:57 م]ـ

الشيخ أبو يوسف بارك الله فيك

حينما تناط الأحكام بأمور غير محددة فهي موكولة لتقوى المرء ولذلك قسم العلماء الواجبات إلى محددة وغير محددة فالمحددة كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغير المحددة كصلة الأرحام وبر الوالدين والنفقة ونحو ذلك فهي موكولة لتقوى المكلف كما ذكر الشاطبي في الموافقات وغيره.

لكن ما كان من هذا القبيل نوعان:

1 - العبادات وشبهها فهذه ظاهراً وباطناً تكون في ذمة المكلف؛ لأنها حقوق الله خالصة أو يغلب عليها حق الله.

2 - المعاملات وهذه تعامل ديانة وقضاء فهي باطناً ديانة كالعبادات وظاهراً يرجع فيها إلى القضاء كالنفقة والسكنى للزوجة وصيغ العقود وتعيين النقد ونحو ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه.

وعليه فمن يقصر أو يفطر حيث لا سفر فهذا يرجع فيه إلى ذمته وهو المحاسب عن ذلك عند الله وإلا فالمرء قد يصلي وهو محدث لا أحد يعلم بذلك وقد يفطر سراً في رمضان ولا أحد يعلم بذلك.

ثم إنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما يحدد السفر بمسافة محددة أو زمن محدد بل النصوص أطلقت وما كان كذلك مما لم يحده الشرع ولا اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف.

والله أعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 01 - 08, 09:09 م]ـ

الشيخ أبو حازم بارك الله فيك

لا يخفى علي شيء مما ذكرتموه -أحسن الله إليكم- ولكنَّ المسألة يصعب ضبطها بالنسبة للكثيرين، وليست القضية مختصة بأمانتهم أو تساهلهم، ولكن العرف هنا يصعب حصره أو بيان الغالب فيه.

قال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (101): (إنما تعتبر العادة إذا اطَّردت، فإن اضطربت فلا).

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[15 - 01 - 08, 10:20 م]ـ

ثم إنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله ما يحدد السفر بمسافة محددة أو زمن محدد بل النصوص أطلقت وما كان كذلك مما لم يحده الشرع ولا اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف.

والله أعلم

وقول شيخ الإسلام:

اقتباس:

إن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والإِقامة الطويلة في المسافة القصيرة سفر،

هذا ما يكون في عرف الناس غالبا.

وهل جد جديد في هذا العرف!! أنا عن نفسي لا أعتقد.

قال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (101): (إنما تعتبر العادة إذا اطَّردت، فإن اضطربت فلا).

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[15 - 01 - 08, 10:35 م]ـ

أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح

وجزى الله الإخوان و الشيخ إحسان خير الجزاء على هذه المذاكرة الطيبة

ذكر الشيخ سليمان الماجد في كتابه النافع حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر

الإشكال الذي طرحه الشيخ إحسان، والذي فهمه علماؤنا الأجلاء كل حسب

اجتهاده وأجاب عنه بإجابة مطولة مختصرها أن ابن تيمية لم يتعرض للمسافات الشاسعة التي يعتبرها العرف سفرا حتى وإن رجع من ساعته ويومه كالمائتي كيل ونحوها

وأكد ذلك بان شيخ الإسلام ذكر هذه القاعدة - المسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفرا -

في مواضع عدة ومثل بمسافات قصيرة كالبريد والفرسخ والمسافة بين مكة وعرفة وبين المدينة وقباء وبمسير الساعتين ولم يذكر مسافات شاسعة

أيضا من حيث الترجيح رجح أنه على تسليم ان ابن تيمية يرى عموم هذه القاعدة لجميع المسافات فإنه يتكلم في تقدير ذلك بصفته من أهل العرف لا بصفته مجتهدا مستدلا من الشريعة والأعرف تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال

ويلزم من طرد هذه القاعدة وهي عدم اعتبار المسافة الطويلة في المدة القليلة أن نقول أن من سافر بالطائرة مسافة ثلاثة آلاف كيل او بالسيار ألف كيل مثلا ثم عاد من فوره أنه غير مسافر لأنه يعود من نهاره ولا يبيت وهذا مخالف للمقطوع عرفا

وذكر فوائد كثيرة مثل أثر علي أنه صح عنه أنه خرج إلى "النخيلة" فصلى بها الظهر والعصر ركعتين ورجع من يومه فقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم. فقد ترخص رغم انه رجع من يومه. رواه ابن ابي شيبة في المصنف 2/ 231

وذكر نصوصا لشيخ الإسلام كقوله (فالسفر حال من أحوال السير لا يحد بمسافة ولا زمان) ا. هـ مجموع الفتاوى 19/ 244

وأيضا ذكر تنبيها حول كلام شيخ الإسلام في المسافة

وفوائد أخرى طيبة تجدها في الصفحات 32/ 33/34/ 35/36/ 37

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير