ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 12:50 ص]ـ
شيخنا ابن وهب
لم الاعتذار؟
كل ما تكتبه نستفيد منه فلا تبخل علينا بشيء
ونريد رأيك في (المعركة) السابقة:)
هل ترى ترجيح الشيخ سليمان وسطا بين فهمي الشيخين ابن جبرين وابن عثيمين؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 01 - 08, 06:42 ص]ـ
حياك الله يا شيخ
(ونريد رأيك في (المعركة) السابقة:)
)
يا شيخ المعركة ما زالت في البدايات
ننتظر نتيجة المعركة
عموما لا داعي للقلق
سنكون مع المنتصر
(ابستامة)
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[17 - 01 - 08, 07:12 ص]ـ
الخلاصة (لملمة مامضى)
شيخ الإسلام يرى أن المعتبر في السفر العرف، وتحديد العرف يكون بالمسافة والزمان والحال والزاد والمزاد والمبيت، إذ ليس هناك الوصف الطردي أو الحد الذي يعتمد عليه الجميع، فلا المسافة مطلقا تحدد السفر، ولا الزمان مطلقا يحدد السفر وهكذا.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 11:56 ص]ـ
الحقيقة إن أخانا الشيخ أبا طارق له عادة جميلة، فهو يطرح مسائل دقيقة مفيدة فجزاه الله خيرا، ومن عادة أخينا الشيخ عبد الله المحمد أن ينقذ الموقف بالنقولات المفيدة.
لقد استفدنا فجزاكما الله خيرا، وجزى الله خيرا الإخوة الذين أثروا المسألة نقاشا ونقلا.
قال الشيخ العثيمين - رحمه الله -:
فالصحيح أنه لا حد للمسافة، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف، ولكن شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والإِقامة الطويلة في المسافة القصيرة سفر،
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في شرح البلوغ:
[والصواب - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - إنه لم يرد تحديد مدة القصر، لا مسافة ولا زمنا، وأن هذا أمر يرجع إلى العادة والعرف، فما سماه الناس سفرا فهو سفر، وما لم يسموه سفرا فليس بسفر].
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 12:30 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخ علي
ونقل موفق فيه التصريح بالأمرين - الزمان والمسافة -
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[17 - 01 - 08, 09:03 م]ـ
وبذلك يكون مااستظهره الشيخ أبو حازم هوالظاهر
وما فهمه العلامة ابن عثيمين من كلام ابن تيمية هو الأقرب، لأن الذي يظهر أنه_رحمه الله- نظر إلى مجموع كلام شيخ الإسلام، بخلاف الشيخ الجبرين الذي فهم من الجملة السابقة التحديد بالزمان فقط.
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[17 - 01 - 08, 09:27 م]ـ
وإن كان في قول الشيخ العثيمين اختصار، ومنه تولد الإشكال والإيهام، إلا أن الشيخ قد استوعب كلام شيخ الإسلام جيدا بدليل أنه قال: المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر (فهنا راعى المسافة)
وقال: والإقامة الطويلة في المسافة القصيرة سفر (فهنا راعى الزمن)
فهنا راعى العلامة العثيمين عدة اعتبارات كما ذكر الشيخ الماجد ضمنا عن ابن تيمية أنه راعى عدة اعتبارات، فالمدار عندهما على العرف وتارة يكون بهذا وتارة يكون بهذا وهذا ماأكده الشيخ العثيمين في شرح البلوغ كما نقله الفضلي_حفظه الله_.
وعلى كل حال أشكرك ياشيخ إحسان على هذه الكعكة الشهية، واللطيفة العلمية، والإخوة الفضلاء كذلك.
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[17 - 01 - 08, 10:08 م]ـ
وتبقى هنا مسألة وهي من الذي يحدد العرف؟ وكيف؟ مع اختلاف الأعراف وتنوع وتجدد المسائل
فهناك تفاوت كبير في الأفهام، وفي كيفية تنزيل العرف على أسئلة العوام، وإذا كان هذا الإختلاف في فهم العرف عند ابن تيمية حاصل بين العلماء فكيف بصغار طلبة العلم و أنصاف المتعلمين فضلا عن العوام، ففي هذا القول مافيه من الاضطراب وعدم الاطراد
مما يجعلنا أن نقول: إن قول الجمهور أضبط عمليا
والقائلون بالعرف قولهم أقوى نظريا
والله الموفق المسدد.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[17 - 01 - 08, 10:54 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وهذان نصان عن شيخ الإسلام أن الاعتبار بالعرف ليس بالمسافة أو الزمن.
قال رحمه الله:والله ورسوله علق القصر والفطر بمسمى السفر ولم يحده بمسافة ولافرق بين طويل وقصير ولو كان للسفر مسافة محدودة لبينه الله ورسوله ولا له فى اللغة مسافة محدودة فكلما يسميه أهل اللغة سفرا فانه يجوز فيه القصر والفطر كما دل عليه الكتاب والسنة وقد قصر أهل مكة مع النبى الى عرفات وهى من مكة بريد فعلم ان التحديد بيوم أو يومين أو ثلاثة ليس حدا شرعيا عاما وما نقل فى ذلك عن الصحابة قد يكون خاصا كان فى بعض الأمور لايكون السفر الا كذلك ولهذا اختلفت الرواية عن كل منهم كابن عمر وابن عباس وغيرهما فعلم انهم لم يجعلوا للمسافر ولا الزمان حدا شرعيا عاما كمواقيت الصوم والصلاة بل حدوه لبعض الناس بحسب ما رأوه سفرا لمثله فى تلك الحال وكما يحد الحاد الغنى والفقير فى بعض الصور بحسب ما يراه لا لأن الشرع جعل للغنى والفقير مقدارا من المال يستوى فيه الناس كلهم بل قد يستغنى الرجل بالقليل وغيره لا يغنيه اضعافه لكثرة عياله وحاجاته وبالعكس.
مجموع الفتاوى (19
243)
وقال أيضا:فالسفر حال من أحوال السير لا يحد بمسافة ولا زمان وكان النبى صلى الله عليه وسلم يذهب الى قباء كل سبت راكبا وماشيا ولم يكن مسافرا وكان الناس يأتون الجمعة من العوالى والعقيق ثم يدركهم الليل فى أهلهم ولا يكونون مسافرين وأهل مكة لما خرجوا الى منى وعرفة كانوا مسافرين يتزودون لذلك ويبيتون خارج البلد ويتأهبون أهبة السفر بخلاف من خرج لصلاة الجمعة أو غيرها من الحاجات ثم رجع من يومه ولو قطع بريدا فقد لايسمى مسافرا
مجموع الفتاوى (19
244)
¥