تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 01 - 08, 01:27 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ونفع بكم

ووفقكم لما فيه رضاه

كم استفدما منكم ومن نفيس تعليقاتكم ونقولاتكم

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[18 - 01 - 08, 06:07 ص]ـ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ" متفق عليه.

قال ابن حجر:

(صَلَّيْت الظُّهْر مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَة رَكْعَتَيْنِ)

فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ " وَالْعَصْر بِذِي الْحُلَيْفَة رَكْعَتَيْنِ " وَهِيَ ثَابِتَة فِي رِوَايَة مُسْلِم، وَكَذَا فِي رِوَايَة أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَس عِنْد الْمُصَنِّف فِي الْحَجّ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى اِسْتِبَاحَة قَصْر الصَّلَاة فِي السَّفَر الْقَصِير لِأَنَّ بَيْن الْمَدِينَة وَذِي الْحُلَيْفَة سِتَّة أَمْيَال، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ ذَا الْحُلَيْفَة لَمْ تَكُنْ مُنْتَهَى السَّفَر وَإِنَّمَا خَرَجَ إِلَيْهَا حَيْثُ كَانَ قَاصِدًا إِلَى مَكَّة فَاتَّفَقَ نُزُوله بِهَا وَكَانَتْ أَوَّل صَلَاة حَضَرَتْ بِهَا الْعَصْر فَقَصَرَهَا وَاسْتَمَرَّ يَقْصُر إِلَى أَنْ رَجَعَ، وَمُنَاسَبَة أَثَر عَلِيٍّ لِحَدِيثِ أَنَس ثُمَّ لِحَدِيثِ عَائِشَة أَنَّ حَدِيث عَلِيّ دَالّ عَلَى أَنَّ الْقَصْر يُشْرَع بِفِرَاقِ الْحَضَر، وَكَوْنه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْصُر حَتَّى رَأَى ذَا الْحُلَيْفَة إِنَّمَا هُوَ لِكَوْنِهِ أَوَّل مَنْزِل نَزَلَهُ وَلَمْ يَحْضُر قَبْله وَقْت صَلَاة، وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث عَائِشَة فَفِيهِ تَعْلِيق الْحُكْم بِالسَّفَرِ وَالْحَضَر، فَحَيْثُ وُجِدَ السَّفَر شُرِعَ الْقَصْر، وَحَيْثُ وُجِدَ الْحَضَر شُرِعَ الْإِتْمَام. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ السَّفَر لَا يَقْصُر حَتَّى يَبْرُز مِنْ الْبَلَد خِلَافًا لِمَنْ قَالَ مِنْ السَّلَف يَقْصُر وَلَوْ فِي بَيْته، وَفِيهِ حُجَّة عَلَى مُجَاهِد فِي قَوْله: لَا يَقْصُر حَتَّى يَدْخُل اللَّيْل.

قَوْله: (وَبِذِي الْحُلَيْفَة رَكْعَتَيْنِ)

فِيهِ مَشْرُوعِيَّة قَصْر الصَّلَاة لِمَنْ خَرَجَ مِنْ بُيُوت الْبَلَد وَبَاتَ خَارِجًا عَنْهَا وَلَوْ لَمْ يَسْتَمِرّ سَفَره، وَاحْتَجَّ بِهِ أَهْل الظَّاهِر فِي قَصْر الصَّلَاة فِي السَّفَر الْقَصِير، وَلَا حُجَّة فِيهِ لِأَنَّهُ كَابْتِدَاءِ سَفَر لَا الْمُنْتَهَى.

يقول محمد بن صالح الخزيم صاحب كتاب قصر الصلاة وجمعها:

فانظر إلى ذي الحليفة في القديم كانت خارج المدينة، أما اليوم مع توسع المدينة دخلت في نطاقها العمراني، فعلى هذا من خرج من المدينة قاصدا مكة فلا يجوز له الترخص من قصر وغيره حتى يجاوز ذا الحليفة، لأنها صارت من المدينة.

في هذه الأيام تتوسع المدن بشكل كبير ويكثر الزحام، وتتوزع القرى والبيوت على طول الطريق في بعض المناطق.

فيأخذ الفقيه برأي الجمهور، أو بالعرف.؟!

ـ[السدوسي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 12:12 م]ـ

هاهنا لفتة مهمة في نظري وهي: ماالمراد بالعرف عند ابن تيمية رحمه الله؟

الحقيقة أن هذا أشكل عليَّ كثيرا لعلمي بأن العرف لا بد أن يكون أمرا واضحا بينا جليا يتفق عليه العلماء وإلا فليس له قيمة ... وقد ظهر لي من خلال قراءتي لكلام أبي العباس رحمه الله أنه يحدد العرف بحد واضح لا يختلف فيه وهو البروز للصحراء والتزود له

مجموع الفتاوى [جزء 24 - صفحة 15]

ولهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم إنه يقصر فى السفر الطويل والقصير لأن النبى لم يوقت للقصر مسافة ولا وقتا وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة ومزدلفة وهذا قول كثير من السلف والخلف وهو أصح الأقوال فى الدليل ولكن لابد ان يكون ذلك مما يعد فى العرف سفرا مثل ان يتزود له ويبرز للصحراء

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 01 - 08, 01:41 م]ـ

هذا تمثيل شيخنا السدوسي. أليس كذلك؟

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[20 - 01 - 08, 09:59 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير