أ - ان الالتزام بتلك الانظمة التي لا تخالف احكام الشريعة الاسلامية واجب شرعا، لانه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من اجراءات، بناء على دليل المصالح المرسلة، وينبغي ان تشتمل تلك الانظمة على الاحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال.
ب - مما تقتضيه المصلحة ايضا سن الانظمة الزاجرة بانواعها، ومنها التعزيز المالي، لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور؛ لردع من يعرض امن الناس للخطر في الطرقات والاسواق من اصحاب المركبات ووسائل النقل الاخرى، اخذا باحكام الحسبة المقررة.
وان هذه الانظمة المرورية المتطورة، نشأت صغيرة كالوليد، ثم تنمو وتقوى شيئا فشيئا حتى تبلغ مبلغا كبيرا، وانها تسرع في التطور والنمو كلما تطورت الجماعة التي تحكمها، واخذت بحظ من الرقي، والسمو، ويبطيء النظام في تطوره ونموه كلما كانت الجماعة بطيئة النمو.
وقد صدرت عدة تنظيمات للمرور في دولة الكويت، اخرها مرسوم بقانون لسنة 1976 في شان المرور، وهو المعمول به حاليا، وقد صدر قرار من وزير الداخلية في السنة ذاتها باللائحة التنفيذية لقانون المرور.
ومن ثم يجب على قائدي المركبات الالتزام بانظمة المرور التي وضعتها الجهة المسؤولة، وعدم مخالفتها، وأن مخالفة هذه الانظمة لا يعني استحقاق المخالفة المرورية فحسب، بل ينال مخالفها الاثم، لما في ذلك من الاضرار بالمسلمين، وأن القاعدة الفقهية تنص على ان درء المفاسد اولى من جلب المنافع، فيمنع السائق من بعض الافعال، ولو كان فيها منفعة خاصة له.
ثالثا: الا يقترن بالقيادة امر محرم:
الاصل عند الفقهاء ان المرور في طريق المسلمين مباح، سواء اكان ذلك مشيا على الاقدام، ام ركوبا، ما دام لم يقترن بذلك محرم.
فاذا اقترن بالقيادة امر محرم، فإن الحكم في هذه الحالة يختلف، ويغلب جانب الحرام، وذلك ان القاعدة الفقهية تنص على أنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام.
ومثاله: قيادة السيارة في الاماكن المخصصة للمشاة، فلما اقترنت القيادة بالاضرار بالاخرين، حرمت، وقد ورد ما يؤيد ذلك في فتوى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 7/ 22/83، في تحريمها قيادة المرأة للسيارة إذا تلبست حال قيادتها بشيء من المحرمات، كابداء الزينة، وترك ستر ما يجب عليها ستره، وكترك التحرز عن السفر وحدها دون محرم.
رابعا: استيفاء شروط السلامة:
ان محافظ القائد على سلامته وسلامة الاخرين، امر واجب في الشريعة الاسلامية، ولا يمكن ان تتحقق هذه المحافظة الا إذا كانت المركبة صالحة للسير في الطرقات، وهو ما اخذ به القانون الكويتي في المادة رقم (7) من قانون المرور، والتي نصها: "يشترط لترخيص اية مركبة ان تكون مستوفاة لشروط الامن والمتانة"، ومن جهة اخرى لا بد الا يكون الطريق محفوفا بالمخاطر غير المعتادة، كالجسور الخربة، ونحو ذلك، وأن يكون قائد السيارة في حالة صحية تسمح له بالقيادة، وعليه يمكن القول بانه يجب على من اراد قيادة المركبة ان يقوم باعدادها اعدادا كافيا لتحقيق هذه الغاية، والقاعدة الاصولية تنص على ان ما لا يتم الواجب المطلق الا به، وكان مقدورا للمكلف، فهو واجب.
فلا بد ان تكون السيارة صالحة للسير حتى تشرع قيادتها، فإن لم تكن صالحة، فحيئذ لا يجوز قيادتها، وكذلك لا بد ان يكون الطريق مناسبا، وأن يكون قائد السيارة في حالة تؤهله للقيادة، حتى نطمئن إلى عدم وقوع الضرر اثناء قيادة السيارة.
خامسا: ان يكون مأذونا له في القيادة:
لكي يشرع الانسان قيادة السيارة لا بد ان يكون مأذونا له بذلك، وهذا ما قررته المادة (15) من قانون المرور الكويتي، والتي تنص على أنه: "لا يجوز قيادة اية مركبة الية على الطريق، دون الحصول على رخصة قيادة، من الادارة العامة للمرور، تخول حاملها قيادة مثل تلك المركبة". وهذا التقييد جائز شرعا، باعتباره من السياسة الشرعية، بما يراه الحاكم يحقق المصلحة، إذا كان الرجل في بلد لا يسمح بقيادة السيارة الا بتوافر شروط معينة، كأن يبلغ سنا معينة، أو لا يتجاوز سنا معينة، أو يجتاز اختبار القدرة على القيادة، كما هو في المادة (16) من قانون المرور الكويتي، ونحو ذلك من الشروط، فيجب الالتزام بذلك شرعا، ومن ثم فانه لا يجوز للانسان القيادة الا بعد ان يأخذ اذنا بقيادة السيارة.
¥