تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والحاكم له ان يتدخل في مثل هذه الامور، لتحقيق المصلحة العامة للناس، ومتى رأى ان ذلك يحقق مصلحة، ودعا المجتمع إلى التقيد بها فيتحتم على الجميع المتابعة والالتزام.

سادسا: ان يرخص للسيارة بالسير:

لكي يحق للسائق قيادة السيارة لا بد من ان يكون حاصلا على ترخيص تسيير السيارة، وذلك من خلال التقدم إلى الجهة المختصة والحصول على ترخيص، وهذا ما نصت عليه المادة (4) و (5) من قانون المرور الكويتي.

مدى مسؤولية السائق بما يحدثه بسيارته:

بما ان السيارة تعد الة في يد السائق، وهو الذي يوجهها، فالاصل ان السائق مسؤول عن كل ما يحدث نتيجة قيادته لسيارته، ولا فرق في ذلك بين ما اصابته السيارة بجزئها الامامي أو الخلفي، اوالاطارات الامامية أو الخلفية، بخلاف الحال عما نص عليه الفقهاء في الدابة، من عدم تحمله الضمان ما اصابته برجلها أو ذنبها، وذلك ان السيارة تختلف عن الدابة من جهة ضبطها، فالدابة يمكن ضبطها من الامام، كفمها ورجلها، ولا يمكن ضبطها من الخلف، كرجلها وذنبها، اما السيارة فإن السائق يمكنه ان يضبط جميع اجزائها، وليس فيها جزء مستقل عن حركة الآخر.

فالسائق إذا كان متعديا في سيره، بمخالفة قواعد المرور، كما لو انطلق بسرعة فوق المقررة في ذلك المكان، أو لم يلتزم بقواعد المرور، كالوقوف عند الاشارة الحمراء، وما إلى ذلك، فلا يخفى كونه ضامنا: لان الضرر إنما نشأ بسبب تعديه، والمعتدى ضامن في كل الاحوال.

ولكن الفقهاء المعاصرين قد اختلفوا فيما إذا لم يكن السائق متعديا، بأن قاد سيارته وفق قواعد المرور ثم اصاب شخصا آخر بسيارة، فهل يضمن الضرر أو لا يضمنه؟ على قولين:

ذهب اصحاب القول الاول إلى ان السائق يضمن ما اتلفه، ولو لم يكن متعديا؛ لكونه مباشرا، والمباشر يضمن، ولا يشترط لتضمينه ان يكون متعديا.

ورد في الفتاوى الهندية: "وأن كان صاحب الدابة راكبا على الدابة، والدابة تسير، ان وطئت بيدها أو رجلها يضمن".

وورد في فتح باب العناية: "ضمن الراكب ما اتلفته دابته في سيرها بأن داسته بيدها أو رجلها، أو اصابته برأسها، أو عضته، أو خبطته، أو صدمته بجسدها؛ لان الاحتراز عن هذه الاشياء ممكن، فانها ليست من ضرورات السير".

وقال مالك: "القائد، والسائق، والراكب ضامنون لما اصابته بيد أو رجل".

وورد في معين الحكام: "والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة"

وورد في مغني المحتاج: " من كان مع دابة أو دواب ضمن اتلافها نفسها ومالا". ولكن اشترطوا لتضمينه ان تصح نسبة المباشرة إليه. من دون مزاحم على وجه معقول، فقد ورد في معين الحكام: "وما كان من غير تفريط منهم، أو عن غلبة، فلا شيء عليهم فيه؛ لان ذلك ليس من قبل تفريض ولا اهمال، وانما من جهتها"، وممن ذهب إلى هذا القول مجمع الفقه الاسلامي، في قراره رقم 71 (2/ 8)، والذي ورد فيه:

"الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات، تطبق عليها احكام الجنايات المقررة في الشريعة الاسلامية، وأن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من اضرار، سواء في البدن ام المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، ولا يعفى من هذه المسؤولية الا في الحالات الاتية:

أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل امر عارض خارج عن تدخل الانسان.

ب - إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في احداث النتيجة.

ت - إذا كان بسبب خطأ الغير أو تعديه، فيتحمل ذلك الغير المسؤولية"

ومن المعاصرين من استثنى اربع صور، وهي كما يلي:

1. إذا التزم السائق بقواعد المرور عند قيادته، ودفع شخص رجلا امام السيارة، بحيث لا يمكن ايقاف السيارة قبل دهسه، فدهسته السيارة، فهنا لا يضمن عندهم السائق، وانما يضمن الدافع.

2. إذا اوقف السائق سيارته عند اشارة المرور، وامامه سيارة، منتظرا اشارة السماح له بالسير، فصدمته سيارة من خلفه، ودفعته إلى الامام فاصطدم بالسيارة التي امامه، فلا يضمن الواقف بسيارته عند الاشارة ما اتلفه من السيارة الامامية، لعدم صحة نسبة المباشرة اليها، لكونها مدفوعة من السيارة الخلفية، فاصبحت بمنزلة الالة لها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير