تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

نعم هذا موجود في منسكه - رحمه الله – ولكنه قول ضعيف، والصواب أن على المتمتع سعيين؛ لأنه قد ثبت من حديث عائشة وابن عباس. فحديث عائشة وابن عباس أعلى من حديث جابر، وحديث جابر محمول على أن مراده الذين ساقوا الهدي هم الذين سعوا سعياً واحداً. فالرسول - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه هم الذين ساقوا الهدي. وعلى من تمتعوا فقد أخبرت عائشة أنم طافوا طوافاً آخر لحجهم، وأخبر ابن عباس أنهم سعوا سعياً ثانياً لحجهم، كما في صحيح البخاري، وحديث عائشة كما في الصحيحين، هما مقدمان على عموم حديث جابر. وشيخ الإسلام - رحمه الله – أخذ بحديث جابر، فكل يؤخذ من قوله ويترك كما قال مالك: (ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر - صلى الله عليه وسلم-.) فالواجب أن عليه سعياً ثانياً كما قاله جمهور أهل العلم: الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في مسنده، كلهم يقولون لا بد من سعيين، على حديث ابن عباس وعائشة، وهذه العمرة انتهت بسعيها، وجاء بعدها الحج بعمله المستقل (25/ 228)

26 - أما ما يتعلق بعودِه محرماً كما كان إذا لم يطف يوم العيد. فهذا القول ضعيف وهو خلاف ما عليه أهل العلم وبعضهم حكى إجماع أهل العلم أنه إذا حلَّ حَلَّ حِلاً كاملاً لا يعود حراماً بعدما حلَّ إذا لم يطف يوم العيد إذا أمسى ولم يطف. فهذا القول قول شاذ ومخالف لما عليه أهل العلم والحديث ضعيف ولا يُحتج به، ولو فرضنا أن له شاهداً صحيحاً فهو قول شاذ مخالف لما عليه أهل العلم ولما دلت عليه السنة .. (25/ 234، 239)

27 - حديث الحارث بن عبد الله بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت)) [2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=279655#_ftn2) ضعيف.

أخرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف، كما في التقريب.

وقال العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي ج2 ص118 ما نصه: وليست هذه الزيادة بمحفوظة يعني قوله أو اعتمر وهو كما قال وإنما المحفوظ قوله صلى الله عليه وسلم للحجاج: ((لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت))، وكانوا يتفرقون في كل وجه، خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه الشيخان عنه بلفظ: ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)) [3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=279655#_ftn3)، ومن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب اتضح له أن العمرة لا يجب لها وداع؛ لأنها مشروعة في جميع العام، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر المتمتعين بالعمرة بالوداع، إذا أرادوا الخروج من مكة لم يأمر المتمتعين بالعمرة بالوداع، إذا أرادوا الخروج من مكة لما حلقوا صبيحة الرابعة من ذي الحجة في حجة الوداع، وقياس العمرة على الحج ليس بوجيه؛ لعدم مساواة الفرع للأصل. أما الحديث المذكور فضعيف؛ لأنه من طريق عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف كما سبق عند التقريب. وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: قال أبو حاتم: لين، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدار قطني: ضعيف لا تقوم به حجة. وقال الأزدي منكر الحديث يروي عن ابن عمر بواطيل. وقال صالح جزرة: حديثه منكر وبهذا يعلم أن حديثه لا يعول عليه، ولا يحتج به؛ لتضعيف الأئمة المذكورين له. أما توثيق ابن حبان له فلا يعول عليه؛ كما عرف من تساهله رحمه الله؛ ولأن الجرح مقدم على التعديل إذا صدر مبيناً من إمام عارف بأسبابه، وإذا كان الجارحون أكثر كما هنا صار الضعف أشد، والله ولي التوفيق. (26/ 283)

[1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=279655#_ftnref1)- من أسئلة حج عام 1407هـ، الشريط رقم 4.

[2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=279655#_ftnref2) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1327.

[3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=279655#_ftnref3) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف الوداع برقم 1755، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1328.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - 11 - 09, 07:45 م]ـ

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

** كتاب الحج

28 - جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في ما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا) رواه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح (3/ 388) (16/ 235)

29 - بسم الله والحمد لله .. هذا الحديث ضعيف وقد جاء فيه: ((من صلّى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته تكبيرة الأولى كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق))، وهو حديث ليس بصحيح وإن صححه بعضهم فهو حديث ضعيف، لكن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)) [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=295986#_ftn1). فالصلاة في المسجد النبوي مضاعفة، لكن هذا اللفظ الذي فيه براءة من النار والعذاب والنفاق ليس بصحيح. (26/ 285)

[1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=295986#_ftnref1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة برقم 1190، ومسلم في كتاب الحج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة برقم 1395.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير