أما إذا كانا من جنسين، جاز التفاضل، بشرط التقابض في المجلس؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سأله بعض الصحابة، فقال: يا رسول الله: إننا نبيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء " ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=302645#_ftn2)) . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وأبو داود والنسائي، بإسناد صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وصححه الحاكم، ولأدلة أخرى في الموضوع. (19/ 42)
6 - كل حيلة يستحل بها الربا فهي باطلة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل " ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=302645#_ftn3)) . أخرجه أبو عبد الله بن بطة بإسناد حسن،وفي معناه ما ثبت في الصحيحين عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم؛ جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها " ([4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=302645#_ftn4)) ( 19 / 125 )
([1] ) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6557، وأبو داود في (البيوع)، باب (في الرخصة في ذلك)، برقم: 3357.
([2]) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي (مسند عبد الله بن عمر)، برقم: 6203، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة)، برقم: 4582.
([3]) ذكره الحافظ ابن قيم الجوزية في حاشيته على سنن أبي داود، عند التعليق على الحديث رقم: 3462 في (كتاب البيوع)، باب (النهي عن العينة).
([4]) رواه البخاري في (تفسير القرآن)، باب (قوله - تعالى -: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} برقم: 4633، ومسلم في (المساقاة)، باب (تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)، برقم: 1582.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - 12 - 09, 11:05 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب المعاملات
7 - صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من أنظر معسراً أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله " ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=279655#_ftn1)) ( 19 / 201)
8 - حديث: " كل قرض جر منفعة فهو رباً "، ضعيف، ولكن ورد عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - ما يدل على معناه، إذا كان ذلك النفع مشترطاً أو في حكم المشترط. فمعناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض، أما إذا كان قرضاً مجرداً ليس فيه اشتراط نفع للمقرض فهو مستحب وفيه فضل كبير؛ لما فيه من التعاون على الخير، والتفريج لكرب المكروبين. (19/ 294) (25/ 256)
9 - ما درجة الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في قلع نخلة الشخص الذي أبى أن يقبل المعاوضة؛ لما كان فيها من ضرر على أخيه صاحب البستان؟
حديث صاحب النخلة، خرجه أبو داود، من حديث محمد بن علي بن الحسين، عن سمرة بن جندب، وفي إسناده نظر؛ لأن محمد بن علي لا يعلم سماعه من سمرة، بل الظاهر أنه لم يسمع منه - كما نبه على ذلك الحافظ المنذري في (مختصر السنن) - لكن ذكر الحافظ ابن رجب في (شرح الأربعين) - في الكلام على الحديث الثاني والثلاثين - شواهد لهذا الحديث.
وهي كلها مع الحديث الذي ذكرنا في الوجه الأول؛ تدل على ترجيح القول الذي ذكرنا، وهو إلزام المالك بإزالة ما حصل به الضرر من عروق أو أغصان، فإن لم يزل الضرر إلا بقلع الشجرة، قلعت جبراً عليه؛ حسماً لمادة الضرر والنزاع، ورعاية لحق الجوار (19/ 317)
([1]) رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (حديث أبي اليسر الأنصاري كعب بن عمرو - رضي الله عنه -)، برقم: 15095، ومسلم في (الزهد والرقائق)، باب (حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر)، برقم: 3014
¥