ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - 12 - 09, 11:07 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب المعاملات
10 - صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه " لعن الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها" ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=303440#_ftn1)) ، وصح عنه أيضاً - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: " إن على الله عهداً لمن مات وهو يشرب الخمر، أن يسقيه من طينة الخبال "، قيل: يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: " عصارة أهل النار (أو قال): عرق أهل النار " ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=303440#_ftn2)) ( 19 / 349 )
11 - ما صحة حديث: ((الربا بضع وسبعون حوباً))؟
لا بأس به، حديث جيد وتمامه: ((وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم)) ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=303440#_ftn3)) وهذا الحديث جاء من طرق متعددة، فالواجب على المؤمن أن يحذر أنواع الربا ويحذر المعاصي كلها (25/ 255)
12 - أخرج أحمد وابن ماجة والترمذي عن أبي هريرة - رضى الله عنه – عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)) ([4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=303440#_ftn4)) ، وهذا محمول على من ترك مالاً يقضى به عنه، أما من مات عاجزاً، فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث؛ لقوله - سبحانه وتعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} ([5] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=303440#_ftn5)) ، وقوله - سبحانه -: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} ([6] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=303440#_ftn6)) . كما لا يتناول من بيت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة، ومات ولم يتمكن من الأداء؛ لما روى البخاري – رحمه الله – عن أبي هريرة - رضى الله عنه – أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)) ([7] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=303440#_ftn7)) ( 20 / 228 )
([1] ) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي (مسند عبد الله بن عمر)، برقم: 5683، وأبو داود في (الأشربة)، باب (العنب يعصر للخمر)، برقم: 3674، وابن ماجة في (الأشربة)، باب (لعنت الخمر على عشرة أوجه)، برقم: 3380.
([2]) رواه بنحوه مسلم في (الأشربة)، باب (بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام)، برقم: 2002.
[3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=303440#_ftnref3)- أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - رضي الله عنه -، برقم 1564.
([4]) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة)، باقي مسند أبي هريرة، برقم: 10221، والترمذي في (الجنائز)، باب (ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ")، برقم: 1078.
([5]) سورة البقرة، الآية 286.
([6]) سورة البقرة، الآية 280.
([7]) رواه البخاري في (الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس)، باب (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها)، برقم: 2387.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - 12 - 09, 11:08 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب المعاملات
13 - روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)) ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=303441#_ftn1)) ( 20 / 248 )
14 - ما صحة حديث: ((ما رفع مسلم منزله فوق سبعة أذرع إلا قيل له: إلى أين يا فاسق))؟
هذا ليس بحديث ولعله من قول بعض السلف، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر التطاول في البنيان من أشراط الساعة، ولكن ليس فيه النهي عن ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، والمراد بذلك التسري حتى تلد الأمة ربتها يعني سيدتها، وفي لفظ آخر: ربها سمي بذلك؛ لأن ولدها سيدها سيدٌ لها في المعنى، ومعلوم أن التسري جائز ولو كانت كثرته من أشراط الساعة، ولا يمنع ذلك كونه من أشراط الساعة، وقد تسرى النبي صلى الله عليه وسلم جاريته مارية، فولدت له ابنه إبراهيم، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم تسروا، وهكذا من بعدهم من السلف الصالح، والله ولي التوفيق. (26/ 378)
15 - حديث: ((لا ربا بين المسلم والحربي)) ذكره العيني في البناية على الهداية، وقال غريب ليس له أصل مسند، ونقل عنه المبسوط أنه مروي عن مكحول مرسلاً (26/ 379)
([1]) رواه الترمذي في (الأحكام)، باب (ما ذكر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الصلح)، برقم: 1352، وابن ماجة في (الأحكام)، باب (الصلح)، برقم: 2353.
¥