مسألة: إذا كان في طبلة الأذن خرق: فإنه حينئذ تكون المداواة من طريق الأذن؛ حكمها حكم المداواة عن طريق الأنف، وهذا تقدم.
المفطر الثامن: غسول الأذن:
وهذا حكمه حكم قطرة الأذن: إلا أن العلماء قالوا: إذا خرقت طبلة الأذن فإنه ستكون الكمية الداخلة إلى الأذن كثيرة فتكون مفطرة.
فإذاً غسول الأذن ينقسم إلى قسمين:
1 - إذا كانت الطبلة موجودة: فلا يفطر.
2 - إذا كانت الطبلة فيها خرق: فإنه يفطر, لأن السائل الداخل كثير.
المفطر التاسع: قطرة العين:
فيه خلاف للمتأخرين وهو مبني على خلاف سابق , وهو ما يتعلق بالكحل هل هو مفطر أو ليس مفطراً؟
الرأي الأول: أنه لا يفطر , وهو مذهب الحنفية والشافعية , ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف , وإذا كان كذلك فإنه لا يفطر.
الرأي الثاني: للمالكية والحنابلة: أن الكحل يفطر , وهذا بناءًَ على أن هناك منفذاًَ بين العين والجوف.
وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين:
الرأي الأول: أن قطرة العين ليست مفطرة , قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله , وغيرهما.
واستدلوا بأن قطرة العين الواحدة = 0.06 من السنتيمتر المكعب.
وهذا المقدار لن يصل إلى المعدة , فإن هذه القطرة أثناء مرورها بالقناة الدمعية فإنها تمتص جميعا ولا تصل إلى البلعوم , إذا قلنا أنه سيصل إلى المعدة شيء فهو يسير , والشيء اليسير يعفى عنه , كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة , وكذلك أن هذه القطرة ليس منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص.
الرأي الثاني: أنها تفطر قياساًَ على الكحل.
والصواب: أنها لا تفطر، وإن كان الطب أثبت أن هناك اتصالاًَ بين العين والجوف عن طريق الأنف , لكن نقول أن هذه القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية، فلا يصل إلى البلعوم منها شيء وحينئذ لا يصل إلى المعدة منها , وإن وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة.
وأما القياس على الكحل لا يصح:
1 - لأنه لم يثبت أنه يفطر والحديث الوارد ضعيف.
2 - أنه قياس في محل خلاف.
3 - ما تقدم من أدلة للرأي الأول.
المفطر العاشر: الحقن العلاجية:
وهذه تنقسم إلى:
1 - حقن جلديه.
2 - حقن عضلية.
3 - حقن وريدية.
فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية: فلا تفطر عند المعاصرين , وقد نص على ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، والدليل: أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده , وكذلك هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما.
أما الحقن الوريدية المغذية: فهي موضع خلاف:
الرأي الأول: أنها مفطرة: وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله , ومجمع الفقه الإسلامي , والدليل: أنها في معنى الأكل والشرب , فالذي يتناولها يستغني عن الأكل والشرب.
الرأي الثاني: أنها لا تفطر , لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة , وعلى فرض أنها تصل , فإنها تصل عن طريق المسام , وهذا ليس جوفاً ولا في حكم الجوف.
والأقرب: أنها مفطرة: لأن العلة ليست الوصول إلى الجوف بل العلة حصول ما يغذي البدن , وهذا حاصل بهذه الإبر.
مسألة: الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة.
المفطر الحادي عشر: الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية:
الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه عن طريق الشعيرات الدموية , وهذا امتصاص بطيء جداً.
وعليه هل ما يوضع على الجلد يكون مفطراًَ؟
تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: أنها لا تفطر , وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي.
بل حكى بعضهم إجماع المعاصرين على ذلك.
المفطر الثاني عشر: قسطرة الشرايين:
وهي عبارة عن أنبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج أو التصوير.
ذهب مجمع الفقه الإسلامي أنها لا تفطر: لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ولا يدخل المعدة.
المفطر الثالث عشر: الغسيل الكلوي:
وله طريقتان:
الأولى: الغسيل بواسطة آلة تسمى " الكلية الصناعية " حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز , ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد.
وفي أثناء هذه الحركة قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد.
الثانية: عن طريق الغشاء البريتواني في البطن:
¥