- فكان الأذان على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مرة واحدة يوم الجمعة وهذا وردنا على سبيل حكاية فعل والفعل لا يفيد الوجوب، ومن هنا يمكن أن نؤذن للجمعة سبع مرات، لأن الراوي لم يقل الزيادة بدعة وحرام وتخرج من الملة.
وكذلك أذان الظهر، ورد على سبيل حكاية فعل و الفعل لا يفيد الوجوب، وورد مرة واحدة، فالذي يؤذن للظهر ثلاث عشرة مرة لم يرتكب بدعة، لأن الراوي لم يقل: الزيادة على واحد بدعة!!
{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا}
- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.".
أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة.
سؤال: تقبيل الحجر الأسود، فعل، أم أمر؟، إنه فعل؛
- عَنْ أَسْلَمَ الْعَدَوِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِلرُّكْنِ:
"أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ قَالَ: فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ، إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ المُشْرِكِينَ، وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: شَىْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ.".
أخرجه البخاري، ومسلم.
هكذا كانوا، فإن أردتم النجاة فكونوا كما كانوا، حرفًا بحرف، شبرًا بشبر.
ولا داعٍ لاستخراج مصطلحات ومختصمات ما نزل الله بها من سلطان.
وسؤال للأخ: أين في كتاب الله، وسنة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن أفعال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في عباداته لا تفيد الوجوب؟!
الرجا ذكر الآية أو الحديث، لأنهما اللذان يرد إليهما الأمر عند الخلاف، ولا أريد قولا لأبي الفرج الأصفهاني، أو الإمام الشبراوي.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - 08 - 09, 05:38 م]ـ
اخي الفاضل افعال النبي عليه الصلاة و السلام لا تدل على الوجوب إلا اذا جاء أمر بذلك:
قال الشوكاني في ارساد الفحول:
اعلم أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى سبعة أقسام:
الأول: ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية، كتصرف الأعضاء وحركات الجسد، فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع، ولا نهي عن مخالفة، وليس فيه أسوة، ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح.
[ص: 139] القسم الثاني: ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلة، كالقيام والقعود ونحوهما، فليس فيه تأس، ولا به اقتداء، ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور.
ونقل القاضي أبو بكر الباقلاني عن قوم أنه مندوب، وكذا حكاه الغزالي في المنخول، وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتتبع مثل هذا ويقتدي به، كما هو معروف عنه منقول في كتب السنة المطهرة.
القسم الثالث: ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف وهيئة مخصوصة، كالأكل والشرب واللبس والنوم، فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة، وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة، على فرض أنه لم يثبت فيه إلا مجرد الفعل، وأما إذا وقع منه صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى بعض الهيئات، كما ورد عنه الإرشاد إلى هيئة من هيئات الأكل والشرب واللبس والنوم، فهذا خارج عن هذا القسم داخل فيما سيأتي.
وفي هذا القسم قولان للشافعي ومن معه، هل يرجع فيه إلى الأصل، وهو عدم التشريع، أو إلى الظاهر، وهو التشريع، والراجح الثاني. وقد حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أكثر المحدثين فيكون مندوبا.
القسم الرابع: ما علم اختصاصه به صلى الله عليه وسلم كالوصال والزيادة على أربع، فهو خاص به لا يشاركه فيه غيره، وتوقف إمام الحرمين في أنه هل يمنع التأسي به أم لا؟ وقال: ليس عندنا نقل لفظي أو معنوي في أن الصحابة كانوا يقتدون به صلى الله عليه وآله وسلم في هذا النوع، ولم يتحقق عندنا ما يقتضي ذلك، فهذا محل التوقف.
¥