تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أنبأنا عمر بن عثمان أنبأنا الوليد عن عبد الله بن العلاء قال سمعت الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب ينكر هذه الدراسة ويقول ما رأيت ولا سمعت وقد أدركت أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم)

قال وأنبأنا محمد بن وزير أنبأنا الوليد قال سألت عنها عبد الله بن العلاء فقال كنا ندرس في مجلس يحيى بن الحارث في مسجد دمشق في خلافة يزيد بن عبد الملك إذ خرج علينا امير دمشق الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب الأشعري من الخضراء فأقبل علينا منكرا لما نصنع فقال ما هذا أو ما أنتم فقلنا ندرس كتاب الله فقال أتدرسون كتاب الله تبارك وتعالى إن هذا شئ ما سمعته ولا رأيته ولا سمعت أنه كان قبل ثم دخل الخضراء.

وهو أثر صحيح ساقه عن ابن أبي داود ابن عساكر في تاريخ وهو ساقط من المطبوع

وقد بين النووي في التبيان في آداب حملة القرآن وغيره ممن ذكر الأثر كأبي شامة وابن الحاج أن الضحاك إنما أنكر المدارسة الجماعية وهو ما لا يحتمل الأثر سواه

والضحاك ممن أدرك الصحابة وهو ينفي عنهم تلك الصورة المحدثة في شأن القرآن من القراءة الجماعية والذي هو أخف من التسبيح لما سيأتي فما بالك بالتسبيح ونحوه

وقد كان ينكره بشدة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة

ذكر الطرطوشي في كتاب الحوادث:

قال مالك لا يجتمع القوم يقرؤون في سورة واحدة ـ كما يفعله أهل الإسكندرية ـ هذا مكروه ولا يعجبنا لم يكن هذا من عمل الناس هذا مكروه ومنكر فلو قرأ واحد منهما آيات ثم قرأ الآخر على أثر صاحبه والآخر كذلك لم يكن بذلك بأس هؤلاء يعرضون بعضهم على بعض " نقلا عن الباعث لأبي شامة

وقوله كما يفعله أهل الاسكندرية من الطرطوشي توضيحا والله أعلم

وفي التاج والإكليل عن القراءة الجماعية

" كَرِهَ مَالِكٌ اجْتِمَاعَ الْقُرَّاءِ يَقْرَءُونَ فِي سُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ: لَمْ يَكُنْ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ، وَرَآهَا بِدْعَةً " ا. هـ

ونقله عن مالك جمع من الأئمة منهم النووي في التبيان وأبو شامة كما سيأتي

وكذا الإمام أبو حنيفة بِعدّه لكل ذكر جهري محدثا:

وذكر الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في كتابه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)، عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى:

أن رفع الصوت بالتكبير بدعة في الأصل، لأنه ذكر. والسنة في الأذكار المخافتة؛ لقوله تعالى: {ادعوا ربكم تضرعاً وخفية} [الأعراف: 55]. ولقوله (: ((خير الدعاء الخفي)). ولذا فإنه أقرب إلى التضرع والأدب، وابعد عن الرياء فلا يترك هذا الأصل إلا عند قيام الدليل المخصص. انتهى.

فما بالك إذا كان جماعيا؟

وأيضا الإمام الشافعي:

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في (الأم) (87):

وأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله بعد الانصراف من الصلاة، ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماماً يجب أن يُتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تُعُلِّم منه ثم يُسِرُّ، فإن الله عز وجل يقول: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} [الإسراء: 110] يعني - والله تعالى أعلم - الدعاء، ولا تجهر: ترفع. ولا تخافت: حتى لا تسمع نفسك. انتهى.

قال الأذرعي: ((حمل الشافعي رضي الله عنه أحاديث الجهر على من يريد التعليم))

فهل يقول مع هذا منصف بأن الشافعي لا يمنع من الذكر الجماعي المحدث

وكذا الإمام أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين

قال الفضل بن مهران: سألت يحيى بن معين وأحمد بن حنبل قلت: إن عندنا قوماً يجتمعون، فيدعون، ويقرأون القرآن، ويذكرون الله تعالى، فما ترى فيهم؟

قال: فأما يحيى بن معين فقال: يقرأ في مصحف، ويدعو بعد الصلاة، ويذكر الله في نفسه، قلت: فأخ لي يفعل ذلك. قال: أنهه، قلت: لا يقبل، قال: عظه. قلت: لا يقبل. أهجره؟ قال: نعم. ثم أتيت أحمد فحكيت له نحو هذا الكلام فقال لي أحمد أيضاً: يقرأ في المصحف ويذكر الله في نفسه ويطلب حديث رسول الله. قلت: فأنهاه؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقبل؟ قال: بلى إن شاء الله، فإن هذا محدث، الاجتماع والذي تصف.

وإنما أحمد يجوز الاجتماع للدعاء إذا لم يكن الاجتماع متعمدا وكان عارضا

وقال الطرطوشي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير