*الأحوط أن من أتى و الإمام ساجد أنه يكبر مرة أخرى غير الإحرام و إن كان المشهور عند الفقهاء أنه ينحط بلا تكبير لأنه انتقل من ركن إلى ما لا يليه (ابن عثيمين)
*من صلى خلف كافر جاهلا فصلاته صحيحة (ابن عثيمين)
*الصحيح صحة صلاة الأخرس بمن ليس بأخرس (ابن عثيمين
*ترجيح ابن تيمية و ابن عثيمين أنه إذا دعت الحاجة إلى أن يقف المأمومون أمام الإمام صحت صلاتهم و إلا فلا.
*رجح السعدي أن صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه صحيحة و الأفضل أن يكون عن يمينه و قال ابن عثيمين:هذا القول جيد جدا.
*من صلى منفردا خلف الصف لغير عذر فإن رفع الإمام من الركوع قبل زوال فرديته فإن صلاته غير صحيحة و إن زالت فرديته قبل رفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة (ابن عثيمين)
*الراجح أن من عجز عن الإيماء برأسه أنه تسقط عنه أفعال الصلاة دون أقوالها فإن عجز عن الأقوال صلى بنيته (ابن عثيمين) و لا يومئ بعينه عند أكثر العلماء و لا يومئ بإصبعه عندهم كلهم (ابن عثيمين)
*رجل يقول إن ذهبت للمسجد لم أستطع القيام لإني لا أصل إلا و أنا متعب و إن صليت في بيتي صليت قائما فأين أصلي،؟ ثلاثة أقوال: يخير، يقدم القيام لركنيته، يقدم الجماعة و الذي مال إليه ابن عثيمين ميلا ليس كبيرا أنه يجب عليه حضور الجماعة.
*ابن تيمية يرى جواز القصر حتى في السفر المحرم (ابن عثيمين
*إذا دخل على المسافر وقت الصلاة و هو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد في أصح القولين و هو قو الجمهور (ابن باز)
*مسائل: من كبر مقيما للصلاة ثم سافر كمن كان على سفينة وجب عليه الإتمام
و من كبر مسافرا ثم أقام فالراجح أنه لا يتم
و من سافر و أثناء السفر تذكر أنه لم يصل الظهر في الحظر فعليه الإتمام
و من وصل إلى بلده ثم تذكر أنه لم يصل الظهر في السفر فالراجح أن يقصرها (ابن عثيمين
*مسائل في جمع الصلاة:
@يشرع الجمع بين الظهرين كما بين العشاءين
@لا تشترط نية الجمع عند الإحرام بالصلاة الأولى (ابن باز)
@لا تشترط الموالاة بين الصلاتين على قول ابن تيمية و الأحوط الموالاة و بعضهم خص الموالاة بجمع التقديم
@لو زال العذر في الصلاة الثانية فإنه يكمل صلاته و تصح (ابن عثيمين)
*السفر قبل نداء الجمعة الثاني كرهه بعض العلماء أما السفر بعد نداء الجمعة الثاني فلا يجوز إلا لمن يخاف فوات رفقة أو إذا علم أنه سيصليها في الطريق و كذلك يستثنى من كانت رحلته في الطائرة بعد النداء الثاني فإنه يجوز له السفر للضرورة (ابن عثيمين)
*الصحيح أن للمأموم صلاة تحية المسجد في مصلى العيد قبل الصلاة و هو قول الشافعي (ابن عثيمين)
*الصحيح مشروعية الصلاة لكل سبب يخوف كالزلازل و البراكين (ابن عثيمين و ابن تيمية)
*الصحيح أن لصلاة الكسوف خطبة واحدة فقط (ابن عثيمين)
*لو مات زوج عن زوجته الحامل ثم وضعت الحمل قبل غسله فليس لزوجته غسله لأنها بانت منه حيث انقضت عدتها (ابن عثيمين)
*الصحيح أنه لا بأس أن يسلم في صلاة الجنازة تسليمة ثانية لورود أحاديث في ذلك و كذلك إذا سلم الإمام تسليمة واحدة فللمأموم أن يسلم تسليمتين لأنه لا يتحقق به المخالفة (ابن عثيمين)
*الصحيح أن الزكاة واجبة مطلقا على من عليه دين ينقص النصاب (ابن عثيمين و ابن باز)
*عبدمناف له أربعة أولاد: المطلب و هاشم و نوفل و عبدشمس: فأما هاشم فلا تحل لهاشمي الزكاة و تحل له صدقة التطوع إلا إذا منعوا من الخمس فيعطون من الزكاة دفعا لضرورتهم و أما المطلبي ففيه خلاف و الراجح أنه يعطى من الزكاة (ابن عثيمين)
*قال ابن عثيمين و ابن تيميه:يجوز أن يدفع الزكاة لأصله و فرعه إذا كانوا فقراء و هو عاجز عن نفقتهم
*الصواب جواز دفع المرأة زكاتها لزوجها (ابن عثيمين)
*من صار من أهل التكليف في نهار رمضان كمن بلغ فيه فعليه الإمساك باقي اليوم و ليس عليه قضاء (رواية عن أحمد و مذهب مالك و ابن تيمية و ابن عثيمين)
*الصحيح أن من زال عنه مانع الوجوب أثناء نهار رمضان كمن طهرت من حيضها فيه أن عليها القضاء و لا يجب عليها أن تمسك باقي يومها (ابن عثيمين)
**الحقنة في الدبر أو الإحليل لا تفطر و كذلك من خرج منه مذي لا يفطر سواء كان بمباشرة أو نظر و من فكر فأمذى أو أمنى لم يفطر (ابن عثيمين)
*من أفطر عمدا فعليه القضاء أما من لم يصم أصلا فلا يصح منه القضاء (ابن عثيمين)
¥