تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

*جميع الكفارات إذا لم يكن الإنسان قادرا عليها حين وجوبها فإنها تسقط حتى لو توفرت له في المستقبل (ابن عثيمين)

*بدا لي ملحوظة و هي الفرق بين الإستشارة و الإستخارة لغويا فقلت لعل أصل كلمة الشورى من الشر و لعل أصل كلمة الإستخارة من الخير و لما كانت الإستخارة لله فإن الله سيجلب لك الخير عاجلا أم آجلا و لما كانت الإستشارة للناس فقد يأتي منهم الشر كما قد يأتي منهم الخير و الله أعلم (29/ 8/1428) (ثم بدا أن الشورى ليست مأخوذة من الشر و إنما لها اشتقاق آخر .. (20/ 2/1431هـ)

*الأقرب للصواب أن الصبي لا يلزمه إتمام الإحرام

*الأظهر أن المحمول في الطواف لا يشترط أن يكون البيت عن يساره

*إذا كان الصبي يعقل النية فنوى و حمله وليه فإن الطواف يقع عنه و عن الصبي إما إذا كان لا يعقل النية فلا يصح أن يقع طواف بنيتين و إذا فعل ذلك صح من الحامل دون المحمول (ابن عثيمين)

*القول الراجح الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف (ابن القيم و ابن تيميه)

*قال الفوزان: من استطاعت أن تجلب محرما وجب عليها نفقته إذا استطاعت و إن فرطت حتى ذهب المحرم انتظرته فإن لم يأتي فإنها تنيب عنها من يحج عنها.

*قال الفوزان ناصرا المغني: من وافى مزدلفة قبل منتصف الليل وجب عليه المبيت و من وافاها بعد منتصف الليل فإنه يجزيه و لو وقف فيها لحظة.

*لو أعطاك أبوك أو أخوك الشقيق مالا لتحج به وجب عليك الحج بعكس ما لو أعطاك من تخشى أن يمن عليك فلا يجب عليك (ابن عثيمين)

*حكم الحج أو العمرة عن الغير:

إن كان الغير ميتا: لا بأس بالحج عنه. سواء فرضا أو نفلا

إن كان حيا: فإن كان الحج فرضا فيصح الحج عنه إذا كان عنده عجز لا يرجى زواله إما إذا لم يكن عاجزا فلا .. و إن كان الحج نفلا فإن كان المحجوج عنه عاجزا فالظاهر عند ابن عثيمين الجواز أما إذا كان المحجوج عنه قادرا ففيها خلاف روايتان عن أحمد و الأقرب لابن عثيمين المنع.

*لو وكل شخص شخصا آخرا لا يستطيع الحج بماله مثلا و لم يحج من قبل فإن حجه يكتب لمن وكله ... بعكس ما وكل شخصا يستطيع الحج و لم يحج فإن هذا الحج يكتب للوكيل لحديث (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)

*الراجح عدم جواز النيابة الجزئية في الحج كأن تنيب من يطوف عنك إلا ما ورد في الرمي (ابن عثيمين)

*قلت لشخص أنابك و وكلك لتحج عنه: حج بهذا المال، فلو بقي من المال شئ فهو لك إلا إذا كان يعتقد من أعطاك المال أن كلفة الحج عالية و ليست كذلك فعليك إعلامه/@أما لو قال لك حج من هذا المال فيجب عليك إرجاع ما زاد (ابن عثيمين)

*من مات زوجها قبل أن تحج وجب عليها البقاء في البيت للعدة أما لو مات و هي في الطريق لمكة فإنها تكمل حجها (ابن عثيمين)

*من طلقها زوجها و هو محرمها بعد الإحرام فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فيستمر على محرميته أما إذا كانت الثالثه فتستمر معه في حجها للضرورة'.ابن عثيمين)

*قول الشيخ سعيد حماد أن العمرة واجبة على المكي و أن من حج ثم ارتد ثم أسلم فإن حجه الأول يجزيه.

*من استطاع الحج و لم يحج و أعطى مالا لمن يحج عن والده المتوفى فإن كان مستطيعا للوصول إلى مكه و الحج ببدنه فتحجيجه لوالده صحيح، أما إذا لم يستطع الوصول لمكه فإنه ينيب عن نفسه و لا يقع الحج عن والده بل يقع عنه هو (ابن عثيمين)

*من مات بعد إحرامه بالحج و قبل إتمام النسك فلا يقضى عنه و حجه مجزئ عن الفرض

(ابن عثيمين)

*لا يجوز التصرف في مال اليتيم إلا إذا شرى من مالهم أضحية جبرا لقلوبهم (ابن عثيمين)

*قال الإمام أحمد: أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة.

*عند جمهور العلماء أن الفرعة و العتيرة لا تسنان و لا تكرهان إذا لم يكن معهما عقيدة تشبه (ابن قاسم)

*من أحرم بعد ميقاته فلا يجزيه أن يرجع للميقات فيحرم منه بل عليه فدية. الفوزان و العثيمين.

*من كان في نيته الحج و اعتمر في أشهر الحج فإنه يصبح متمتعا سواء نوى أنه متمتع أم لا،،أما لو اعتمر في أشهر الحج و لم يكن من نيته الحج ثم نوى فلا يلزمه التمتع و لا يعد متمتعا (ابن عثيمين)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير