تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

*من اعتمر بنية التمتع ثم سافر بعدها لبلد غير بلده ثم عاد و أراد الحج فعليه الإحرام من ميقات هذا البلد و لا يحرم من مكة (و هو قول الشثري) و القول الآخر بجواز إحرامه من مكه و هذا ما أراه أنه يحرم من مكة إذا كان سفره لغرض سريع ثم يعود أما إذا خرج من مكه للعمل فإنه يحرم من ميقاته

* (ابن عثيمين.)

*لو سافر شخص إلى المدينة و قصده لها فلا بأس أن يحرم من ميقاتهم أما لو كان قصده مكة ثم سافر فجأة فعليه دم لتركه الإحرام من ميقاته (عثيمين)

*العمرة تدرك في رمضان بأن تكون بداية الإحرام بها و نهاية العمرة في رمضان (ابن عثيمين)

*لو تكرر الجماع في نهار رمضان في أيام مختلفة في نهار رمضان و لم يسبق تكفير بين اليومين فإنه يكفي كفارة واحدة (الفوزان) و هو وجه في مذهب أحمد و مذهب أبي حنيفة.

*و من جامع مرتين في يوم فلا تلزمه إلا كفارة واحدة حتى لو كفر بعد الجماع الأول (ابن عثيمين)

*لو مررت بميقات و لم تكن اعتمرت من قبل و وصلت جدة ثم بدا لك فنويت من جدة فإحرامك من جده (ابن عثيمين)

*من قدم مكة مفردا و طاف للقدوم ثم سعى على أنه سعي الحج ثم بعد ذلك بدا له أن يجعلها عمرة حتى يكون متمتعا فلا بأس. (ابن عثيمين)

الصحيح عدم مشروعية صلاة الحاجة (اللجنة)

*حديث يبصر أحدكم القذاة000رواه البخاري في الأدب المفرد موقوفا على عمرو بن العاص و روي مرفوعا عند ابن حبان و ابو نعيم عن ابو هريرة و الموقوف أصح.

*تقضى صلاة الإستسقاء و لا تقضى صلاة العيد و إن أتى و قد فاتته التكبيرات الزوائد فلا يأتي بها لأنها سنة فات محلها (ابن عثيمين)

*من اعتمر متمتعا إلى الحج و لكنه لما انتهى من العمرة بقي إلى أن ذبح هديه يوم النحر فإن نوى الحج قبل شروعه في طواف العمرة فإنه يعتبر قارنا و لا شئ عليه أما إن بقي علي نية العمرة حتى طاف و _سعى فإن كثيرا من العلماء يرى إحرامه بالحج غير صحيح لأنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد ألشروع في طوافها و يرى بعضهم صحة حجه (ابن عثيمين

*سعي الحج لا يجوز تقديمه قبل الوقوف بعرفة أو مزدلفة إلا إذا كان مفردا أو قارنا و سعى بعد طواف القدوم (ابن عثيمين)

*إذا لم يكن للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر جدوى فإنه لا يجب على الإنسان أن يأمر و لا ينهى رجحه العز بن عبدالسلام و غير واحد من العلماء (العودة)

*لا يجوز للمحرم لبس الكنادر و لو كانت تحت الكعبين و (ابن عثيمين)

*من جامع في العمرة قبل الطواف أو السعي فسدت عمرته و عليه شاه أو 3أيام أو6مساكين. (ابن عثيمين)

*هدي التمتع يجب أن يتصدق الإنسان منه بأقل ما يسمى لحما (كيلو) (ابن عثيمين)

*من فاته وقوف عرفة تحلل بعمرة و إن كان في نسكه الأصلي هدي أهدى و أما القضاء فإن فاته وقوف عرفة بتفريط منه لزمه القضاء و إلا فلا و فيها خلاف. أما من أحصر عن عرفة فإن أحصر قبل انتهاء وقت الوقوف تحلل بعمرة و لا شئ عليه و أما إن أحصر بعد وقت الوقوف فإنه يتحلل بعمرة و يقضي حجة، و أما إذا أحصر عن البيت فإنه يحلق و يهدي و يحل و الحلق لا بد منه و أما الهدي فإن وجد فيهدي و إلا فلا ل (فما استيسر من الهدي) و أما إذا أحصر عن واجب فعليه دم و المحصر لا يجب عليه القضاء إذا كان إن كان الحج أو العمرة نفلا (مجموع من الحجري و العثيمين)

*يقول الفقهاء: من نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، و قيده بعضهم بالنسيان (ابن عثيمين)

*لا يشرع تقبيل الركن اليماني (ابن عثيمين)

*لا تشترط الموالاة بين السعي و الطواف،،العلماء على مشروعية الصلاة ركعتين بعد طواف النفل (ابن عثيمين)

لا يصح نسبة أن السعي 14شوط لابن حزم، لكن اشتهر عن ابن حزم أن هناك رمل في الأشواط الثلاثة الأولى من السعي (ابن عثيمين) و ممن اشتهر عنهم القول بأن السعي 14 شوطا ابن بنت الشافعي و أبو بكر الصيرفي ..

*الموالاة بين أشواط السعي سنة و لو طال الفصل (ابن عثيمين)

*قوله تعالى إن الصفا .. لا يقال إلا عند الذهاب إلى الصفا أول مرة و لا يكررها في كل شوط (ابن عثيمين)

*من حبسه الزحام فلم يصل مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس فأن بعض العلماء يوجب عليه الفدية و البعض لا يوجبها أما لو صلى فيها الفجر فقد أدى الواجب (ابن عثيمين)

*لو لم تسقط حصاة واحدة الحوض فلا فدية (ابن عثيمين)

*من غلب على ظنه أن الحصاة لم تسقط في الحوض أو تردد و شك فإنها لا تجزئ (ابن عثيمين)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير