@لو صام في بلده 28يوم ثم سافر إلى بلد صام أهله قبل بلد صاحبنا فإنه يصوم معهم و إن صار مجموع صيامه 29 فإنه يكفيه و إن كان مجموع صيامه 28 فإنه يقضي يوما بعد العيد (ترجيح شيخنا)
*التاريخ بين موسى و مريم كبير جدا فليسوا إخوان. و هارون أخو مريم و قد يكون أخا من أبيها ليس نبيا عكس أخ موسى. (ابن عثيمين)
إ*ذا أقبل الليل ... فقد أفطر الصائم.المعنى: حل وقت الإفطار لا أنه حصل الإفطار بدليل الوصال.
حرم الوصال الثلاثة و أجازه أحمد إلى السحر و الأولى تركه و مكروه أكثر من يوم و ليلة: رجحه ابن القيم.
*ابن تيمية على أن من جامع في نهار رمضان ناسيا فلا كفارة و لا قضاء
*ابن تيمية على أن سفر المعصية تستباح فيه الرخص.
*أو: قد تكون مانعة جمع (يعني فقط أحد الأمرين و لا يجمع بينهما) و قد تكون مانعة خلو (يعني لا يخلو الأمر من أحديهما أو كليهما)
*كأنها جان ولى مدبرا: الجان هو الحية.
*الإسقاط في أربعين العلقة جائز مطلقا أما بعد 40و قبل نفخ الروح فيجوز للحاجة (العبيكان)
لو تأكد أن إمامه صلى ركعتين و غيره من المأمومين لم يسبحوا هل يسلم مع إمامه أم يكمل ركعتين؟ قال شيخي: يجب أن يكمل ركعتين.
*قال ابن تيمية: فإذا كان الصحيح في الماء أنه لا ينجس إلا بالتغير فكذلك الصواب في المائعات.
*لو كان في اللبن خطوط دم فإنها تذهب بالتركيد فلا بأس بشربه'عبدالله الحجازي)
*لو خفيت النجاسة في موضع فضاء واسع صلى حيث شاء بلا تحر للمشقة أما إذا كان الموضع صغيرا فليغسله كله.
*قال ابن تيمية: يجوز أن يستمني بيد زوجته الحائض.
*من جامع زوجته حين قضاءه يوما من رمضان فلا كفارة عليه.
*من وجبت عليه الكفارة فلم يستطع فأخرجها عنه غيره فيجوز أن يأكل منها و أهله (البسام)
*الذي أتى الرسول و قد جامع أهله في نهار رمضان هو سلمة بن صخر البياضي.
*ترجيح ابن تيمية: لا حد لأقل سن الحيض و لا أكثر سن الحيض و لا لأقل الطهر و لا أكثره و أقل الحيض و لا أكثره (المذهب أقله يوم و أكثره 15 يوم)
*المذهب أنه إذا طلع الفجر على المجامع فنزع في الحال فعليه القضاء و الكفارة و خالفه الثلاثة و ابن تيمية.
*الجماهير أن كفارة جماع رمضان لا تسقط بالإعسار.
*الصحيح عند ابن تيمية و ابن ابراهيم أن المبتدأة إذا جاءها الدم في زمن يمكن أن يكون حيض فإنها تجلس إلى أن ينقطع فهو حيض كله و لا يحتاج أن تنتظر إلى أن يتكرر و إذا عبرت 15 يوم فهو حيض تجلسه.
*ذكر ابن الجوزي أن أكثر المفسرين على أن الرسول أسري به من بيت أم هانى فعلى هذا كل الحرم تضاعف فيه الصلاة.
*من أم الناس فتذكر أنه على غير وضوء فليستخلف أو يستخلف المأمومون أحدا أو يتموا صلاتهم فرادى فإن أتم الصلاة و تذكر بعدها عدم وضوءه صحت صلاتهم و أعاد لنفسه (ابن باز)
*قال ابن تيمية: المستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تمييزها ثم إلى غالب عادات النساء.
*حج الفرض عن الميت يجزئ عنه و لو بغير إذن الوارث أما الحي فلا يسقط الحج عنه إلا بإذنه لأنها عبادة لا تصح إلا بالنية بخلاف الدين فإنه يصح القضاء عنه بلا إذنه لأنه ليس عبادة و لو حج أو اعتمر نفلا و نوى ثوابه لحي أو ميت صح و لو بلا إذنيهما (البسام)
*لو زاد عن 33 تكبيرة ففيها 3 أقوال:
القرافي يقول يعطى أجر الذكر المطلق و لا يعطى الأجر الخاص
و قيل يعطى الأجر الخاص و يمسح الأكثر
و ابن حجر على أنه على نيته و رجحه الشيخ عبود ..
ا*لصحيح عند السعدي أن المسافر لو صلى بغير نية القصر خلف من يقصر أن صلاته صحيحة.
*الأربعة عدا الشافعي على عدم جواز دخول مكة بدون إحرام حتى لمن لم ينو العمرة إلا لمن يتردد كثيرا على مكة.
*الفوزان على أن الجماعة لا تنعقد بإمرأة و تنعقد بمميز.
*الحواشي على الكشاف:3 لابن المنير و البيضاوي و الطيبي.
*ما صاده الحلال لأجل المحرم لا يحرم على الحلال عكس ما لو صاده المحرم فإنه يحرم عليهما. (البسام)
*قال البسام: لم يثبت مرفوعا أن الرسول سجد على الحجر الأسود و قد قال مالك أنه بدعة.
*إذا أشترى الحاج الهدي من عرفات و ساقه إلى منى فهو هدي بالإجماع أما من اشتراه من منى و ذبحه فيها فالجمهور على أنه هدى خلافا لمالك
*و يجوز أن يذبح في أي مكان من الحرم يوم العيد و ثلاثة بعده (هئية كبار العلماء)
¥