ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[06 - 11 - 10, 07:05 ص]ـ
تقصد الأجرة (أخذ مال مقابل تعليم أو الامامة ... )
الحمد لله
لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم اللغة العربية، بل لا حرج في أخذها على تعليم القرآن الكريم، ولا ينافي هذا حصول الإنسان على الثواب، إذا أتقن العمل، ونوى نفع أبناء المسلمين، وربطهم بلغة نبيهم وقرآنهم.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم للأطفال الصغار؟ وإذا أفتيتم بالجواز فهل للمعلم ثواب عند الله بعد أخذه للأجرة الشهرية؟
فأجابوا: " تعلم القرآن الكريم وتعليمه من أفضل القرب إلى الله جل وعلا، إذا صلحت النية، وقد حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على تعلم القرآن وتعليمه بقوله: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه). وأخذ معلمي القرآن الأجرة على تعليمه لا ينافي حصول الثواب والأجر من الله جل وعلا إذا خلصت النية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى
"فتاوى اللجنة الدائمة" (15/ 99)
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... بكر أبو زيد "
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله
أولاً:
الأصل في العبادات أن لا يأخذ المسلم أجراً في مقابل القيام بها؛ ومن أراد بطاعته الدنيا: فليس له أجر عند الله، كما قال تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) هود/ 15، 16.
ثانياً:
إذا كانت العبادة متعدية النفع، بحيث ينتفع بها غير القائم بها، كالرقية بالقرآن أو تعليمه، أو تعليم الحديث، فإنه يجوز له أخذ الأجرة عليها عند جمهور العلماء، خلافاً لمتقدمي الحنفية، مقابل ما حصل للغير من منفعة، بالرقية أو التعلم.
وقد جاء في السنَّة النبوية ما يؤيد قول الجمهور:
فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلاً لَدِيغًا؟ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ [أي: مجموعة من الغنم]، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْراً؟ حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْراً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ) رواه البخاري (5405).
وأخرجه البخاري (2156) ومسلم (2201) من حديث أبي سعيد الخدري.
وقد بوب عليه النووي رحمه الله في شرحه لمسلم بقوله: " باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ".
وقال النووي رحمه الله في شرحه للحديث:
هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية، بالفاتحة، والذِّكر , وأنها حلال لا كراهة فيها , وكذا الأجرة على تعليم القرآن , وهذا مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وآخرين من السلف , ومَن بعدهم.
" شرح النووي " (14/ 188).
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
"يجوز لك أن تأخذ أجراً على تعليم القرآن؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوَّج رجلا امرأة بتعليمه إياها ما معه من القرآن، وكان ذلك صداقها، وأخذ الصحابي أجرة على شفاء مريض كافر بسبب رقيته إياه بفاتحة الكتاب، وقال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله) أخرجه البخاري ومسلم، وإنما المحظور: أخذ الأجرة على نفس تلاوة القرآن، وسؤال الناس بقراءته" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (15/ 96).
¥