تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تعريف المَحْرم: ما حرّم على التأبيدِ. كأبيها من النسب والرضاعةِ وأخيها, وأما المحارم المؤقتُون فلا يحلُّ السفرُ معهم, كزوج الأختِ لأنه قد يكلفها, وزوج العمة وزوج الخالةِ. فإنما منعوا من "النكاح" ليسَ إلاَّ.

ويكون المحرمُ "بالغاً" فلا يصحّ من صبيٍ.

(4) هل المعتدةُ تخرجُ إلى الحجِّ؟ إن كانت الاعتداد من "طلقةٍ رجعيةٍ" فتلزم بالبقاءِ في بيتِ زوجها, فلا يحلّ لها الخروج إلى الحجِّ ولا إلى غيرِه أثناء زمن العدةِ, [وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ].

* أما المطلقة البائنةُ –التي لا سكنى لها ولا نفقة- فيجوز لها الخروجُ إلى الحجِّ عند الأكثرين من العلماء.

* أما المعتدة من وفاةِ زوجها, فإنها تنتظر أربعة أشهرٍ وعشراً, [وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا] وفي خروجها إلى الحجِّ قولان: فذهب عليُّ بن أبي طالبٍ وعائشة وجابر بن عبد الله وبن عباس إلى أنها تعتدُّ كيفَ تشاءُ؟ وأينَ تشاءُ؟ لأنَّ الله لم يذكر لها سوى التربص عن الزواج, وكانتْ عائشةُ –رضي الله عنها- تخرجُ نسواتها إلى الحجِّ والعمرةِ وهنَّ في عدَدِهنَّ من وفاةِ أزواجهنَ. وذهب "ابن عمر وأبيهِ وعثمان وابن مسعود" أنها تعتدُّ لزاماً في بيتِ زوجها, ولحديث الفريعة بنت سنانِ –أخت أبي سعيد الخدري- أنَّزَوْجَهَا خَرَجَ فِى طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُّومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِى فَإِنِّى لَمْ يَتْرُكْنِى فِى مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةٍ. فقال لها «امْكُثِى فِى بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَىَّ فَسَأَلَنِى عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ. والراجحُ عدمُ صحةِ هذا الحديث. فمن أرادتِ الرخصة أخذت بقولِ عائشة وغيرها, ومن أرادتِ العزيمة أخذت بقول ابن عمر –رضي الله عن الجميع-.

* وعلى المحرمِ أن يكونَ رفيقاً بأهلِ محارمِهِ, فقال قال عليه السلام لأنجشة في سفرٍ كانَ معها "رفقاً يا أنجشةُ سوقك بالقوارير" وكانَ أنجشةُ طيِّبَ الإنشادِ فإذا أنشدَ أسرعتِ الإبل وفوقها النساء, فقد تقع!.

(5) إذا وصلتِ المرأة الميقات؟ فأحكامها ما يلي:

* أن تهلَّ كما يهلّ الرجل, وتلبسُ ما شاءت من (المخيط, النعالِ, الخفين, وتغطية الرأس) اللهمَّ إلاَّ النقابُ والقفازُ (الجونت) , إذ قال عليه السلام: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقدر وري مرفوعا وموقوفا على ابن عمر. وتكشفُ المرأة وجهها كالرجالِ لكن تَسدلُ المرأة إن مرَّ الرجال. فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ.

ويستحبُّ لها قبيل الميقاتِ أن تغتسلَ –سواء كانت حائضة أو نفساء أو طاهراً- لقولِهِ لأسماءِ بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر: «اغْتَسِلِى وَاسْتَذْفِرِى بِثَوْبٍ وأهلِّي. وهذا الغسل للتنظّف والتطهر لا لرفع الحدثِ, فصاحبة الحيض أو النفاس تضعُ قطنةً على موضعِ الدمِ حتى لا يسقط الدم.

*ويستحبُّ لها التطيّب والتكحل, لكن إن أهلَّتْ بالحج فلا يحلُّ لها كالرجال من التطيّبِ, لأنَّ النبي –صلى الله عليه وسلم- كانَ يتطيَّبُ قبل أن يهلَّ بالحجِّ, ولحديثِ "وَقَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَوَجَدَ فَاطِمَةَ - رضى الله عنها - مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِى أَمَرَنِى بِهَذَا. قَالَ فَكَانَ عَلِىٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِى صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير