تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّى أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ «صَدَقَتْ صَدَقَتْ أنا أمرتها به" فدلَّ أن الاكتحالَ كالتطيب كان من محظوراتِ الإحرامَ على قول بعضِ الفقهاءِ, وذهبَ بعضهم إلى أنه لا حرجَ من الكحلِ في الإحرامِ لأنَّ الحديث "حادثة عين" ولا يدلّ أنه من "محظوراتِ الإحرام".

* وتهلُّ –كما يهلُّ الرجال- من حين ميقاتها, " لبيكَ اللهم لبيك لبيكَ لا شريكَ لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك ... " وتختار النسكَ, إن تمتعا: لبيكَ عمرة وإن إقراناً: لبيك عمرة مع حجة وإن إفراداً: لبيكَ حجة.

* وإن خشيتْ عدم استطاعتها إكمال الحج, من مرضٍ أو فقدانٍ سفر تقول: اللهم محلي حيث حبستني. يعني: سأتحلّل من المكان الذي أحبسُ فيه عن الفريضة. فحينها لا يكون في ذمتها دم, لأنه من لبَّى بالحجِّ ولم يشترطْ ولم يستطع إكمال الحجِّ فإنه قبل التحلل يذبح ذماً, لقوله [فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ] لكن إن اشترطَ فإذا تحلّلَ فلا يلزم بالدم. ودليلُ الاشتراطِ حديث الصحيحين: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتْ وَاللَّهِ لاَ أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّي وَاشْتَرِطِيو قُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي.

* ويجوز لها لبس السراويل وأن تختضب –الحناء- لعدم ورودِ نصٍّ في حرمته, إلا أن يكون الخضابُ مطيَّباً فلا يحل للطيب.

* ويجوز لها لبس ما شاءتْ من الحليِّ ما لم تفتنْ بالحليِّ الرجالَ, لعدم ورودِ دليلٍ على حرمةِ لبسه أثناء إحرامها.

* وتبقى ملبيّة في طريقها إلاَّ أنها لا ترفعُ صوتَهَا, كما يفعلُ الرجل في تلبيتهم, لقوله في الصلاة: من رابه شيئا فليسبح وإنما التصفيق للنساءِ. وقيل: ترفع صوتها لقول جبريل للنبي –عليه السلام-: مر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتلبية, وكانتْ عائشة ترفع صوتها بالتلبية وكانَ معاوية ينكر عليه. وأعدلُ الأقوال: إن لبَّت في حضور الرجال تخفضُ صوتها بالتلبيةِ, وإن كانت بعيدة عن محضرِ الرجالِ ترفع صوتها بالتلبية.

* ويختلف النساء عن الرجال في حالِ قدومهم البيتَ فالرجلُ يبدأ بالرمل في طوافِ القدوم (وهو المشي سريعاً في الثلاثة الأشواط الأول) إلاَّ أن المرأةَ ليسَ عليها الرمل. وإن خشي عليها زوجها الضياع صارَ معها حتى لا تفقدُ.

* وتذهب المرأة إلى منىً كحالِ الرجل سواء بسواء, لكن الحائض والنفساء تفعل ما تشاءُ إلا الطواف بالبيتِ, لقوله –عليه السلام- لعائشة: افعلي ما يفعل الحائض غير أن لا تطوفي بالبيتِ.

* وتنطلق إلى مزدلفة, ورخّص لها الانصراف بعد غروبِ القمر –منتصف الليلِ- لقول أسماء: رُخِّص للظعن في الدفع من مزدلفة إلى منى بعد غيابِ القمر. فتصلي المرأة المغرب والعشاء جمعاً ثم تتجه إلى منىً. وغيابُ القمر مسألة تقريبية, فبعضُ النساءِ انطلقنَ بعد غيابِ القمر ونساءٌ انطلقنَ بعد شطرٍ من الليل. ويجدرُ التنبيهُ أنَّ الأذان والإقامةَ " سنة " مع استحبابهما.

* أما الرجالُ فإنهم يمكثوا إلى أن يصلّوا الفجر بمزدلفة ثم ينطلقوا, ويحلُّ له ما للمرأةِ إن كان محرمها ورافقها ويخشى عليها الضياعَ, فذكر القفهاء أنَّ من يصاحبَ أهل الأعذار فإنه يأخذ حكمه.

* وترمي المرأة "الجمار" غورَ وصولها, والأفضلُ أن ترميَ بعد طلوعِ الشمسِ, وجوّز الجمهور: بعد صلاة الفجرِ.

* وعلى النساءِ والرجالِ " غض الأبصار" لقوله –عليه السلام-: من ملك سمعه وبصره غفر الله له.

* وإن طافتِ المرأة " طواف الإفاضة " ثم حاضتْ, فإن " طواف الوداعِ " يسقطُ عنها, قال ابن عباس: رخّص للحائض إذا أفاضت أن تنطلق. عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً فَقَالَ لَهَا عَقْرَى، أَوْ حَلْقَى - إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي إِذًا.

* ويجوز لها الجمع بين طوافِ الإفاضةِ وطوافِ والوداعِ في وقتِ واحدٍ, والأفضل فعلَ كل منهما في وقته.

* وإن أهلت بالمعمرة في الميقاتِ, قم حاضتْ قبل وقتِ الحجِّ, وتطهر بعد الحجِّ فإنها تبقى في تلبيتها, إلاَّ أنها لا تطوف.

* ولا يحلُّ له الخطبة والنكاح في " الحج " لقوله –عليه السلام-: لا ينكح المحرم ولا يخطب. فلا يجوز هذا ولا مقدماته, لكنْ إن تحلَّلتْ من التحلّلِ الأول جازَ لها وله.

* وكانتْ نسوة الجاهلية تطوفُ عرياناً, وتتجرد عن ثيابها وكذلك الرجال, ويطفن معهم, وكانتْ تطلب من أهل الحمسِ ثياباً, فإن لم تعطَ تقول: اليوم يبدوا كله أو بعضه وإن بدا فلا أحلِّهُ.

* ويستحبُّ تقديم الوصايا قبل الانطلاقِ إلى الحجِّ, رجالاً ونساءاً, لقوله –عليه السلام-:عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

تم بحمد الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير