تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كفارة اليمين واحدة من أربع خصال، ثلاث منها على التخيير، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعمه الحانث أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام، ومن أطعم مسكينا واحدا عشر مرات؛ لم يجزه ذلك إلا عن مسكين واحد، فإن أمكنه استرداد الزائد؛ فذاك، وإلا بقي في ذمته تسعة يجب عليه إطعامهم، لأن كتاب الله قد نص على العشرة، قال تعالى: "فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام".

نصيحة للشباب الجزائري:

نصيحتي للشباب الجزائري المستقيم أن يحمد الله تعالى ويشكره على ما هداه إليه من الحق، فإنه لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، قال سبحانه: "بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين"، ومن أيقن بهذا عظم شعوره بنعمة الله تعالى عليه، فازداد لله تعالى طاعة، وعظم تشوفه إلى قربه، ونظر إلى عباد الله بعين الإشفاق والرحمة، فسعى في إيصال الخير الذي هو فيه إليهم، بدعوتهم إليه، وترغيبهم فيه، بالقول اللين، والسيرة الحسنة، ومخالطتهم متى تطلب الأمر ذلك، مع الصبر على أذاهم، واجتناب مخالفاتهم.

جواب الشيخ حول مسألة اللحية:/

إن الذي ينبغي قوله والتعويل عليه؛ أن الأصل حرمة الأخذ من اللحية مطلقا للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، وفيها الأمر بإعفاء اللحى، وتوفيرها، وإرخائها، وجز الشوارب، وقصها، وإحفائها، على خلاف ما يفعل معظم الناس اليوم من توفير الشوارب وحلق اللحى، أو حلق أطرافها من الخدين، وأسفل اللحيين، والذقن، فهذه مخالفة لا ريب فيها، ومعصية تجب التوبة منها، وقد روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها"، لكن فيه عمرو بن هارون ضعفه جماعة من العلماء، وفي التحفة متروك، ونقل الترمذي عن البخاري أنه لا يَعرف له حديثا ليس له أصل، أو قال يتفرد به غير هذا، وقد جاء عن بعض الصحابة الكرام أنهم كانوا يأخذون من لحاهم عند التحلل من النسكين: الحج والعمرة، فقد روى أبو داود 4201 من حديث جابر بسند حسن كما قال الحافظ "كنا نعفّي السبال إلا في حج أو عمرةّ، والسبال بكسر السين؛ جمع سَبَلة بفتح السين والباء؛ هي ما طال من شعر اللحية، وممن كان يأخذ من اللحية عقب النسكين عبد الله بن عمر، فقد روى مالك في الموطإ عن نافع: "كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة؛ أخذ من لحيته وشاربه وقد علقه البخاري في صحيحه بلفظ: "كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر؛ قبض على لحيته فما فضل أخذه"، وابن عمر معروف بالتزام السنة، فمن فعل مثل ما فعل هو وغيره من الصحابة بذلك القيد؛ فقد اقتدى، لكن قال الحافظ في الفتح: الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة، بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه،،، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك"، انتهى، وفي شرح الزرقاني على الموطإ "سئل مالك عن اللحية إذا طالت جدا، قال: "أرى أن يؤخذ منها ويقص"، وذكره ابن أبي زيد في رسالته.

أما من زعم أن المراد من الإعفاء في الحديث يمتثل بمجرد أن الرائي إذا نظر إلى الشخص علم أنه ذو لحية؛ فما أعرف أحدا من أهل العلم ذهب إلى هذا الفهم، ولا يصح أبدا أن يستنبط من الحديث، لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، فإن المراد بالإعفاء الترك، عبر به عن التكثير، من باب التعبير بالسبب عن المسبب، ولا يستقيم أبدا أن يقال: إنه لما أمر بجز الشوارب وإعفاء اللحية؛ فالمطلوب في اللحية أن لا يُبلغ فيها مبلغ الشوارب المأمور بجزها أو إنهاكها، فهذا من غرائب الاستدلال، لأن المعنى يصير هكذا: وأعفوا اللحى من الجز أو من الإحفاء، وهذا كما ترى فيه تقديرُ محذوف، وجعل ذلك المحذوف قيدا في الأمر، والأصل عدم التقدير، فكيف إذا كان مع التقدير التقييد بالمحذوف المقدر؟، وما كل شيء محتمل يستدل به، وإلا ضاع الاستدلال، ولعل من ذهب إلى هذا اغتر بقول الباجي رحمه الله: "يحتمل عندي أن يريد إعفاءها من الإحفاء، لأن كثرتها أيضا ليس مأمورا بتركه"، ولعله إنما قال بهذا رعاية لما أثر عن بعض الصحابة كما تقدم، وفعل الصحابي لا يخصص به الحديث، وأما الاستدلال على جواز التخفيف الشديد من اللحية بالقول: إن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير