ولا يرسل الزهريُّ إلا إنْ حدَّث عن ضعيف (القطان) فجميع المرسلات يحتجُّ بها إن لم نجدْ في الباب إلا هي.
لأن (ابن المسيب – النخعي – عروة) لا يحدثون إلا عن ثقات.
عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده
(فقه الحديث)
اختلفَ العلماء في حكم غسل اليد:
1_ ذهب الجمهور إلى الاستحباب، والدليل قوله (لا يدري أن ياتت يده) وهذا شكٌّ، والشكُّ لا يخالف اليقين، ولقوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) ولم يقل (اليدين).
2_ ذهب الظاهري إلى الوجوب، وهو الصحيح، لعدم الصارف عن الوجوب.
مسألة أخرى: هل البيتوتةُ خاصة بالليل أو بالليل والنهار؟!
القول الأول: ذهب الإمام أحمد إلى التفريق للزيادة التي هنا (من الليل) وهي ثابتة وصحيحة وإن لم تخرج في الصحيحين، لأنها جاءت من طرق ٍ كثيرة.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يدري أين باتت يده) والبيتوتة لا تكون إلا في الليل.
القول الثاني: أنه عام، وهو قول (ابن حزم) وهو إمام في اللغة.
مسألة: ما العلة في قوله (باتتْ يده)؟ ّ!
القول الأول: العلةُ هي خشيةُ وقوع اليد في مكان قذر؛ فتتنجس هذه اليد.
القول الثاني: العلةُ هي بيات الأرواح الخبيثة على اليد، فكما ثبت في مسلم (فإن الشيطان يبيتُ على خيشومه) وهو قول شيخ الإسلام.
الحكمة في غسل اليد (ذهاب الأرواح) ولا يشرع الله شيئاً إلا لحكمة،وهو مذهب أهل السنة والحديث، وذهب إليه المعتزلة وخالف الجهمية، فيجب على العباد التماس الحكمة، وحكمتها (ذهاب الأرواح الخبيثة)
مسألة: ما حكم الماء إنْ غمست اليد ِ فيه؟
القول الأول: يجب إراقته، وذهب إليه إسحاق وداود والطبري وهو مذهب الإمام أحمد.
القول الثاني: يستحب إراقةُ المذهب، وهو قول في مذهب احمد.
القول الثالث: طاهر في ذاته، مطهر لغيره، لأنه لم يتغيَّر، وليس هناك دليلٌ على إراقته وجاءت زيادة عند ابن عدي (فليرق الماء) وهي زيادة منكرة، بل موضوعة.
القول الرابع: طاهر في ذاته، غير مطهر لغيره.
وهذا مبنيٌّ على تفريق الماء 1_ مطهر 2_ طاهر 3_ نجس.
وقال شيخ الإسلام: الماء 1_ طهورٌ 2_ نجس. (وهو الصحيح).
والنهي خاصٌّ في إدخال اليد (في الأواني فقط) أما البِرك فلا نهي، هذا هو ظاهر الحديث والله أعلم.
(تخريج الحديث)
أخرجه أصحاب الكتب الستة من طرق ٍعن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة.
وأخرجه الإمام مالك، والإمام أحمد.
قال: وفي الباب عن ابن عمر.
أخرجه الدراقطني ثم قال: إسناده حسن، والعيني حسنه وهو ظاهر هذا السند.
وعن جابر:
حسنه الدراقطني، وفيه (زياد البكَّائي)
وفي الباب عن عائشة:
لم أقفْ عليه.
قال الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم فائلة كانت أو غيرها أن لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإن ادخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة
وهذا الأرجح في المسألة، أن الماء طاهر في ذاته، مطهر لغيره، وهو في الليل.
وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ [من النوم] من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلى أن يهريق الماء وقال إسحق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها
والله أعلم.
(كلام غير مفهوم!!)
20 - باب [ما جاء] في التسمية عند الوضوء
25 - حدثنا نصر بن علي [الجهضمى] و بشر بن معاذ العقدي قالا حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المرى عن رباح بن أبي سفيان بن خويطب عن جدته عن أبيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه [قال] وفي الباب عن عائشة و أبي سعيد و أبي هريرة و سهل بن سعد و أنس قال أبو عيسى قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد وقال إسحق إن ترك التسمية عامدا إعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه قال محمد [بن اسمعيل] أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن قال أبو عيسى و رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها و أبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل و أبو ثفال المرى اسمه ثمامة
¥