2_ صدوق، وهو قول ابن معين والنسائي.
3_ تكلم في حفظه، ووصفه بأن له أخطاء وأوهام، وهو قول الدارقطني.
الراجح: القول الثاني (صدوق) وهو أعدل الأقوال، ليس ثقة لأنه متكلم فيه، ولا نضعفه لأنه موثق والأحاديث المنكرة عليه قليلة.
زر بن حبيش: الأسدي أبو مريم الكوفي، ثقة جليل بالاتفاق، توفي (82) تابعي مخضرم.
(تخريج الحديث)
أخرجه أصحاب السنن، وأحمد، والطحاوي، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، والحاكم، والطبراني، وتوسع الطبراني في طرقه حتى وصل إلى أكثر من (50) طريقا.
وقال ابن منده: تابع عاصما أكثر من أربعين نفسًا.
(درجة الحديث)
حسن لعاصم،وذهب البخاري إلى تحسينه وقال: أصح حديث في هذا الباب.
ونقل الموفق عن الإمام أحمد أنه أجود حديث.
لكن الأصح أن أصح حديثٍ حديثُ علي رضي الله عنه في صحيح مسلم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
ولا خلاف بين قولنا وقول أبي عيسى، فحسن صحيح بمعنى صحيح وبمعنى حسن الاصطلاحي
أما إن قال (حسن) ففي الحديث ضعف أو علة، وكذا أبو حاتم (حسن) بمعنى ضعيف.
وتتبعنا تحسينات البخاري، فوجدنا الحديث إما أن يكون صحيحا أو حسنًا، بل حكم بالحسن على حديث ٍ في صحيحه.
72 - باب [ما جاء] في المسح على الخفين: أعلاه وأسفله
97 - حدثنا أبو الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح أعلى الخف وأسفله قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم والتابعين [ومن بعدهم من الفقهاء] وبه يقول مالك و الشافعي و إسحق وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم [قال أبو عيسى] وسألت أبا زرعة و محمد [بن اسماعيل] عن هذا الحديث؟ فقالا ليس بصحيح لأن ابن مبارك روى هذا عن ثور عن رجاء [بن حيوة] قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه و سلم ولم يذكر فيه المغيرة
قال الشيخ الألباني: ضعيف
أبو الوليد الدمشقي: أحمد بن عبد الرحمن بن بكار البسري، من الطبقة العاشرة، توفي (148) وهو صدوق كما ذكره أبو حاتم والنسائي، وتكلم فيه السكري، لكن كلامه في أبي الوليد لا يؤثر، لأن الأئمة حسنوه.
الوليد بن مسلم: الدمشقي، أبو العباس الأموي مولاهم، من الطبقة الثامنة، توفي (194)
ثور بن يزيد: الشامي، ثقة ثبت عابد، من الطبقة السابعة، توفي (150)
رجاء بن حيوة: الكندي، أبو نصر الفلسطيني، ثقة فقيه مشهور، من الطبقة الثالثة، توفي (112)
كاتب المغيرة: جاءت روايات أنه (وراد) وهو ثقة، من الطبقة الثالثة، أخرج له الجماعة.
عن المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح أعلى الخف وأسفله وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم.
في رواية ابن المبارك / قال ثور حُدِّثتُ عن رجاء بن حيوة قال حُدثت عن كاتب المغيرولم يذكر المغيرة.
فالحديث منقطع، فهو معلٌّ من أربع جهات:
1_ لم يسمع أبو ثور من رجاء بن حيوة.
2_ إرسال هذا الحديث فكاتب المغيرة لم يذكر المغيرة في رواية ابن المبارك.
3_ قول رجاء (حدثت) فهنا انقطاع.
4_ أن لهذا الحديث (60) إسنادًا، وهذه الوجوه لم يذكر فيها (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله).
ورواية ابن المبارك مقدمة على رواية الوليد بن مسلم فهي أرجح.
(درجة الحديث)
باطل، فقد أعله أحمد وشيخه ابن مهدي وأبو حاتم وأبو زرعة والترمذي.
(فقه الحديث)
وقع خلاف في صفة المسح على أربعة أقوال – تقريبا-:
1_ يسمح أعلى الخف وأسفله وهو منقول عن ابن عمر والإمام مالك والشافعي والزهري.
2_ يمسح أعلى الخف فقط، لقول علي رضي الله عنه (لو كان الدين بالرأي .... ) وأحمد. (1)
3_ يمسح مقدار ثلاثة أصابع فما فوق، وهذا تحديد الحنفية.
4_ أقل ما يسمى مسحٌ فهو مسح، فيكتفى به، وهو قول أبي ثور ومروي عن الشافعي.
الراجح: قول الحنابلة، أنه يسمح أكثر ظاهر القدم.
(1) جاء في بعض الروايات (رأى النبي يسمح قدميه) وقد تقدم أن عليا رضي الله يرى جواز المسح على القدمين.
وحديث علي رضي الله عنه في " صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم " حديث مشهور، وله ألفاظ وأسانيد كثيرة، فيبنغي أن يتتبع جميع روايات الحديث، لترجح الروايات بالدليل.
وفي بعض ألفاظها أنه اقتصر على المسح على النعلين ثم نزع نعليه وصلى.
فهذا الاختلاف أوجب بعض التوقف، لكن بعض الإخوان جمع الروايات، وتبين ان حديث علي ثابت بلفظه (لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف .. ) وكذلك (لو كان ... لكان باطن القدم)
فكلاهما صحيح، وتجمع الرواية الثانية بأن المقصود بالمسح على باطن القدم، المسح على الخف.