مثل (يعقوب الروادلي * حريز بن عثمان الرحبي * عدي بن ثابت احتج به مسلم بحديث يؤيد بدعته، فرواه من طريقه عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب أنه قال: إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق).
عن خزيمة بن ثابت: عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه سئل عن المسح على الخفين؟ فقال للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم
اختلف العلماء في تحديد المسح على أربعة ِ أقوال:
1_ تحديد مدة المسح بيوم ٍ واحد، وللمسافر ثلاثة أيام، وهو قول الجمهور.
2_ لا تحديد في مدة المسح فيمسح ما شاء، وهو قول ابن عمر وثبت عنه وأحد أقوال مالك
3_ عندما يشق على الإنسان نزع خفيه، فيجوز له المسح إلى ما شاء، وهو قول شيخ الإسلام وابن سِعدي، ووجهته: استدلوا بحديث عقبة بن عامر أنه قدم من الشام إلى المدينة واستمر بالمسح.
ومعروف أن المسافة (أسبوع) فقدم على عمر فسأله، فقال: متى خرجت؟ قال: الجمعة الماضية قال: لم تنزع خفيك قال: لا قال: أصبت، وإسناده صحيح أما (أصبت السنة) شاذة
الدليل الثاني: أنه يقاس عليها الجبيرة، إن كان من خوف أو مشقة.
(درجة الحديث)
أعله البخاري بالانقطاع، بين الجدلي وخزيمة بن ثابت لأنهم يشترطون ثبوت السماع وهذا منهج جمهور المتقدمين.
(تخريج الحديث)
أخرجه عبد الرزاق وأحمد وابن حبان والطحاوي والبيهقي والترمذي في " العلل " كلهم من طريق إبراهيم التيمي به.
وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع قال / حدثنا سفيان عن أبيه عن التيمي عن عمرو بن ميمون عن خزيمة.
ففي هذه الرواية أسقط الجدلي!! والراجح: الإسناد الأول، لأن ذكر الجدلي تعتبر زيادة من ثقة، وعمرو بن ميمون لم يصرح بالسماع، ولو صرح لقلنا (هذا من مزيد متصل الأسانيد)
وله طرق أخرى، لكن كلها منقطعة كما رجح البخاري.
علي: أخرجه مسلم، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد وغيرهم ولفظه (كحديث خزيمة)
أبو بكرة: أخرجه ابن خزيمة ابن حبان، وابن الجارود، وابن ماجه، وفي إسناده (المهاجر) فلا بأس به وصححه الشافعي.
أبو هريرة: أخرجه ابن ماجه، وعبد الرزاق، وغيرهم.
(درجة الطريق)
له عدة أسانيد، وضعف الدارقطني جميع أسانيده.
صفوان بن عسال: سيأتي.
عوف بن مالك: أخرجه أحمد، والطبراني، والطحاوي، وإسناده جيد.
ابن عمر: أخرجه الطبراني، والبزار، ولا يصح ولفظه شاذ، لأن ابنَ عمر أنكر المسح على سعد بن أبي وقاص.
ابن جرير: اخرجه الطبراني، وفي إسناده (أيوب) وفيه جهالة.
96 - حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا إذا كنا على سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى الحكم بن عتيبة (ثقة) و حماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح قال علي بن المديني قال يحيى [بن سعيد] قال شعبة لم يسمع أبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح وقال زائدة عن منصور كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم في المسح على الخفين قال محمد [بن اسماعيل] أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال [المرادي] قال أبو عيسى وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن [قال أبو عيسى] وقد روى عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس [قال أبو عيسى] [و] التوقيت أصح وقد روى هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم]
قال الشيخ الألباني: حسن
هناد (243) أبو الأحوص (179)
عاصم بن أبي النجود: بهدلة الأسدي الكوفي، من الطبقة السادسة، توفي (126) وأخرج له الجماعة، ولم يحتج به الشيخان، بل مقرونا وفيه ثلاثة أقوال:
1_ ثقة، وهو قول الإمام أحمد وأبي زرعة.
¥