تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال تعالى: ((إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ)) [العاديات/6 - 8]

وقال تعالى: ((وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا)) [الفجر/19، 20].

4 - تمليك الإسلام للمرأة فيه عون لها على قضاء حوائجها.

5 - وفيه إعطاء المرأة فرصة لتتعبد الله عز وجل بمالها كالرجل عن طريق إنفاقه في وجوه الخير المختلفة.

6 - إن حصر الميراث بالذكور قد يؤدي بهم أو ببعضهم إلى الشعور بالعظمة، ويربي لديهم الإحساس بالأنانية والتسلط فيقعون في ظلم النساء، إما بإنقاصهن حقوقهن أو بحرمانهن مم لهن مطلقاً.

7 - التنصيص على حق المرأة في الميراث - كبيرةً كانت أو صغيرة - في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم يشكل رادعاً للمسلم يمنعه من التهاون في إعطائها ما لها من حق في مال المتوفى.

8 - القضاء بتوريث النساء مع الرجال كل حسب درجته من المتوفى، فيه تفتيت للثروة، وتوزيع لها على أكبر عدد ممكن من الذرية، وهذا يوسع دائرة الانتفاع بها، ويمنع تكديسها وحصرها في يد فرد أو أفراد معدودين.

9 - كما ويحقق معنى التكافل العائلي، فلا يحرم ذكراً ولا أنثى، لأنه مع رعايته للمصالح العملية يراعي مبدأ الوحدة في النفس الواحدة، فلا يميز جنساً على جنس إلا بقدر أعبائه.

* حالات ميراث المرأة:

من المعلوم من خلال النصوص الواردة في حق ميراث الأنثى في الإسلام أن ميراثها يختلف باختلاف حالها و لهذا سنتعرض في هذا الجزء إن شاء الله تعالى حالات ميراث المرأة باختلاف أنواعها.

* الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث:

1 - ميراث الأبوين (الأم، ولأب) مع وجود الفرع الوارث المذكر أو المؤنث كالابن وابن الابن وإن نزل ذكراً كان ابن الابن أو أنثى، قلا الله تعالى: ((وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ)) [النساء/11].

2 - ميراث الأخوة لأم اثنان فأكثر، سواء كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً أو إناثا فقط أو ذكوراً وإناثاً، فإنهم يشتركون في الثلث، يقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى.

قال الله عز و جل: ((وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)) [النساء/12]، و تظهر الحكمة في ذلك أن المورث ليس له من أخيه لأمه من عاطفة التراحم الناشئة من صلة الأمومة أكثر مما له من أخته لأمه.

3 - ميراث الجدة الصحيحة مع الجد الصحيح السدس في بعض الحالات، كما لو مات شخص عن أم أم، أب أب، وابن، فإن لأم الأم السدس فرضا، ولأب الأب السدس أيضاً، والباقي للابن.

* حالات ترث فيها الأنثى أقل من الذكر:

إن المتأمل في ميراث المرأة يجد أنه بشكل عام يقل عن ميراث الرجل، فأحياناً نجدها ترث نصف ما يرث، وأحياناً أخرى يقل ميراثها أو يزيد قليلاً عن النصف.

ويكون للذكر مثل الأنثيين في الأصناف التالية:

1 - صنف يكون ذلك في كل درجة من الدرجات منه مهما نزلت، بشرط أن لا يدلي الفرد منهم بأنثى، وهم الأبناء مع البنات، وبنات الابن مع ابن الابن فأكثر، وهكذا ...

فلو كان الإدلاء بأنثى فلا ترث، مثل بنت البنت، وابن البنت.

2 - وصنف كذلك يكون في الدرجة الأولى منه فقط، مثل الشقيقة فأكثر مع الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب منفردين أو متعددين.

ولا يكون في أولادهم، مثل ابن الأخت الشقيقة أو لأب مع ابن الأخ الشقيق أو لأب، لأنهم من ذوي الأرحام.

3 - وصنف يكون كذلك في درجة الأبوة، مثل الأب مع الأم بشرط انفرادهما في الإرث، وخلوهما من الفرع الوارث المذكر والمؤنث)، ومن عدد من الأخوة (اثنين فصاعداً)، فيكون للأب في هذه الحالة مثلي ما للأنثى. قال تعالى: ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)) [النساء/11] ((أي وللأب الثلثان الباقيان)).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير