4 - وصنف يكون في الزوجية، بشرط موت أحدهما والميراث من تركته فالزوج يأخذ من تركة الزوجة المتوفاة قبله مثلي ما تأخذه من تركته إذا مات قبلها، فإذا توفيت الزوجة ولم يكن لها فرع وارث فإنه يأخذ من تركتها النصف، وإذا كان لها فرع وارث فإنه يأخذ الربع، والزوجة على النصف من ذلك، فإذا مات ولم يكن له فرع وارث، أخذت الربع وهو نصف النصف، وإذا كان له فرع وارث أخذت الثمن وهو نصف الربع.
* حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر:
قد يستغرب البعض ويستبعد وجود حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، و لكن الأمثلة تشهد لذلك فمنها:
1 - فلو مات رجل عن: زوجة، بنت، أم، أختين لأم، أخ شقيق.
لوجدنا أن للزوجة ثلاثة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهماً، وللأم أربعة، وللأخ الشقيق خمسة أسهم،وتحجب الأختين لأم بالبنت.
فالبنت ترث في هذه المسألة أكثر من الأخ الشقيق. وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت، بنت ابن وإن نزل؛ أو كان محل الأخ الشقيق أب، أو أخ لأب، أو عم شقيق، أو عم لأب.
فالبنوة مقدمة على الأبوة وعلى الأخوة.
2 - ولو ماتت امرأة عن: زوج، بنت، أخت شقيقة، أخت لأب.
فإن للزوج سهم واحد من أصل أربعة أسهم، وللبنت سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد، وأما الأخت لأب فمحجوبة بالشقيقة.
فالزوج هنا يرث نصف ما ترثه البنت، وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت، بنت ابن وإن نزل، أو أخت شقيقة أو لأب، منفردات ودون وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث، مع العم الشقيق أو لأب فإنهن يرثن في مثل هذه الحالة أكثر من الزوج وأكثر من العم.
3 - ولو ماتت امرأة عن: زوج، ابنتي ابن، ابن ابن ابن.
فإن للزوج ثلاثة أسهم من أصل اثنا عشر سهماً، ولبنتي الابن ثمانية، لكل واحدة منهما أربعة أسهم، ولابن الابن الباقي وهو سهم واحد.
فنصيب كل واحدة من بنات الابن في تركة المورث أكبر من نصيب ابن ابن الابن، ذلك لأنها أعلى درجة منه، وأكبر من نصيب الزوج.
* حالات ترث فيها الأنثى دون الذكر:
1/ وذلك كما لو مات شخص عن: أم بنتين، أختين لأب، أخ لأم.
فإن للأم سهمان من أصل ثمانية، ولكل واحدة من البنتين أربعة أسهم، ويبقى للأختين لأب سهمان، لكل منهما سهم، بينما يحجب الأخ لأم بالأخوات لأب.
فجميع الإناث في هذه المسألة يرثن باستثناء الأخ لأم.
2/ وكما في مسألة العاصب الشؤم.
فلو ماتت امرأة عن: زوج، بنت، ابن ابن، بنت ابن، أب وأم.
فإن للزوج ثلاثة أسهم من أصل اثنا عشر سهماً، وللبنت ستة، ولا يبق لابن الابن، وبنت الابن شيء.
فالبنت ورثت أكثر من الزوج وأكثر من الأب، وورثت ولم يرث ابن الابن، وورثت الأم أيضاً ولم يرث ابن الابن.
3/ وكذلك لا يرث أي من ذوي الأرحام الذكور مع وجود إناث صاحبات فرض باستثناء الزوجة، ولا مع وارثات بطريق التعصيب.
4/ هذا فضلاً عن الحالات التي ترث فيها الأنثى المستحقة للميراث ويحرم فيها الذكر ولو كان صاحب فرض أو وارث بطريق التعصيب، وذلك إذا قام بحقه أحد موانع الإرث، كالقتل العمد وشبه العمد والارتداد.
وبالمحصّلة فإن ما سقناه من الأمثلة ليثبت بالدليل القاطع الذي لا يحتمل الشك أن شريعة الله في الميراث لا تحابي جنساً على جنس، إنما هي اعتبارات في كل من الذكر والأنثى يقتضي الحق والمنطق والعدل مراعاتها.
• الشبهة المثارة حول ميراث المرأة والرد عليها.
إن من الشبهات التي أثيرت حول الإسلام وعدالته، مسألة إنصاف المرأة في الميراث وإحقاقها حقها أسوةً بالرجل.
حيث أخذ على الإسلام من قبل المستشرقين غير المنصفين، وأعداء الإسلام المشككين محاباته للرجل على حساب المرأة، وانحيازه له دونها، وذلك حين جعل نصيبها من مال المورث على النصف من نصيب الذكر. وظنوا أنهم بهذه الفرية قد أصابوا من الإسلام مقتلا، وما دروا أنهم إنّما سفهوا بذلك عقولهم، وعابوا على أنفسهم وما يدّعون من العلم والمعرفة والعدالة.
وليس التحقق علمياً وموضوعياً من مسألة إنصاف الإسلام لكل من الرجل والمرأة في كل مجالات الحياة، وعلى رأسها ما يتعلق منها بأمر الأموال وقسمة التركات بالأمر العسير لمن أراد لحق أو ألقى السمع وهو شهيد؛ فمزية الإسلام الكبرى أنه واضح وواقعي بكل ما فيه، ويراعي الفطرة دائماً ولا يصادمها أو يحيد عنها.
¥