تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن الأحاديث التي تمنع إقامة الكنائس، ما رواه الإمام أحمد قال: ثنا حماد بن خالد الخياط أخبرنا الليث بن سعد عن توبة بن نمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا خِصَاء في الإسلام ولا كنيسة».

قال بعضُ أهل العلم بعد ذكره لهذا الحديث: «استدلوا على عدم إحداث الكنائس ولو قيل إنه شامل للإحداث و الإبقاء لم يبعد ويخص منه ما كان بالشرط بدليل ويبقى ما عداه على مقتضى اللفظ وتقديره لا كنيسة موجودة شرعاً» اه.

* أمَّا ما ورد في المنع من إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الآثار فكثير جداً فمنها:

ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا كنيسة في الإسلام».

وقد وَرَدَ في الشُّرُوط المشهورة عنه رضي الله عنه المُسمَّاة بـ «الشروط العمرية» أن لا يجددوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة راهب، وفيما يلي نص تلك الشروط التي جاء فيها ذلك الشرط:

كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غُنْم: «إنَّا حينَ قَدِمْتَ بلادنا طَلَبْنَا إليكَ الأمان لأنفسنا وأهلِ مِلَّتِنَا على أنَّا شَرَطْنَا على أنفسنا أن لا نُحْدِثَ في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا، ولا قلاَّية، ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين، وأن لا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً، وأن لا نكتم غشاً للمسلمين، وأن لا نَضْربَ بنواقيسنا إلاَّ ضرباً خفيفاً في جوف كنائسنا، ولا نُظْهِرَ عليها صليباً، ولا نَرْفَعُ أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون , وأنْ لاَ نُخْرِجَ صليباً ولا كتاباً في سوق للمسلمين وأن لا نخرج باعوثاً , [قال والباعوث يوم يجتمعون له كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر] ولا شعانين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وأن لا نجاورهم بالخنازير، ولا نبيع الخمور، ولا نظهر شِركاً، ولا نرغِّب في ديننا، ولا ندعو إليه أحداً ... » إلخ، فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر: «أن أمض لهم ما سألوا والحق فيهم حرفين اشتَرِطْهُما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم: أن لا يشتروا من سبايانا، ومَن ضَرَبَ مُسلِماً فقد خلع عهده» فأنفذ عبد الرحمن بن غم ذلك وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط».

وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وأبو عبيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سُئِل: هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أرض العرب؟ فقال: «أَمَّا مَا مَصَّرَ المسلمون فلا تُرْفَعُ فيه كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار ولا صليب ولا ينفخ فيه بوق ولا يضرب فيه ناقوس ولا يدخل فيه خمر ولا خنزير.

وما كان مِن أرض صُولِحَت صُلْحاً فعلى المسلمين أن يَفُوا لهم بصلحهم».

قال: «تفسيرُ ما مَصَّرَ المسلمون: ما كانت من أرض العرب، أَوْ أُخِذَت مِن أرض المشركين عُنْوة».

ورواه الإمام أحمد بلفظ: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يُحْدِثُوا فيها شيئاً فقال: «أيُّما مِصر مَصَّرتْهَ العربُ فَلَيسَ للعَجمِ أن يبنوا فيهِ ولا يضربُوا فيه ناقوساً ولا يشربوا فيهِ خمراً ولا يتخِذُوا فيه خنزيراً، وأيما مصر مصرتهُ العجمُ ففتحه الله على العرب فنزلوا فيهِ فإن للعجم ما في عهدهمِ وعلى العربِ أن يوفُوا بعهدهم ولا يُكلفوهم فوق طاقتهم».

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلاَّم في شرح هذا الأثر: «قوله: «كل مصر مصَّرَتْهُ العرب ... » يكون التمصير على وجوه:

فمنها: البلاد التي يُسلم عليها أهلها مثل المدينة والطائف واليمن؛ومنها: كُلُّ أرض لم يكن لها أهل فاختطفها المسلمون اختطافاً ثم نزلوها مثل الكوفة والبصرة وكذلك الثغور.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير